كتاب الوصايا
6,106 paragraphs · vol. 1, p. 335
Page 123 of 153
- vol. 1, p. 418
بِالطَّلَاق
-
الْأَجْنَبِيَّة قبل
-
قَوْله بِيَمِينِهِ
-
فِي الْأَصَح
-
وَمُقَابِله لَا يقبل وَتطلق زَوجته
-
وَلَو قَالَ زَيْنَب طَالِق
-
وَاسم زَوجته زَيْنَب
-
وَقَالَ قصدت أَجْنَبِيَّة
-
اسْمهَا ذَلِك يعرفهَا
-
فَلَا
-
وَيقبل قَوْله
-
على الصَّحِيح
-
ويدين وَمُقَابِله يقبل
-
وَلَو قَالَ لزوجتيه إِحْدَاكُمَا طَالِق وَقصد مُعينَة
-
مِنْهُمَا
-
طلقت والا
-
بِأَن لم يقْصد مُعينَة
-
فإحداهما
-
أَي زوجتيه تطلق
-
وَيلْزمهُ
vol. 1, p. 419الْبَيَان
-
للمطلقة
-
فِي الْحَالة الأولى
-
وَهِي قصد وَاحِدَة مُعينَة
-
وَالتَّعْيِين
-
فَوْرًا
-
فِي الثَّانِيَة
-
وَهِي قصد وَاحِدَة مُبْهمَة
-
وتعزلان
-
أَي الزوجتان
-
عَنهُ إِلَى الْبَيَان
-
فِي الْحَالة الأولى
-
أَو التَّعْيِين
-
فِي الْحَالة الثَّانِيَة
-
وَعَلِيهِ البدار بهما
-
أَي الْبَيَان وَالتَّعْيِين فان أخر بِلَا عذر عصى وَذَلِكَ فِي الطَّلَاق الْبَائِن أما الرَّجْعِيّ فَلَا يلْزمه مَا داما فِي الْعدة
-
وَعَلِيهِ أَيْضا
-
نفقتهما فِي الْحَال
-
لحبسهما حبس الزَّوْجَات
-
وَيَقَع الطَّلَاق
-
فِي الْمعينَة والمبهمة