كتاب الوصايا
٦٬١٠٦ فقرة، ج ١ ص ٣٣٥
الصفحة ١٢٤ من ١٥٣
- ج ١ ص ٤١٩
بِاللَّفْظِ
-
لَكِن عدَّة الْمعينَة من اللَّفْظ والمبهمة من التَّعْيِين فنوقع الطَّلَاق فِيهِ بِاللَّفْظِ وَلَا تحسب الْعدة إِلَّا من التَّعْيِين
-
وَقيل إِن لم يعين
-
المبهمة الْمُطلقَة زَمنا ثمَّ عينهَا
-
فَعِنْدَ التَّعْيِين
-
يَقع الطَّلَاق
-
وَالْوَطْء لَيْسَ بَيَانا
-
لغير الْمَوْطُوءَة فِي الْحَالة الأولى
-
وَلَا تعيينا
-
فِي الْحَالة الثَّانِيَة بل يُطَالب بِالْبَيَانِ وَالتَّعْيِين بعد الْوَطْء فان بَين الْمُطلقَة بالموطوءة قبل وَعَلِيهِ الْحَد ان كَانَ الطَّلَاق بَائِنا وَالْمهْر وان عين للطَّلَاق الْمَوْطُوءَة قبل وَعَلِيهِ الْمهْر وَلَا حد عَلَيْهِ
-
وَقيل
-
الْوَطْء
-
تعْيين
-
فَلَا يمْنَع من وَطْء أَيَّتهمَا شَاءَ
-
وَلَو قَالَ مُشِيرا إِلَى وَاحِدَة هَذِه الْمُطلقَة فبيان
-
لَهَا
-
أَو
-
قَالَ
-
أردْت هَذِه وَهَذِه أَو هَذِه بل هَذِه حكم بطلاقهما
-
ظَاهرا أما فِي الْبَاطِن فالمطلقة من نَوَاهَا وَلَو أَتَى فِي الْعَطف بثم أَو الْفَاء حكم بِطَلَاق الأولى فَقَط
-
وَلَو ماتتا أَو إِحْدَاهمَا قبل بَيَان وَتَعْيِين بقيت مُطَالبَته
-
أَي الْمُطلق بِالْبَيَانِ وَالتَّعْيِين
-
لبَيَان الارث
-
فاذا بَين أَو عين لم يَرث من الْمُطلقَة ان كَانَ الطَّلَاق بَائِنا وَيَرِث من الْأُخْرَى
-
وَلَو مَاتَ
-
قبل الْبَيَان أَو التَّعْيِين
-
فَالْأَظْهر قبُول بَيَان وَارثه لَا
-
قبُول
-
تَعْيِينه
-
إِذْ هُوَ اخْتِيَار شَهْوَة فَلَا يخلف وَارثه فِيهِ
-
وَلَو قَالَ ان كَانَ
-
الطَّائِر
-
غرابا فامرأتي طَالِق والا
-
بِأَن لم يكنه
-
فَعَبْدي حر وَجَهل منع مِنْهُمَا
-
أَي من الِاسْتِمْتَاع بِالزَّوْجَةِ والاستخدام للْعَبد
-
الى الْبَيَان
-
لتوقعه
-
فان مَاتَ لم يقبل بَيَان الْوَارِث على الْمَذْهَب بل يقرع بَين العَبْد وَالْمَرْأَة
-
فلعلها تخرج على العَبْد فانها مُؤثرَة فِي الْعتْق دون الطَّلَاق