المكتبة

كتاب الوصايا

٦٬١٠٦ فقرة، ج ١ ص ٣٣٥

الصفحة ١٣٢ من ١٥٣

  1. وَإِن قَالَ كلما ولدت

    ج ١ ص ٤٢٤
  2. فَأَنت طَالِق

  3. فَولدت ثَلَاثَة من حمل

  4. مُرَتبا

  5. وَقع بالأولين طَلْقَتَانِ

  6. لِأَن كلما تَقْتَضِي التّكْرَار

  7. وَانْقَضَت

  8. عدتهَا

  9. بالثالث وَلَا يَقع بِهِ ثَالِثَة على الصَّحِيح

  10. إِذْ بِهِ يتم انْفِصَال الْحمل الَّذِي تَنْقَضِي بِهِ الْعدة فَلَا يقارنه طَلَاق وَمُقَابل الصَّحِيح تقع بِهِ طَلْقَة ثَالِثَة

  11. وَلَو قَالَ لأَرْبَع كلما ولدت وَاحِدَة فصواحبها طَوَالِق فولدن مَعًا طلقن ثَلَاثًا ثَلَاثًا

  12. وعدتهن جَمِيعًا بِالْأَقْرَاءِ أَو الْأَشْهر

  13. أَو

  14. ولدن

  15. مُرَتبا طلقت الرَّابِعَة ثَلَاثًا وَكَذَا الأولى

  16. تطلق ثَلَاثًا بِوِلَادَة كل من صواحبها الثَّلَاث

  17. إِن بقيت عدتهَا

  18. عِنْد ولادَة الرَّابِعَة وَلَا تسْتَأْنف عدَّة للطلقة الثَّانِيَة وَالثَّالِثَة بل تبنى على مَا مضى

  19. وَطلقت

  20. الثَّانِيَة طَلْقَة

  21. بِوِلَادَة الأولى

  22. وَالثَّالِثَة طَلْقَتَيْنِ

  23. بِوِلَادَة الأولى وَالثَّانيَِة

  24. وَانْقَضَت عدتهما بولادتهما

  25. فَلَا يَقع عَلَيْهِمَا طَلَاق بِوِلَادَة من بعدهمَا

  26. وَقيل لَا تطلق الأولى

  27. أصلا

  28. وَتطلق الْبَاقِيَات طَلْقَة طَلْقَة

  29. بِوِلَادَة الأولى

  30. وَإِن ولدت ثِنْتَانِ مَعًا ثِنْتَانِ مَعًا طلقت الأوليان ثَلَاثًا ثَلَاثًا

  31. طَلْقَة بِوِلَادَة من مَعهَا وطلقتين بِوِلَادَة الْأُخْرَيَيْنِ

  32. وَقيل

  33. طلقت كل مِنْهُمَا

  34. طَلْقَة

  35. فَقَط

  36. والأخريان طَلْقَتَيْنِ طَلْقَتَيْنِ

  37. بِوِلَادَة كل من الْأَوليين طَلْقَة وتنقضي عدتهما بولادتهما

  38. وَتصدق بِيَمِينِهَا فِي حَيْضهَا إِذا علقه

  39. أَي الطَّلَاق

  40. بِهِ