المكتبة

كتاب الوصايا

٦٬١٠٦ فقرة، ج ١ ص ٣٣٥

الصفحة ١٣٣ من ١٥٣

  1. أَي الْحيض وكذبها وَأما إِذا صدقهَا فَلَا تحلف

    ج ١ ص ٤٢٤
  2. لَا فِي وِلَادَتهَا

  3. إِذا علق الطَّلَاق بهَا وكذبها فَالْقَوْل قَوْله

  4. فِي الْأَصَح

  5. لَا مَكَان إِقَامَة الْبَيِّنَة عَلَيْهَا وَمُقَابل الْأَصَح تصدق بِيَمِينِهَا فِي الْولادَة

    ج ١ ص ٤٢٥وَلَا تصدق فِيهِ

  6. أَي الْحيض

  7. فِي تَعْلِيق

  8. طَلَاق

  9. غَيرهَا

  10. على حَيْضهَا كَأَن حِضْت فصرتك طَالِق فَقَالَت حِضْت وكذبها فَالْقَوْل قَوْله

  11. وَلَو قَالَ ان حضتما فأنتما طالقتان فزعمتاه وكذبهما صدق بِيَمِينِهِ وَلم يَقع

  12. طَلَاق وَاحِدَة مِنْهُمَا

  13. وَإِن كذب وَاحِدَة طلقت فَقَط

  14. ان حَلَفت أَنَّهَا حَاضَت وَلَا تطلق المصدقة إِذْ لم يثبت حيض ضَرَّتهَا إِلَّا بِيَمِينِهَا وَالْيَمِين لَا تُؤثر فِي حق الْغَيْر

  15. وَلَو قَالَ ان أَو إِذا أَو متي طَلقتك فَأَنت طَالِق قبله ثَلَاثًا فَطلقهَا وَقع الْمُنجز فَقَط

  16. وَلَا يَقع مَعَه الْمُعَلق لاستلزام وُقُوعه عدم وُقُوعه

  17. وَقيل

  18. وَقع

  19. ثَلَاث

  20. الطَّلقَة المنجزة وطلقتان من الْمُعَلق

  21. وَقيل لَا شَيْء

  22. يَقع عَلَيْهِ وينسد عَلَيْهِ بَاب الطَّلَاق فَلَا طَرِيق للمفارقة إِلَّا الْفَسْخ وَهَذِه الْمَسْأَلَة يُقَال لَهَا السريجية نِسْبَة لِابْنِ سُرَيج

  23. وَلَو قَالَ ان ظَاهَرت مِنْك أَو آلَيْت أَو لاعنت أَو فسخت بعيبك فَأَنت طَالِق قبله ثَلَاثًا ثمَّ وجد الْمُعَلق بِهِ فَفِي صِحَّته

  24. أَي الْمُعَلق بِهِ وَهُوَ الظِّهَار وَمَا بعده

  25. الْخلاف

  26. فعلى الرَّاجِح يَصح وَيَلْغُو التَّعْلِيق وعَلى الثَّالِث يلغوان جَمِيعًا وَلَا يَتَأَتَّى الثَّانِي

  27. وَلَو قَالَ ان وَطئتك وطئا

  28. مُبَاحا فَأَنت طَالِق قبله

  29. وَاحِدَة أَو أَكثر

  30. ثمَّ وطئ لم يَقع

  31. طَلَاق

  32. قطعا

  33. وَلَا يَأْتِي الْخلاف إِذْ لم ينسد هُنَا بَاب الطَّلَاق بِخِلَاف الْمَسْأَلَة السريجية

  34. وَلَو علقه

  35. أَي الطَّلَاق

  36. بمشيئتها خطابا

  37. أَي وَهُوَ مُخَاطب لَهَا كَقَوْلِه إِن شِئْت فَأَنت طَالِق

  38. اشْترطت

  39. مشيئتها

  40. على فَور