كتاب الوصايا
6,106 paragraphs · vol. 1, p. 335
Page 133 of 153
- vol. 1, p. 424
أَي الْحيض وكذبها وَأما إِذا صدقهَا فَلَا تحلف
-
لَا فِي وِلَادَتهَا
-
إِذا علق الطَّلَاق بهَا وكذبها فَالْقَوْل قَوْله
-
فِي الْأَصَح
-
لَا مَكَان إِقَامَة الْبَيِّنَة عَلَيْهَا وَمُقَابل الْأَصَح تصدق بِيَمِينِهَا فِي الْولادَة
vol. 1, p. 425وَلَا تصدق فِيهِ
-
أَي الْحيض
-
فِي تَعْلِيق
-
طَلَاق
-
غَيرهَا
-
على حَيْضهَا كَأَن حِضْت فصرتك طَالِق فَقَالَت حِضْت وكذبها فَالْقَوْل قَوْله
-
وَلَو قَالَ ان حضتما فأنتما طالقتان فزعمتاه وكذبهما صدق بِيَمِينِهِ وَلم يَقع
-
طَلَاق وَاحِدَة مِنْهُمَا
-
وَإِن كذب وَاحِدَة طلقت فَقَط
-
ان حَلَفت أَنَّهَا حَاضَت وَلَا تطلق المصدقة إِذْ لم يثبت حيض ضَرَّتهَا إِلَّا بِيَمِينِهَا وَالْيَمِين لَا تُؤثر فِي حق الْغَيْر
-
وَلَو قَالَ ان أَو إِذا أَو متي طَلقتك فَأَنت طَالِق قبله ثَلَاثًا فَطلقهَا وَقع الْمُنجز فَقَط
-
وَلَا يَقع مَعَه الْمُعَلق لاستلزام وُقُوعه عدم وُقُوعه
-
وَقيل
-
وَقع
-
ثَلَاث
-
الطَّلقَة المنجزة وطلقتان من الْمُعَلق
-
وَقيل لَا شَيْء
-
يَقع عَلَيْهِ وينسد عَلَيْهِ بَاب الطَّلَاق فَلَا طَرِيق للمفارقة إِلَّا الْفَسْخ وَهَذِه الْمَسْأَلَة يُقَال لَهَا السريجية نِسْبَة لِابْنِ سُرَيج
-
وَلَو قَالَ ان ظَاهَرت مِنْك أَو آلَيْت أَو لاعنت أَو فسخت بعيبك فَأَنت طَالِق قبله ثَلَاثًا ثمَّ وجد الْمُعَلق بِهِ فَفِي صِحَّته
-
أَي الْمُعَلق بِهِ وَهُوَ الظِّهَار وَمَا بعده
-
الْخلاف
-
فعلى الرَّاجِح يَصح وَيَلْغُو التَّعْلِيق وعَلى الثَّالِث يلغوان جَمِيعًا وَلَا يَتَأَتَّى الثَّانِي
-
وَلَو قَالَ ان وَطئتك وطئا
-
مُبَاحا فَأَنت طَالِق قبله
-
وَاحِدَة أَو أَكثر
-
ثمَّ وطئ لم يَقع
-
طَلَاق
-
قطعا
-
وَلَا يَأْتِي الْخلاف إِذْ لم ينسد هُنَا بَاب الطَّلَاق بِخِلَاف الْمَسْأَلَة السريجية
-
وَلَو علقه
-
أَي الطَّلَاق
-
بمشيئتها خطابا
-
أَي وَهُوَ مُخَاطب لَهَا كَقَوْلِه إِن شِئْت فَأَنت طَالِق
-
اشْترطت
-
مشيئتها
-
على فَور