كتاب الوصايا
٦٬١٠٦ فقرة، ج ١ ص ٣٣٥
الصفحة ٢٥ من ١٥٣
- ج ١ ص ٣٥٢
كصحيح
-
فان لم يرج فَالْأَظْهر أَنه يعْطى
-
أَيْضا وَلَكِن يعْطى كِفَايَته وكفاية ممونة على حسب الْحَالة الراهنة ويمحى اسْمه من الدِّيوَان
-
وَكَذَا
-
تُعْطى
-
زَوجته وَأَوْلَاده إِذا مَاتَ فتعطى الزَّوْجَة حَتَّى تنْكح وَالْأَوْلَاد حَتَّى يستقلوا
-
بكسب وَنَحْوه
-
فان فضلت
-
بتَشْديد الضَّاد مَعَ فتح الْفَاء أَي زَادَت
-
الْأَخْمَاس الْأَرْبَعَة عَن حاجات المرتزقة وزع
-
الْفَاضِل
-
عَلَيْهِم على قدر مؤنتهم
-
لِأَنَّهُ حَقهم
-
وَالأَصَح أَنه يجوز أَن يصرف بعضه
-
أَي الْفَاضِل
-
فِي اصلاح الثغور وَالسِّلَاح والكراع
-
وَمُقَابل الْأَصَح لَا يجوز والكراع هِيَ الْخَيل
-
هَذَا حكم مَنْقُول الْفَيْء فَأَما عقاره فَالْمَذْهَب أَنه يَجْعَل وَقفا
-
أَي ينشيء الامام وَقفه
-
وتقسم غَلَّته
-
كل سنة
-
كَذَلِك
-
أَي مثل قسْمَة الْمَنْقُول الْمَارَّة
-
فصل
-
فِي الْغَنِيمَة
-
الْغَنِيمَة مَال حصل
-
لنا
-
من كفار
-
حربيين
-
بِقِتَال وايجاف
-
بخيل أَو ركاب وَلَو بعد انهزامهم وَكَذَلِكَ مَا أَخذ من دَارهم سَرقَة أَو لقطَة وَأما مَا حصله أهل الذِّمَّة من أهل الْحَرْب بِقِتَال فَلَيْسَ بغنيمة وَلَا ينْزع من أَيْديهم
-
فَيقدم مِنْهُ
-
أَي مَال الْغَنِيمَة
-
السَّلب
ج ١ ص ٣٥٣بِالتَّحْرِيكِ
-
للْقَاتِل
-
الْمُسلم وَأما الذِّمِّيّ فَلَا يسْتَحق السَّلب
-
وَهُوَ
-
أَي السَّلب
-
ثِيَاب الْقَتِيل والخف والران
-
وَهُوَ مَا يلبس للساق