كتاب الوصايا
٦٬١٠٦ فقرة، ج ١ ص ٣٣٥
الصفحة ٢٦ من ١٥٣
- ج ١ ص ٣٥٣
وآلات الْحَرْب كدرع وَسلَاح ومركوب وسرج ولجام وَكَذَا سوار ومنطقة
-
وَهِي مَا يشد بهَا الْوسط
-
وَخَاتم وَنَفَقَة مَعَه وجنيبة تقاد مَعَه فِي الْأَظْهر لَا حقيبة
-
وَهُوَ الْوِعَاء يجمع فِيهِ الْمَتَاع كالخرج
-
مشدودة على الْفرس على الْمَذْهَب وانما يسْتَحق
-
السَّلب بركوب غرر يَكْفِي بِهِ
-
أَي بركوب الْغرَر
-
شَرّ كَافِر فِي حَال الْحَرْب
-
قيود ثَلَاثَة ثمَّ فرغ عَلَيْهَا قَوْله
-
فَلَو رمى من حصن أَو من الصَّفّ أَو قتل
-
كَافِرًا
-
نَائِما أَو أَسِيرًا أَو قَتله وَقد انهزم الْكفَّار فَلَا سلب
-
لَهُ لِأَنَّهُ فِي مُقَابلَة المخاطرة بِالنَّفسِ وَهِي منتفية فِي ذَلِك
-
وكفاية شَره أَن يزِيل امْتِنَاعه بِأَن يفقأ عَيْنَيْهِ أَو يقطع يَدَيْهِ وَرجلَيْهِ وَكَذَا لَو أسره أَو قطع يَدَيْهِ أَو رجلَيْهِ فِي الْأَظْهر
-
وَمُقَابِله لَا يسْتَحق السَّلب
-
وَلَا يُخَمّس السَّلب على الْمَشْهُور
-
وَمُقَابِله يُخَمّس
-
وَبعد السَّلب تخرج مُؤنَة الْحِفْظ وَالنَّقْل وَغَيرهمَا
-
من الْمُؤَن اللَّازِمَة
-
ثمَّ يُخَمّس الْبَاقِي
-
بعد السَّلب والمؤن الْمَذْكُورَة خَمْسَة أَخْمَاس مُتَسَاوِيَة
-
فَخمسهُ
-
أَي الْبَاقِي
-
لأهل خمس الْفَيْء يقسم كَمَا سبق
-
بعد إفرازه لقرعة وَبعد قسْمَة مَا للغانمين
-
وَالأَصَح أَن المنفل يكون من خمس الْخمس المرصد للْمصَالح
-
وَمُقَابِله يكون من أصل الْغَنِيمَة هَذَا كُله
-
ان نفل
-
أَي جعل النَّفْل
-
مِمَّا سيغنم فِي هَذَا الْقِتَال وَيجوز أَن ينفل من مَال الْمصَالح الْحَاصِل عِنْده
-
فِي بَيت المَال
-
وَالنَّفْل زِيَادَة
-
على سهم الْغَنِيمَة
-
يشترطها الامام أَو الْأَمِير لمن يفعل مَا فِيهِ نكاية الْكفَّار
-
كالهجوم على قلعة أَو الدّلَالَة على الْوُصُول اليها
-
ويجتهد فِي قدره
-
بِحَسب قلَّة الْعَمَل وكثرته
-
والأخماس الْأَرْبَعَة عقارها ومقولها للغانمين وهم
-
أَي الغانمون
-
من حضر الْوَقْعَة