كتاب الوصايا
٦٬١٠٦ فقرة، ج ١ ص ٣٣٥
الصفحة ٢٧ من ١٥٣
- ج ١ ص ٣٥٣
وَلَو فِي أَثْنَائِهَا
-
بنية الْقِتَال وان لم يُقَاتل
-
وَكَذَا لَو حضر بِغَيْر نِيَّة الْقِتَال وَقَاتل
ج ١ ص ٣٥٤وَلَا شَيْء لمن حضر بعد انْقِضَاء الْقِتَال
-
وَلَو قبل حِيَازَة المَال
-
وَفِيمَا قبل حِيَازَة المَال وَجه
-
أَنه يعْطى
-
وَلَو مَاتَ بَعضهم بعد انقضائه والحيازة فحقه لوَارِثه وَكَذَا
-
لَو مَاتَ
-
بعد الِانْقِضَاء وَقبل الْحِيَازَة فِي الْأَصَح
-
وَمُقَابِله لَا بِنَاء على أَنَّهَا تملك بالانقضاء مَعَ الْحِيَازَة
-
وَلَو مَاتَ فِي
-
أثْنَاء
-
الْقِتَال فَالْمَذْهَب أَنه لَا شَيْء لَهُ
-
وَلَو بعد حِيَازَة المَال
-
وَالْأَظْهَر أَن الْأَجِير
-
الَّذِي أجر عينه مُدَّة مُعينَة
-
لسياسة الدَّوَابّ وَحفظ الْأَمْتِعَة والتاجر والمحترف
-
كالخياط
-
يُسهم لَهُم اذا قَاتلُوا
-
وَمُقَابل الْأَظْهر لَا وَأما من وَردت الاجارة على ذمَّته أَو بِغَيْر مُدَّة كخياطة ثوب فَيعْطى وان لم يُقَاتل والأجير للْجِهَاد ان كَانَ مُسلما لَا أُجْرَة وَلَا يسْتَحق السهْم
-
وللراجل سهم وللفارس ثَلَاثَة
-
سهم لَهُ وللفرس اثْنَان وَالْمرَاد بالفارس من حضر بفرس وان لم يُقَاتل عَلَيْهِ
-
وَلَا يعْطى إِلَّا لفرس وَاحِد
-
وان كَانَ مَعَه أَكثر
-
عَرَبيا كَانَ
-
الْفرس
-
أَو غَيره لَا لبعير وَغَيره
-
كالبغل والفيل
-
وَلَا يعْطى لفرس أعجف
-
أَي شَدِيد الهزال
-
وَمَا لَا غناء
-
بِالْفَتْح وَالْمدّ أَي نفع
-
فِيهِ
-
كالهرم
-
وَفِي قَول يعْطى ان لم يعلم نهى الْأَمِير عَن إِحْضَاره
-
بِأَن لم ينْه الْأَمِير أَو نهى وَلم يعلم
-
وَالْعَبْد وَالصَّبِيّ وَالْمَرْأَة وَالذِّمِّيّ إِذا حَضَرُوا فَلهم الرصخ وَهُوَ دون سهم يجْتَهد الامام فِي قدره
-
ويفاوت على قدر نفع المرضخ لَهُ بِخِلَاف سهم الْغَنِيمَة
-
وَمحله
-
أَي الرضخ