المكتبة

كتاب الوصايا

٦٬١٠٦ فقرة، ج ١ ص ٣٣٥

الصفحة ٢٨ من ١٥٣

  1. الْأَخْمَاس الْأَرْبَعَة فِي الْأَظْهر

    ج ١ ص ٣٥٤
  2. وَمُقَابِله من أصل الْغَنِيمَة

  3. قلت إِنَّمَا يرْضخ لذِمِّيّ حضر بِلَا أُجْرَة وباذن الامام على الصَّحِيح وَالله أعلم

  4. فان كَانَ بِأُجْرَة فَلَا شَيْء لَهُ غَيرهَا وَكَذَا ان حضر بِلَا إِذن الامام

    ج ١ ص ٣٥٥= كتاب قسم الصَّدقَات =

  5. أَي الزكوات على مستحقيها

  6. الْفَقِير من لَا مَال لَهُ وَلَا كسب يَقع

  7. جميعهما

  8. موقعا من حَاجته

  9. وَهِي مَا لَا بدله مِنْهُ على مَا يَلِيق بِحَالهِ وَحَال من فِي نَفَقَته وَذَلِكَ كَأَن يحْتَاج لعشرة وَلَا يجد إِلَّا أَرْبَعَة

  10. وَلَا يمْنَع الْفقر مَسْكَنه وثيابه

  11. وَكَذَا كتبه وَآلَة لَهُ وَكَذَا حِرْفَة لَا يجد من يَسْتَعْمِلهُ فِيهَا

  12. وَكَذَا لَا يمنعهُ أَيْضا

  13. مَاله الْغَائِب فِي مرحلَتَيْنِ

  14. وَدينه

  15. الْمُؤَجل وَكسب لَا يَلِيق بِهِ

  16. أَي بِحَالهِ ومروءته وَلَو حَلَالا فَكل ذَلِك لَا يمْنَع الْأَخْذ من وَكَذَا بتَعَلُّم الْقُرْآن أَو تَعْلِيمه

  17. وَلَو اشْتغل بالنوافل

  18. وملازمة الخلوات

  19. فَلَا

  20. يكون فَقِيرا

  21. وَلَا يشْتَرط فِيهِ

  22. أَي فَقير الزَّكَاة

  23. الزمانة

  24. وَهِي العاهة المتسديمة

  25. وَلَا التعفف عَن الْمَسْأَلَة على الْجَدِيد

  26. وَالْقَدِيم يشترطهما

  27. والمكفي بِنَفَقَة قريب

  28. وَاجِب عَلَيْهِ الانفاق

  29. أَو زوج لَيْسَ فَقِيرا

  30. وَلَا مِسْكينا

  31. فِي الْأَصَح

  32. وَمُقَابِله هُوَ فَقير لَا حتياجه وَلَكِن مَحل الْخلاف إِذا أمكن الْأَخْذ والا فَيجوز الْأَخْذ بِلَا خلاف وللزوجة إِعْطَاء زَوجهَا من سهم الْفُقَرَاء إِذا كَانَ كَذَلِك

  33. والمسكين من قدر على مَال أَو كسب يَقع موقعا من كِفَايَته وَلَا يَكْفِيهِ

  34. كمن يحْتَاج لى عشرَة وَلَا يجد إِلَّا سَبْعَة مثلا

  35. وَالْعَامِل ساع

  36. وَهُوَ الَّذِي يجي الزَّكَاة

  37. وَكَاتب

  38. يكْتب من أعْطى وَمَا يدْفع للمستحقين

  39. وقاسم وحاشر

  40. وَهُوَ من