المكتبة

كتاب الكفارة

١٬٦٥١ فقرة، ج ١ ص ٤٣٩

الصفحة ٤١ من ٤٢

  1. وَهِي معذورة وَإِلَّا فَلَا يجب شَيْء

    ج ١ ص ٤٦٤
  2. وان ادّعى

  3. الزَّوْج

  4. رضَاعًا فأنكرت

  5. الزَّوْجَة

  6. انْفَسَخ النِّكَاح بَينهمَا

  7. وَلها الْمُسَمّى إِن وطيء وَإِلَّا بِأَن لم يطَأ

  8. فنصفه وَإِن ادَّعَتْهُ أَي الزَّوْجَة

  9. فَأنْكر صدق بِيَمِينِهِ إِن زوجت بِرِضَاهَا

  10. مِمَّن عَرفته بِعَيْنِه وَإِذا حلف استمرت الزَّوْجِيَّة ظَاهرا وَعَلَيْهَا منع نَفسهَا مِنْهُ مَا أمكن إِن كَانَت صَادِقَة

  11. وَإِلَّا

  12. بِأَن زوجت بِغَيْر رِضَاهَا أَو أَذِنت وَلم تعين الزَّوْج

  13. فَالْأَصَحّ تصديقها

  14. بِيَمِينِهَا وَمُقَابِله يصدق الزَّوْج بِيَمِينِهِ

  15. وَلها

  16. فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ

  17. مهر مثل إِن وطئ

  18. جاهلة بِالرّضَاعِ ثمَّ علمت

  19. وَإِلَّا

  20. بِأَن لم يطَأ

  21. فَلَا شَيْء لَهَا وَيحلف مُنكر رضَاع على نفي علمه ومدعيه على بت وَيثبت

  22. الرَّضَاع

  23. بِشَهَادَة رجلَيْنِ أَو رجل وَامْرَأَتَيْنِ وبأربع نسْوَة

  24. وَلَا يثبت بدونهن

  25. والاقرار بِهِ شَرطه رجلَانِ

  26. وَلَا يثبت بِغَيْرِهِمَا

  27. وَتقبل

  28. فِي الرَّضَاع

  29. شَهَادَة الْمُرضعَة إِن لم تطلب أُجْرَة وَلَا ذكرت فعلهَا

  30. بل ذكرت أَن بَينهمَا رضَاعًا محرما

  31. وَكَذَا إِن ذكرت

  32. فعلهَا

  33. فَقَالَت أَرْضَعَتْه

  34. فَإِنَّهَا تقبل

  35. فِي الْأَصَح

  36. بِخِلَاف مَا إِذا طلبت الْأُجْرَة فانها لَا تقبل

  37. وَالأَصَح أَنه لَا يَكْفِي

  38. فِي الشَّهَادَة بالارضاع أَن يُقَال

  39. بَينهمَا رضَاع محرم بل يجب ذكر وَقت

  40. وَقع فِيهِ الارضاع