كتاب الكفارة
1,651 paragraphs · vol. 1, p. 439
Page 41 of 42
- vol. 1, p. 464
وَهِي معذورة وَإِلَّا فَلَا يجب شَيْء
-
وان ادّعى
-
الزَّوْج
-
رضَاعًا فأنكرت
-
الزَّوْجَة
-
انْفَسَخ النِّكَاح بَينهمَا
-
وَلها الْمُسَمّى إِن وطيء وَإِلَّا بِأَن لم يطَأ
-
فنصفه وَإِن ادَّعَتْهُ أَي الزَّوْجَة
-
فَأنْكر صدق بِيَمِينِهِ إِن زوجت بِرِضَاهَا
-
مِمَّن عَرفته بِعَيْنِه وَإِذا حلف استمرت الزَّوْجِيَّة ظَاهرا وَعَلَيْهَا منع نَفسهَا مِنْهُ مَا أمكن إِن كَانَت صَادِقَة
-
وَإِلَّا
-
بِأَن زوجت بِغَيْر رِضَاهَا أَو أَذِنت وَلم تعين الزَّوْج
-
فَالْأَصَحّ تصديقها
-
بِيَمِينِهَا وَمُقَابِله يصدق الزَّوْج بِيَمِينِهِ
-
وَلها
-
فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ
-
مهر مثل إِن وطئ
-
جاهلة بِالرّضَاعِ ثمَّ علمت
-
وَإِلَّا
-
بِأَن لم يطَأ
-
فَلَا شَيْء لَهَا وَيحلف مُنكر رضَاع على نفي علمه ومدعيه على بت وَيثبت
-
الرَّضَاع
-
بِشَهَادَة رجلَيْنِ أَو رجل وَامْرَأَتَيْنِ وبأربع نسْوَة
-
وَلَا يثبت بدونهن
-
والاقرار بِهِ شَرطه رجلَانِ
-
وَلَا يثبت بِغَيْرِهِمَا
-
وَتقبل
-
فِي الرَّضَاع
-
شَهَادَة الْمُرضعَة إِن لم تطلب أُجْرَة وَلَا ذكرت فعلهَا
-
بل ذكرت أَن بَينهمَا رضَاعًا محرما
-
وَكَذَا إِن ذكرت
-
فعلهَا
-
فَقَالَت أَرْضَعَتْه
-
فَإِنَّهَا تقبل
-
فِي الْأَصَح
-
بِخِلَاف مَا إِذا طلبت الْأُجْرَة فانها لَا تقبل
-
وَالأَصَح أَنه لَا يَكْفِي
-
فِي الشَّهَادَة بالارضاع أَن يُقَال
-
بَينهمَا رضَاع محرم بل يجب ذكر وَقت
-
وَقع فِيهِ الارضاع