المكتبة

كتاب الكفارة

١٬٦٥١ فقرة، ج ١ ص ٤٣٩

الصفحة ٤٠ من ٤٢

  1. تحرم عَلَيْهِ أبدا إِن دخل بالكبيرة وَإِلَّا فَلَا

    ج ١ ص ٤٦٣
  2. وَلَو كَانَ تَحْتَهُ كَبِيرَة وَثَلَاث صغائر فأرضعتهن حرمت

  3. أَي الْكَبِيرَة

  4. أبدا

  5. لِأَنَّهَا أم زَوْجَة

  6. وَكَذَا الصَّغَائِر إِن أرضعتهن بلبنه

  7. لِأَنَّهُنَّ بَنَاته

  8. أَو لبن غَيره وَهِي

  9. أَي الْكَبِيرَة

  10. مَوْطُوءَة

  11. لَهُ لِأَنَّهُنَّ صرن ربائبه

  12. وَإِلَّا

  13. بِأَن لم يكن اللَّبن لَهُ وَلم تكن موطوءه لَهُ

  14. فان أرضعتهن مَعًا بإيجارهن الْخَامِسَة انفسخن

  15. لصيرورتهن أَخَوَات

  16. وَلَا يحرمن مُؤَبَّدًا

  17. فَلهُ تَجْدِيد نِكَاح من شَاءَ مِنْهُنَّ

  18. أَو

  19. أرضعتهن

  20. مُرَتبا لم يحرمن

  21. مُؤَبَّدًا

  22. وتنفسخ الأولى

  23. لاجتماعها مَعَ أمهَا فِي نِكَاح

  24. وَالثَّالِثَة

  25. أَي بِفَسْخ نِكَاحهَا لاجتماعها مَعَ الثَّانِيَة وهما أختَان

  26. وتنفسخ الثَّانِيَة بارضاع الثَّالِثَة

  27. لِأَنَّهُمَا صارتا أُخْتَيْنِ مَعًا

  28. وَفِي قَول لَا يَنْفَسِخ

  29. نِكَاح الثَّانِيَة بل الثَّالِثَة فَقَط لِأَن الْجمع حصل لَهَا

  30. وَيجْرِي الْقَوْلَانِ فِيمَن تَحْتَهُ صغيرتان أرضعتهما أَجْنَبِيَّة

    ج ١ ص ٤٦٤مُرَتبا أينفسخان أم الثَّانِيَة

  31. يخْتَص الِانْفِسَاخ بهَا وَالْأَظْهَر انفساخهما

  32. فصل

  33. فِي الاقرار بِالرّضَاعِ

  34. قَالَ

  35. رجل

  36. هِنْد بِنْتي أَو أُخْتِي برضاع أَو قَالَت

  37. امْرَأَة

  38. هُوَ أخي حرم تناكحهما

  39. عملا باقرارهما وَلَو رَجَعَ الْمقر لم يقبل رُجُوعه

  40. وَلَو قَالَ زوجان بَيْننَا رضَاع محرم فرق بَينهمَا وَسقط الْمُسَمّى وَوَجَب مهر مثل إِن وطئ