كتاب النفقات
١١٬١٩١ فقرة، ج ١ ص ٤٦٥
الصفحة ٢٥ من ٢٨٠
- ج ١ ص ٤٧٩
الْقصاص وَكَذَا على الْمُكْره
-
بِالْفَتْح يجب عَلَيْهِ الْقصاص
-
فِي الْأَظْهر
-
وَمُقَابِله لَا قصاص عَلَيْهِ
-
فان وَجَبت الدِّيَة
-
فِي صُورَة الاكراه كَأَن عَفا عَلَيْهَا
-
وزعت
-
عَلَيْهِمَا
ج ١ ص ٤٨٠بِالسَّوِيَّةِ
-
فان كافأة
-
أَي سَاوَى الْمَقْتُول
-
أَحدهمَا فَقَط
-
كَأَن كَانَ الْمَقْتُول ذِمِّيا أَو عبدا وَأَحَدهمَا كَذَلِك وَالْآخر حر أَو مُسلم
-
فالقصاص عَلَيْهِ
-
دون الآخر بل عَلَيْهِ نصف الضَّمَان
-
وَلَو أكره بَالغ مراهقا فعلى الْبَالِغ الْقصاص إِن قُلْنَا عمد الصَّبِي عمد وَهُوَ الْأَظْهر
-
وَأما إِن قُلْنَا عمده خطأ فَلَا قصاص لِأَنَّهُ شريك مُخطئ
-
وَلَو أكره
-
مُكَلّفا
-
على رمي شاخص علم الْمُكْره
-
بِكَسْر الرَّاء
-
أَنه رجل وظنه الْمُكْره
-
بِفَتْحِهَا
-
صيدا فَالْأَصَحّ وجوب الْقصاص على الْمُكْره
-
بِكَسْر الرَّاء وَمُقَابِله لَا قصاص
-
أَو
-
أكرهه
-
على رمي صيد فَأصَاب رجلا فَلَا قصاص على أحد
-
مِنْهُمَا
-
أَو
-
أكرهه
-
على صعُود شَجَرَة فزلق فَمَاتَ فَشبه عمد
-
فَتجب دِيَته على عَاقِلَة الْمُكْره
-
وَقيل عمد
-
فَعَلَيهِ الْقصاص إِن كَانَت الشَّجَرَة مِمَّا يزلق على مثلهَا
-
أَو
-
أكرهه
-
على قتل نَفسه
-
فَقَتلهَا
-
فَلَا قصاص
-
عَلَيْهِ