المكتبة

كتاب النفقات

١١٬١٩١ فقرة، ج ١ ص ٤٦٥

الصفحة ٢٥ من ٢٨٠

  1. الْقصاص وَكَذَا على الْمُكْره

    ج ١ ص ٤٧٩
  2. بِالْفَتْح يجب عَلَيْهِ الْقصاص

  3. فِي الْأَظْهر

  4. وَمُقَابِله لَا قصاص عَلَيْهِ

  5. فان وَجَبت الدِّيَة

  6. فِي صُورَة الاكراه كَأَن عَفا عَلَيْهَا

  7. وزعت

  8. عَلَيْهِمَا

    ج ١ ص ٤٨٠بِالسَّوِيَّةِ

  9. فان كافأة

  10. أَي سَاوَى الْمَقْتُول

  11. أَحدهمَا فَقَط

  12. كَأَن كَانَ الْمَقْتُول ذِمِّيا أَو عبدا وَأَحَدهمَا كَذَلِك وَالْآخر حر أَو مُسلم

  13. فالقصاص عَلَيْهِ

  14. دون الآخر بل عَلَيْهِ نصف الضَّمَان

  15. وَلَو أكره بَالغ مراهقا فعلى الْبَالِغ الْقصاص إِن قُلْنَا عمد الصَّبِي عمد وَهُوَ الْأَظْهر

  16. وَأما إِن قُلْنَا عمده خطأ فَلَا قصاص لِأَنَّهُ شريك مُخطئ

  17. وَلَو أكره

  18. مُكَلّفا

  19. على رمي شاخص علم الْمُكْره

  20. بِكَسْر الرَّاء

  21. أَنه رجل وظنه الْمُكْره

  22. بِفَتْحِهَا

  23. صيدا فَالْأَصَحّ وجوب الْقصاص على الْمُكْره

  24. بِكَسْر الرَّاء وَمُقَابِله لَا قصاص

  25. أَو

  26. أكرهه

  27. على رمي صيد فَأصَاب رجلا فَلَا قصاص على أحد

  28. مِنْهُمَا

  29. أَو

  30. أكرهه

  31. على صعُود شَجَرَة فزلق فَمَاتَ فَشبه عمد

  32. فَتجب دِيَته على عَاقِلَة الْمُكْره

  33. وَقيل عمد

  34. فَعَلَيهِ الْقصاص إِن كَانَت الشَّجَرَة مِمَّا يزلق على مثلهَا

  35. أَو

  36. أكرهه

  37. على قتل نَفسه

  38. فَقَتلهَا

  39. فَلَا قصاص

  40. عَلَيْهِ