المكتبة

كتاب النفقات

١١٬١٩١ فقرة، ج ١ ص ٤٦٥

الصفحة ٢٦ من ٢٨٠

  1. فِي الْأَظْهر

    ج ١ ص ٤٨٠
  2. وَمُقَابِله يجب

  3. وَلَو قَالَ

  4. شخص لآخر

  5. اقتلني والا قتلتك فَقتله فَالْمَذْهَب لَا قصاص وَالْأَظْهَر

  6. على عَدمه

  7. لَا دِيَة

  8. أَيْضا وَكَذَا لَو لم يقل والا قتلتك وَمُقَابل الْأَظْهر تجب الدِّيَة

  9. وَلَو قَالَ

  10. لشخص

  11. اقْتُل زيدا أَو عمرا

  12. والا قتلتك

  13. فَلَيْسَ باكراه

  14. حَقِيقَة فَمن قَتله مِنْهُمَا يلْزمه الْقصاص فِيهِ

  15. فصل

  16. فِي الْجِنَايَة من اثْنَيْنِ

  17. وجد من شَخْصَيْنِ مَعًا فعلان مزهقان

  18. للروح

  19. مذففان

  20. أَي مسرعان للْقَتْل

  21. كحز

  22. للرقبة

  23. وَقد

  24. للجثة

  25. أَولا

  26. أَي غير مذففين

  27. كَقطع عضوين

  28. وَمَات مِنْهُمَا

  29. فقاتلان

  30. يجب عَلَيْهِمَا الْقصاص وَأما لَو كن أَحدهمَا مذففا دون الآخر كَانَ المذفف هُوَ الْقَاتِل

  31. وَإِن أنهاه رجل إِلَى حَرَكَة مَذْبُوح بِأَن لم يبْق إبصار ونطق

  32. هما غير منونين مضافين لما بعد الثَّالِث

  33. وحركة اخْتِيَار

  34. وَهِي حَالَة الْيَأْس الَّتِي لَا يَصح فِيهَا شَيْء من التَّصَرُّفَات

  35. ثمَّ جنى آخر

  36. عَلَيْهِ

  37. فَالْأول قَاتل وَيُعَزر الثَّانِي

  38. لهتكه حُرْمَة الْمَيِّت

  39. وان جنى

    ج ١ ص ٤٨١الثانى قبل الانهاء اليها فان ذفف كحز بعد جرح فالثانى قَاتل وعَلى الأول قصاص الْعُضْو أَو مَال بِحَسب الْحَال

  40. نم عمد وَغَيره