كتاب النفقات
11,191 paragraphs · vol. 1, p. 465
Page 26 of 280
- vol. 1, p. 480
فِي الْأَظْهر
-
وَمُقَابِله يجب
-
وَلَو قَالَ
-
شخص لآخر
-
اقتلني والا قتلتك فَقتله فَالْمَذْهَب لَا قصاص وَالْأَظْهَر
-
على عَدمه
-
لَا دِيَة
-
أَيْضا وَكَذَا لَو لم يقل والا قتلتك وَمُقَابل الْأَظْهر تجب الدِّيَة
-
وَلَو قَالَ
-
لشخص
-
اقْتُل زيدا أَو عمرا
-
والا قتلتك
-
فَلَيْسَ باكراه
-
حَقِيقَة فَمن قَتله مِنْهُمَا يلْزمه الْقصاص فِيهِ
-
فصل
-
فِي الْجِنَايَة من اثْنَيْنِ
-
وجد من شَخْصَيْنِ مَعًا فعلان مزهقان
-
للروح
-
مذففان
-
أَي مسرعان للْقَتْل
-
كحز
-
للرقبة
-
وَقد
-
للجثة
-
أَولا
-
أَي غير مذففين
-
كَقطع عضوين
-
وَمَات مِنْهُمَا
-
فقاتلان
-
يجب عَلَيْهِمَا الْقصاص وَأما لَو كن أَحدهمَا مذففا دون الآخر كَانَ المذفف هُوَ الْقَاتِل
-
وَإِن أنهاه رجل إِلَى حَرَكَة مَذْبُوح بِأَن لم يبْق إبصار ونطق
-
هما غير منونين مضافين لما بعد الثَّالِث
-
وحركة اخْتِيَار
-
وَهِي حَالَة الْيَأْس الَّتِي لَا يَصح فِيهَا شَيْء من التَّصَرُّفَات
-
ثمَّ جنى آخر
-
عَلَيْهِ
-
فَالْأول قَاتل وَيُعَزر الثَّانِي
-
لهتكه حُرْمَة الْمَيِّت
-
وان جنى
vol. 1, p. 481الثانى قبل الانهاء اليها فان ذفف كحز بعد جرح فالثانى قَاتل وعَلى الأول قصاص الْعُضْو أَو مَال بِحَسب الْحَال
-
نم عمد وَغَيره