المكتبة

كتاب النفقات

١١٬١٩١ فقرة، ج ١ ص ٤٦٥

الصفحة ٣٢ من ٢٨٠

  1. فَعَلَيهِ الْقصاص فى الاظهر

    ج ١ ص ٤٨٤
  2. وَقيل شريك مُخطئ

  3. لقصد التداوى فَلَا قصاص عَلَيْهِ وان لم يعلم الْمَجْرُوح حَال السم فَكَمَا لَو لم يقتل غَالِبا

  4. وَلَو ضربوه بسياط فَقَتَلُوهُ وَضرب كل وَاحِد

  5. لَو انْفَرد

  6. غير قَاتل ففى الْقصاص عَلَيْهِم اوجه

  7. أَحدهَا يجب على الْجَمِيع والثانى لَا يجب وَالثَّالِث وَهُوَ

  8. أَصَحهَا يجب ان تواطئوا

  9. أى اتَّفقُوا بِخِلَاف مَا إِذا وَقع اتِّفَاقًا فَتجب الدِّيَة بِاعْتِبَار عدد الضربات وَبِخِلَاف مَا اذا جرحوه وجرح كل غير قَاتل فَيجب الْقصاص وَلَو لم يتفقوا

  10. وَمن قتل جمعا مُرَتبا قتل بأولهم اَوْ مَعًا

  11. كَأَن هدم عَلَيْهِم جدارا فماتوا فى وَقت وَاحِد أَو لم يعلم

  12. فبالقرعة

  13. فَمن خرجت قرعته قتل بِهِ

  14. وللباقين الدِّيات

  15. فى تركته

  16. قلت فَلَو قَتله غير الأول عصى وَوَقع قصاصا

  17. وَكَذَا لَو قَتله غير من خرجت لَهُ الْقرعَة

  18. وللأول

  19. أَو من خرجت لَهُ الْقرعَة

  20. دِيَة وَالله أعلم

  21. وَلَو قَتَلُوهُ كلهم أساءوا وَوَقع الْقَتْل موزعا عَلَيْهِم وَرجع كل بالباقى لَهُ من الدِّيَة

  22. فصل فى تغير حَال الْمَجْرُوح من وَقت الْجرْح الى الْمَوْت

  23. جرح حَرْبِيّا اَوْ مُرْتَدا أَو عبد نَفسه فَأسلم

  24. الْحَرْبِيّ اَوْ الْمُرْتَد

  25. وَعتق

  26. العَبْد

  27. ثمَّ مَاتَ بِالْجرْحِ فَلَا ضَمَان

  28. بِمَال وَلَا قصاص

  29. وَقيل تجب دِيَة

  30. مُخَفّفَة

  31. وَلَو رماهما

  32. أى الْكَافِر وَالْعَبْد

  33. فَأسلم

  34. الْكَافِر

  35. وَعتق

  36. العَبْد ثمَّ أَصَابَهُ السهْم

  37. فَلَا قصاص وَالْمذهب وجوب دِيَة مُسلم

  38. اعْتِبَارا بِحَال الاصابة وَقيل لاتجب اعْتِبَارا بِحَال الرمى

  39. مُخَفّفَة على الْعَاقِلَة

  40. لِأَنَّهَا دِيَة خطأ