كتاب النفقات
11,191 paragraphs · vol. 1, p. 465
Page 32 of 280
- vol. 1, p. 484
فَعَلَيهِ الْقصاص فى الاظهر
-
وَقيل شريك مُخطئ
-
لقصد التداوى فَلَا قصاص عَلَيْهِ وان لم يعلم الْمَجْرُوح حَال السم فَكَمَا لَو لم يقتل غَالِبا
-
وَلَو ضربوه بسياط فَقَتَلُوهُ وَضرب كل وَاحِد
-
لَو انْفَرد
-
غير قَاتل ففى الْقصاص عَلَيْهِم اوجه
-
أَحدهَا يجب على الْجَمِيع والثانى لَا يجب وَالثَّالِث وَهُوَ
-
أَصَحهَا يجب ان تواطئوا
-
أى اتَّفقُوا بِخِلَاف مَا إِذا وَقع اتِّفَاقًا فَتجب الدِّيَة بِاعْتِبَار عدد الضربات وَبِخِلَاف مَا اذا جرحوه وجرح كل غير قَاتل فَيجب الْقصاص وَلَو لم يتفقوا
-
وَمن قتل جمعا مُرَتبا قتل بأولهم اَوْ مَعًا
-
كَأَن هدم عَلَيْهِم جدارا فماتوا فى وَقت وَاحِد أَو لم يعلم
-
فبالقرعة
-
فَمن خرجت قرعته قتل بِهِ
-
وللباقين الدِّيات
-
فى تركته
-
قلت فَلَو قَتله غير الأول عصى وَوَقع قصاصا
-
وَكَذَا لَو قَتله غير من خرجت لَهُ الْقرعَة
-
وللأول
-
أَو من خرجت لَهُ الْقرعَة
-
دِيَة وَالله أعلم
-
وَلَو قَتَلُوهُ كلهم أساءوا وَوَقع الْقَتْل موزعا عَلَيْهِم وَرجع كل بالباقى لَهُ من الدِّيَة
-
فصل فى تغير حَال الْمَجْرُوح من وَقت الْجرْح الى الْمَوْت
-
جرح حَرْبِيّا اَوْ مُرْتَدا أَو عبد نَفسه فَأسلم
-
الْحَرْبِيّ اَوْ الْمُرْتَد
-
وَعتق
-
العَبْد
-
ثمَّ مَاتَ بِالْجرْحِ فَلَا ضَمَان
-
بِمَال وَلَا قصاص
-
وَقيل تجب دِيَة
-
مُخَفّفَة
-
وَلَو رماهما
-
أى الْكَافِر وَالْعَبْد
-
فَأسلم
-
الْكَافِر
-
وَعتق
-
العَبْد ثمَّ أَصَابَهُ السهْم
-
فَلَا قصاص وَالْمذهب وجوب دِيَة مُسلم
-
اعْتِبَارا بِحَال الاصابة وَقيل لاتجب اعْتِبَارا بِحَال الرمى
-
مُخَفّفَة على الْعَاقِلَة
-
لِأَنَّهَا دِيَة خطأ