المكتبة

كتاب النفقات

١١٬١٩١ فقرة، ج ١ ص ٤٦٥

الصفحة ٣٣ من ٢٨٠

  1. وَلَو ارْتَدَّ الْمَجْرُوح وَمَات بِالسّرَايَةِ فَالنَّفْس هدر

    ج ١ ص ٤٨٤
  2. لَا قَود فِيهَا وَلَا دِيَة

  3. وَيجب قصاص الْجرْح

  4. ان كَانَ مِمَّا يُوجب الْقصاص

  5. فى الْأَظْهر

  6. وَمُقَابِله لَيْسَ فِيهِ قصاص

  7. يَسْتَوْفِيه قَرِيبه الْمُسلم

  8. أى وَارثه لَوْلَا الرِّدَّة

  9. وَقيل

  10. يَسْتَوْفِيه

  11. الامام

  12. لِأَنَّهُ لَا وَارِث لَهُ

  13. فان اقْتضى الْجرْح مَالا وَجل أقل الامرين من أَرْشه

  14. أى الْجرْح

  15. ودية

  16. للنَّفس فَلَو قطع يَده خطأ فَمَاتَ سرَايَة وَجب نصف دِيَة فان قطع يَدَيْهِ وَرجلَيْهِ وَجب دِيَة النَّفس

  17. وَقيل أَرْشه

  18. بَالغا مَا بلغ ففى الْمِثَال الْأَخير يجب ديتان

  19. وَقيل هدر

  20. تبعا للنَّفس

    ج ١ ص ٤٨٥وَلَو ارْتَدَّ ثمَّ أسلم فَمَاتَ بِالسّرَايَةِ فَلَا قصاص

  21. لتخلل الرِّدَّة المهدرة للنَّفس

  22. وَقيل ان قصرت الرِّدَّة

  23. أى زَمَنهَا

  24. وَجب

  25. الْقصاص

  26. وَتجب

  27. على الأول

  28. الدِّيَة

  29. بكمالها

  30. وفى قَول نصفهَا وَلَو جرح مُسلم ذِمِّيا فَأسلم أَو حر عبدا فَعتق وَمَات بِالسّرَايَةِ فَلَا قصاص

  31. فى الصُّورَتَيْنِ

  32. وَتجب دِيَة مُسلم

  33. حر

  34. وهى

  35. أى دِيَة الْعَتِيق

  36. لسَيِّد العَبْد فان زَادَت على قِيمَته فَالزِّيَادَة لوَرثَته

  37. لآنها وَجَبت بِسَبَب الْحُرِّيَّة

  38. وَلَو قطع يَد عبد فَعتق ثمَّ مَاتَ بسراية فللسيد الاقل من الدِّيَة الْوَاجِبَة وَنصف قِيمَته

  39. وَهُوَ أرش الْعُضْو الذى تلف فى ملكه

  40. وفى قَول للسَّيِّد