كتاب النفقات
١١٬١٩١ فقرة، ج ١ ص ٤٦٥
الصفحة ٣٤ من ٢٨٠
- ج ١ ص ٤٨٥
الْأَقَل من الدِّيَة وَقِيمَته
-
فَيقدر مَوته حرا وَمَوته رَقِيقا وَيجب للسَّيِّد أقل الْعِوَضَيْنِ
-
وَلَو قطع
-
شخص
-
يَده
-
أى الرَّقِيق
-
فَعتق فجرحه آخرَانِ وَمَات بسرايتهم فَلَا قصاص على الاول ان كَانَ حرا وَيجب على الآخرين
-
قصاص الطّرف قطعا وقصاص النَّفس على الْمَذْهَب
-
فصل فى شُرُوط الْقصاص فى الْأَطْرَاف والجراحات
-
يشْتَرط لقصاص الطّرف
-
بِفَتْح الرَّاء مَاله حد ينتهى اليه كالأذن وَالْيَد وَالرجل
-
وَالْجرْح مَا شَرط للنَّفس
-
من كَون الجانى مُكَلّفا مُلْتَزما للْأَحْكَام غير أصل للمجنى عَلَيْهِ وَكَون المجنى عَلَيْهِ مَعْصُوما مكافئا للجانى
-
وَلَو وضعُوا سَيْفا على يَده وَتَحَامَلُوا عَلَيْهِ دفْعَة فأبانوها قطعُوا
-
كلهم ان تعمدوا
-
وشجاج الرَّأْس وَالْوَجْه
-
بِكَسْر الشين جمع شجة بِفَتْحِهَا وهى الْجرْح فيهمَا وفى غَيرهمَا يُسمى جرحا لاغير
-
عشر حارصة وَهِي ماشق الْجلد قَلِيلا ودامية تدميه
-
أى اللَّحْم
-
وسمحاق
-
بسين مَكْسُورَة
-
تبلغ الْجلْدَة الَّتِي بَين اللَّحْم والعظم وموضحة توضح
-
أى تكشف
-
الْعظم
-
بِحَيْثُ يصل المرود اليه وان لم يُشَاهد فَلَو غرز إبرة فى رَأسه ووصلت للعظم سميت مُوضحَة
-
وهاشمة تهشمه
-
أى تكسره سَوَاء أَو ضحته أم لَا
ج ١ ص ٤٨٦ومنقلة تنقله
-
من مَحل لآخر
-
ومأمومة تبلغ خريطة الدِّمَاغ
-
وهى أم الرَّأْس
-
ودامغة تخرقها
-
أى خريطة الدِّمَاغ
-
وَيجب الْقصاص فى الْمُوَضّحَة فَقَط
-
لتيسر ضَبطهَا
-
وَقيل وَفِيمَا قبلهَا سوى الحارصة
-
فَلَا يجب فِيهَا الْقصاص
-
وَلَو أوضح فى باقى الْبدن
-
كالصدر والعنق
-
اَوْ قطع بعض مارن
-
وَهُوَ مَا لَان من الْأنف