المكتبة

كتاب النفقات

١١٬١٩١ فقرة، ج ١ ص ٤٦٥

الصفحة ٣٥ من ٢٨٠

  1. أَو

    ج ١ ص ٤٨٦
  2. قطع بعض

  3. أذن وَلم يبنه وَجب الْقصاص فى الْأَصَح

  4. واذا أَبَانهَا بِالْأولَى وَمثل الْأذن اللِّسَان والشفة والحشفة وَمُقَابل الْأَصَح لَا يجب

  5. وَيجب

  6. الْقصاص

  7. فى الْقطع من مفصل

  8. بِفَتْح ميمه وَكسر صَاده

  9. حَتَّى فى أصل فَخذ

  10. وَهُوَ مَا فَوق الورك

  11. ومنكب

  12. وَهُوَ مجمع مَا بَين الْعَضُد والكتف

  13. أَن أمكن

  14. الْقصاص

  15. بِلَا إجافة

  16. وَهُوَ جرح ينفذ الى جَوف

  17. وَإِلَّا

  18. وان لم يُمكن إِلَّا بهَا

  19. فَلَا

  20. يجب الْقصاص

  21. على الصَّحِيح

  22. سَوَاء أجافه الجانى أم لَا لِأَن الجوائف لَا تنضبط

  23. وَيجب

  24. الْقصاص

  25. فى فقء عين وَقطع أذن أذن وجفن

  26. وَهُوَ غطاء الْعين من فَوق وَمن أَسْفَل

  27. ومارن وشفة ولسان وَذكر وأنثيين

  28. وان لم يكن لَهَا مفاصل

  29. وَكَذَا أليان

  30. وهما اللحمان الناتئان بَين الظّهْر والفخذ

  31. وشفران

  32. بِضَم الشين تَثْنِيَة شفر وَهُوَ حرف الْفرج الْمُحِيط بِهِ وَيجب فيهمَا الْقصاص

  33. فى الْأَصَح

  34. وَمُقَابِله الْمَنْع

  35. وَلَا قصاص فى كسر الْعِظَام وَله

  36. أى لمجنى عَلَيْهِ فى كسرهَا مَعَ الابانة

  37. قطع أقرب مفصل الى مَوضِع الْكسر وحكومة الباقى

  38. فَلَو كسر ذراعه وأبانه اقْتصّ فى الْكَفّ وَأخذ الْحُكُومَة لما زَاد

  39. وَلَو أوضحه وهشم أوضح

  40. المجنى عَلَيْهِ الجانى