كتاب النفقات
11,191 paragraphs · vol. 1, p. 465
Page 35 of 280
- vol. 1, p. 486
أَو
-
قطع بعض
-
أذن وَلم يبنه وَجب الْقصاص فى الْأَصَح
-
واذا أَبَانهَا بِالْأولَى وَمثل الْأذن اللِّسَان والشفة والحشفة وَمُقَابل الْأَصَح لَا يجب
-
وَيجب
-
الْقصاص
-
فى الْقطع من مفصل
-
بِفَتْح ميمه وَكسر صَاده
-
حَتَّى فى أصل فَخذ
-
وَهُوَ مَا فَوق الورك
-
ومنكب
-
وَهُوَ مجمع مَا بَين الْعَضُد والكتف
-
أَن أمكن
-
الْقصاص
-
بِلَا إجافة
-
وَهُوَ جرح ينفذ الى جَوف
-
وَإِلَّا
-
وان لم يُمكن إِلَّا بهَا
-
فَلَا
-
يجب الْقصاص
-
على الصَّحِيح
-
سَوَاء أجافه الجانى أم لَا لِأَن الجوائف لَا تنضبط
-
وَيجب
-
الْقصاص
-
فى فقء عين وَقطع أذن أذن وجفن
-
وَهُوَ غطاء الْعين من فَوق وَمن أَسْفَل
-
ومارن وشفة ولسان وَذكر وأنثيين
-
وان لم يكن لَهَا مفاصل
-
وَكَذَا أليان
-
وهما اللحمان الناتئان بَين الظّهْر والفخذ
-
وشفران
-
بِضَم الشين تَثْنِيَة شفر وَهُوَ حرف الْفرج الْمُحِيط بِهِ وَيجب فيهمَا الْقصاص
-
فى الْأَصَح
-
وَمُقَابِله الْمَنْع
-
وَلَا قصاص فى كسر الْعِظَام وَله
-
أى لمجنى عَلَيْهِ فى كسرهَا مَعَ الابانة
-
قطع أقرب مفصل الى مَوضِع الْكسر وحكومة الباقى
-
فَلَو كسر ذراعه وأبانه اقْتصّ فى الْكَفّ وَأخذ الْحُكُومَة لما زَاد
-
وَلَو أوضحه وهشم أوضح
-
المجنى عَلَيْهِ الجانى