فصل في تكفين الميت وحمله
٥٩٣ فقرة، ج ١ ص ١٠٥
الصفحة ١١ من ١٥
- ج ١ ص ١١٢
فَلَا يكره بل يسْتَحبّ
-
وَيسن التداوى
-
للْمَرِيض فان ترك التَّدَاوِي توكلا وَقَوي يقينه فَهُوَ أفضل
-
وَيكرهُ اكراهه
-
أى الْمَرِيض
-
عَلَيْهِ
-
أى التداوى وَكَذَا كراهه على الطَّعَام
-
وَيجوز لأهل الْمَيِّت وَنَحْوهم
-
كأصدقائه
-
تَقْبِيل وَجهه
-
إِذا كَانَ صَالحا
-
وَلَا بَأْس بالاعلام بِمَوْتِهِ للصَّلَاة وَغَيرهَا
-
كالدعاء والترحم
-
بِخِلَاف نعى الْجَاهِلِيَّة
-
وَهُوَ النداء بِذكر مفاخر الْمَيِّت ومآثره فانه مَكْرُوه
-
وَلَا ينظر الْغَاسِل من بدنه
-
أى الْمَيِّت
-
إِلَّا قدر الْحَاجة من غير الْعَوْرَة
-
فان نظر زَائِدا
ج ١ ص ١١٣على الْحَاجة كره وَأما الْعَوْرَة فنظرها حرَام
-
وَمن تعذر غسله
-
لفقد المَاء أَو لتهري جسده
-
يمم
-
وجوبا
-
وَيغسل الْجنب وَالْحَائِض الْمَيِّت بِلَا كَرَاهَة واذا مَاتَا غسلا غسلا وَاحِدًا فَقَط
-
لِأَن الْغسْل الذى عَلَيْهِمَا انْقَطع بِالْمَوْتِ
-
وَليكن الْغَاسِل أَمينا
-
ندبا
-
فان رأى خيرا
-
كاستنارة وَجه
-
ذكره
-
ندبا
-
أَو غَيره
-
كسواد وَجه
-
حرم ذكره إِلَّا لمصْلحَة
-
كَأَن كَانَ مبتدعا فيذكره
-
وَلَو تنَازع أَخَوان أَو زوجتان
-
فِي غسل ميت لَهما
-
أَقرع
-
بَينهمَا فَمن خرجت قرعته غسله
-
وَالْكَافِر أَحَق بقريبه الْكَافِر