فصل في تكفين الميت وحمله
٥٩٣ فقرة، ج ١ ص ١٠٥
الصفحة ١٢ من ١٥
- ج ١ ص ١١٣
فِي تَجْهِيزه من قَرِيبه الْمُسلم
-
وَيكرهُ
-
للْمَرْأَة
-
الْكَفَن المعصفر والمزعفر
-
وَأما الرجل فَيحرم عَلَيْهِ المزعفر دون المعصفر
-
وَتكره
-
المغالاة فِيهِ
-
أى الْكَفَن وَأما تحسينه فِي بياضه ونظافته فمستحب
-
والمغسول أولى من الْجَدِيد والصبى كبالغ فِي تكفينه بأثواب
-
ثَلَاثَة
-
والحنوط مُسْتَحبّ
-
لَا وَاجِب
-
وَقيل وَاجِب وَلَا يحمل الْجِنَازَة إِلَّا الرِّجَال
-
ندبا
-
وان كَانَ
-
الْمَيِّت
-
أُنْثَى
-
فَيكْرَه للنِّسَاء
-
وَيحرم حملهَا على هَيْئَة مزرية
-
كحمل الْكَبِير على الْكَتف مثلا
-
وعَلى
-
هَيْئَة يخَاف مِنْهَا سُقُوطهَا
-
لِأَنَّهُ تَعْرِيض لإهانته
-
وَينْدب للْمَرْأَة مَا يَسْتُرهَا كتابوت
-
وَهُوَ سَرِير فَوْقه قبَّة
-
وَلَا يره الرّكُوب فِي الرُّجُوع مِنْهَا
-
أى الْجِنَازَة وَأما فِي الذّهاب مَعهَا فمكروه
-
وَلَا بَأْس بابتاع الْمُسلم جَنَازَة قَرِيبه الْكَافِر
-
وَأما غير قَرِيبه فَحَرَام وَمثل الْقَرِيب الزَّوْجَة وَالْجَار
-
وَيكرهُ اللَّغط فِي الْجِنَازَة
-
وَهُوَ رفع الصَّوْت وَلَو بِقِرَاءَة
-
وَيكرهُ
-
إتباعها بِنَار
-
وَفعل ذَلِك عِنْد الْقَبْر مَكْرُوه أَيْضا
-
وَلَو اخْتَلَط مُسلمُونَ بكفار وَجب غسل الْجَمِيع
-
وتكفينهم
-
وَالصَّلَاة
-
عَلَيْهِم ودفنهم
-
فان شَاءَ صلى على الْجَمِيع بِقصد الْمُسلمين
-
مِنْهُم