فصل في تكفين الميت وحمله

٥٩٣ فقرة، ج ١ ص ١٠٥

الصفحة ١٢ من ١٥

  1. فِي تَجْهِيزه من قَرِيبه الْمُسلم

    ج ١ ص ١١٣
  2. وَيكرهُ

  3. للْمَرْأَة

  4. الْكَفَن المعصفر والمزعفر

  5. وَأما الرجل فَيحرم عَلَيْهِ المزعفر دون المعصفر

  6. وَتكره

  7. المغالاة فِيهِ

  8. أى الْكَفَن وَأما تحسينه فِي بياضه ونظافته فمستحب

  9. والمغسول أولى من الْجَدِيد والصبى كبالغ فِي تكفينه بأثواب

  10. ثَلَاثَة

  11. والحنوط مُسْتَحبّ

  12. لَا وَاجِب

  13. وَقيل وَاجِب وَلَا يحمل الْجِنَازَة إِلَّا الرِّجَال

  14. ندبا

  15. وان كَانَ

  16. الْمَيِّت

  17. أُنْثَى

  18. فَيكْرَه للنِّسَاء

  19. وَيحرم حملهَا على هَيْئَة مزرية

  20. كحمل الْكَبِير على الْكَتف مثلا

  21. وعَلى

  22. هَيْئَة يخَاف مِنْهَا سُقُوطهَا

  23. لِأَنَّهُ تَعْرِيض لإهانته

  24. وَينْدب للْمَرْأَة مَا يَسْتُرهَا كتابوت

  25. وَهُوَ سَرِير فَوْقه قبَّة

  26. وَلَا يره الرّكُوب فِي الرُّجُوع مِنْهَا

  27. أى الْجِنَازَة وَأما فِي الذّهاب مَعهَا فمكروه

  28. وَلَا بَأْس بابتاع الْمُسلم جَنَازَة قَرِيبه الْكَافِر

  29. وَأما غير قَرِيبه فَحَرَام وَمثل الْقَرِيب الزَّوْجَة وَالْجَار

  30. وَيكرهُ اللَّغط فِي الْجِنَازَة

  31. وَهُوَ رفع الصَّوْت وَلَو بِقِرَاءَة

  32. وَيكرهُ

  33. إتباعها بِنَار

  34. وَفعل ذَلِك عِنْد الْقَبْر مَكْرُوه أَيْضا

  35. وَلَو اخْتَلَط مُسلمُونَ بكفار وَجب غسل الْجَمِيع

  36. وتكفينهم

  37. وَالصَّلَاة

  38. عَلَيْهِم ودفنهم

  39. فان شَاءَ صلى على الْجَمِيع بِقصد الْمُسلمين

  40. مِنْهُم