كتاب البيع
١٬٨٢٧ فقرة، ج ١ ص ١٧٢
الصفحة ١٤ من ٤٦
- ج ١ ص ١٨٢
لَا لرغبة بل ليخدع غَيره وَالأَصَح أَنه لَا خِيَار
-
للْمُشْتَرِي وَمُقَابِله لَهُ الْخِيَار
-
وَبيع الرطب وَالْعِنَب
-
وَنَحْوهمَا مِمَّا يتخمر
-
لعاصر الْخمر
-
أَي لمتخذها لذَلِك يَقِينا أَو ظنا قَوِيا فان توهم كره
-
وَيحرم التَّفْرِيق بَين الْأُم وَالْولد
-
الرقيقين
-
حَتَّى يُمَيّز
-
فَلَو كَانَا لمالكين أَو كَانَ أَحدهمَا حرا فَلَا حُرْمَة فِي التَّفْرِيق وَكَذَلِكَ بعد التَّمْيِيز وَهُوَ من سبع سِنِين إِلَى مَا فَوق
-
وَفِي قَول حَتَّى يبلغ
-
وَأما بعد الْبلُوغ فَجَائِز من غير خلاف وَأما الْبَهَائِم فَيجوز التَّفْرِيق بَينهَا اذا استغنت عَن اللَّبن لَكِن يكره وَيجوز بِالذبْحِ للْوَلَد
-
وَإِذا فرق
-
بَين الْوَلَد وَبَين من يحرم التَّفْرِيق بَينه وَبَينه
-
بِبيع أَو هبة بطلا فِي الْأَظْهر
-
وَمُقَابِله لَا يبطل وَألْحق الْغَزالِيّ التَّفْرِيق بِالسَّفرِ بِالتَّفْرِيقِ بِالْبيعِ وطرده فِي التَّفْرِيق بَين الزَّوْجَة وَوَلدهَا وان كَانَت حرَّة بِخِلَاف الْمُطلقَة لَا مَكَان صحبتهَا لَهُ
-
وَلَا يَصح بيع العربون
-
الْأَفْصَح
ج ١ ص ١٨٣فِيهِ فتح الْعين وَالرَّاء وَهُوَ
-
بِأَن يَشْتَرِي
-
مَبِيعًا
-
وَيُعْطِيه دَرَاهِم لتَكون من الثّمن ان رَضِي السّلْعَة وَإِلَّا
-
بِأَن لم يرضها
-
فَتكون
-
هبة للْبَائِع فاذا حصل العقد بِتِلْكَ الصّفة كَانَ بَاطِلا
-
فصل فِي تَفْرِيق الصَّفْقَة وتعددها
-
بَاعَ
-
فِي صَفْقَة وَاحِدَة
-
خلا وخمرا أَو عَبده وحرا أَو وَعبد غَيره أَو مُشْتَركا بِغَيْر إِذن
-
الشَّرِيك
-
الآخر صَحَّ فِي ملكه فِي الْأَظْهر
-
وَمُقَابِله يبطل فيهمَا
-
فَيتَخَيَّر المُشْتَرِي ان جهل
-
الْحَال فان كَانَ عَالما فَلَا خِيَار لَهُ
-
فان أجَاز
-
البيع أَو كَانَ عَالما بِالْحَال
-
فبحصته
-
أَي الْمَمْلُوك لَهُ
-
من الْمُسَمّى مائَة بِاعْتِبَار فيمتهما
-
بِتَقْدِير أَن الْخمر خل وَالْميتَة مذكاة وَالْحر رَقِيق فاذا كَانَت قيمتهمَا ثلثمِائة والمسمى مائَة وَخمسين وَقِيمَة الْمَمْلُوك مائَة فحصته من الْمُسَمّى خَمْسُونَ
-
وَفِي قَول بِجَمِيعِهِ