كتاب البيع

١٬٨٢٧ فقرة، ج ١ ص ١٧٢

الصفحة ١٤ من ٤٦

  1. لَا لرغبة بل ليخدع غَيره وَالأَصَح أَنه لَا خِيَار

    ج ١ ص ١٨٢
  2. للْمُشْتَرِي وَمُقَابِله لَهُ الْخِيَار

  3. وَبيع الرطب وَالْعِنَب

  4. وَنَحْوهمَا مِمَّا يتخمر

  5. لعاصر الْخمر

  6. أَي لمتخذها لذَلِك يَقِينا أَو ظنا قَوِيا فان توهم كره

  7. وَيحرم التَّفْرِيق بَين الْأُم وَالْولد

  8. الرقيقين

  9. حَتَّى يُمَيّز

  10. فَلَو كَانَا لمالكين أَو كَانَ أَحدهمَا حرا فَلَا حُرْمَة فِي التَّفْرِيق وَكَذَلِكَ بعد التَّمْيِيز وَهُوَ من سبع سِنِين إِلَى مَا فَوق

  11. وَفِي قَول حَتَّى يبلغ

  12. وَأما بعد الْبلُوغ فَجَائِز من غير خلاف وَأما الْبَهَائِم فَيجوز التَّفْرِيق بَينهَا اذا استغنت عَن اللَّبن لَكِن يكره وَيجوز بِالذبْحِ للْوَلَد

  13. وَإِذا فرق

  14. بَين الْوَلَد وَبَين من يحرم التَّفْرِيق بَينه وَبَينه

  15. بِبيع أَو هبة بطلا فِي الْأَظْهر

  16. وَمُقَابِله لَا يبطل وَألْحق الْغَزالِيّ التَّفْرِيق بِالسَّفرِ بِالتَّفْرِيقِ بِالْبيعِ وطرده فِي التَّفْرِيق بَين الزَّوْجَة وَوَلدهَا وان كَانَت حرَّة بِخِلَاف الْمُطلقَة لَا مَكَان صحبتهَا لَهُ

  17. وَلَا يَصح بيع العربون

  18. الْأَفْصَح

    ج ١ ص ١٨٣فِيهِ فتح الْعين وَالرَّاء وَهُوَ

  19. بِأَن يَشْتَرِي

  20. مَبِيعًا

  21. وَيُعْطِيه دَرَاهِم لتَكون من الثّمن ان رَضِي السّلْعَة وَإِلَّا

  22. بِأَن لم يرضها

  23. فَتكون

  24. هبة للْبَائِع فاذا حصل العقد بِتِلْكَ الصّفة كَانَ بَاطِلا

  25. فصل فِي تَفْرِيق الصَّفْقَة وتعددها

  26. بَاعَ

  27. فِي صَفْقَة وَاحِدَة

  28. خلا وخمرا أَو عَبده وحرا أَو وَعبد غَيره أَو مُشْتَركا بِغَيْر إِذن

  29. الشَّرِيك

  30. الآخر صَحَّ فِي ملكه فِي الْأَظْهر

  31. وَمُقَابِله يبطل فيهمَا

  32. فَيتَخَيَّر المُشْتَرِي ان جهل

  33. الْحَال فان كَانَ عَالما فَلَا خِيَار لَهُ

  34. فان أجَاز

  35. البيع أَو كَانَ عَالما بِالْحَال

  36. فبحصته

  37. أَي الْمَمْلُوك لَهُ

  38. من الْمُسَمّى مائَة بِاعْتِبَار فيمتهما

  39. بِتَقْدِير أَن الْخمر خل وَالْميتَة مذكاة وَالْحر رَقِيق فاذا كَانَت قيمتهمَا ثلثمِائة والمسمى مائَة وَخمسين وَقِيمَة الْمَمْلُوك مائَة فحصته من الْمُسَمّى خَمْسُونَ

  40. وَفِي قَول بِجَمِيعِهِ