كتاب البيع
١٬٨٢٧ فقرة، ج ١ ص ١٧٢
الصفحة ١٥ من ٤٦
- ج ١ ص ١٨٣
أَي الْمُسَمّى
-
وَلَا خِيَار للْبَائِع
-
لِأَنَّهُ المفرط حَيْثُ بَاعَ مَالا يملكهُ
-
وَلَو بَاعَ عبديه فَتلف أَحدهمَا قبل قَبضه لم يَنْفَسِخ فِي الآخر على الْمَذْهَب بل يتَخَيَّر
-
المُشْتَرِي
-
فان أجَاز فبالحصة قطعا
-
وَلَا يجرى فِيهِ القَوْل الثَّانِي فِي سابقه وَالطَّرِيق الثَّانِي يَنْفَسِخ فِي الآخر
-
وَلَو جمع فِي صَفْقَة
-
عقدين
-
مختلفي الحكم كاجارة وَبيع
-
كَأَن يَقُول آجرتك دَاري سنة وبعتك عَبدِي بِعشْرَة دَنَانِير والاجارة تخَالف البيع فِي الْأَحْكَام فانه يلْزم فِيهَا التَّأْقِيت ويضر فِي البيع
-
أَو
-
إجَازَة
-
وَسلم
-
كَأَن يَقُول أجرتك دَاري سنة وبعتك صَاع قَمح فِي ذِمَّتِي سلما بِكَذَا فالسلم يُخَالف الاجازة من حَيْثُ أَنه يلْزم فِي السّلم قبض الْعِوَض فِي الْمجْلس دونهَا
-
صَحا فِي الْأَظْهر ويوزع الْمُسَمّى على قيمتهمَا
-
أَي قيمَة الْمَبِيع والمؤجر أَو قيمَة الْمُؤَجّر وَالْمُسلم فِيهِ وَمُقَابل الْأَظْهر يبطلان
-
أَو بيع وَنِكَاح
-
ومستحق الثّمن وَالْمهْر وَاحِد كَقَوْلِه زَوجتك بِنْتي وبعتك عَبدهَا وَهِي فِي حجره
-
صَحَّ النِّكَاح
-
لِأَنَّهُ لَا يفْسد بِفساد الصَدَاق
-
وَفِي البيع وَالصَّدَاق الْقَوْلَانِ
-
السابقان أظهرهمَا صحتهما ويوزع الْمُسَمّى على قيمَة الْمَبِيع وَمهر الْمثل وَالثَّانِي بطلانهما وَيجب مهر الْمثل
-
وتتعدد الصَّفْقَة بتفصيل الثّمن كبعتك ذَا بِكَذَا وَذَا بِكَذَا
-
فَيقبل فيهمَا وَللْمُشْتَرِي رد أَحدهمَا بِالْعَيْبِ
-
وبتعدد البَائِع
-
كبعناك هَذَا بِكَذَا وَالْمَبِيع مُشْتَرك بَينهمَا فَيقبل فيهمَا وَله رد نصيب أَحدهمَا بِالْعَيْبِ
-
وَكَذَا بِتَعَدُّد المُشْتَرِي
-
كبعتكما هَذَا بِكَذَا
-
فِي الْأَظْهر
-
وَمُقَابِله
ج ١ ص ١٨٤لَا تَتَعَدَّد بتعدده
-
وَلَو وكلاه
-
أَي وكل اثْنَان وَاحِدًا
-
أَو وكلهما
-
أَي وكل وَاحِد اثْنَيْنِ
-
فَالْأَصَحّ اعْتِبَار الْوَكِيل
-
إِذْ هُوَ الْعَاقِد فتعدد بتعده وَمُقَابل الْأَصَح يعْتَبر الْمُوكل - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الْخِيَار - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
-
وَهُوَ طلب خير الْأَمريْنِ من إِمْضَاء العقد أَو فَسخه وَالْأَصْل فِي البيع اللُّزُوم الا أَن الشَّارِع أثبت فِيهِ الْخِيَار رفقا بالمتعاقدين وَهُوَ نَوْعَانِ خِيَار تشه وَخيَار نقيصة وَقد بَدَأَ بِالْأولِ فَقَالَ
-
يثبت خِيَار الْمجْلس فِي أَنْوَاع البيع
-
أَي فِي أَفْرَاد مَا يعْتَبر فِي الشَّرْع أَنه بيع وَلَو كَانَ بِغَيْر لَفظه ثمَّ أَشَارَ الى بعض الْأَفْرَاد بقوله