كتاب البيع

١٬٨٢٧ فقرة، ج ١ ص ١٧٢

الصفحة ١٦ من ٤٦

  1. كالصرف

    ج ١ ص ١٨٤
  2. وَهُوَ بيع النَّقْد بِالنَّقْدِ

  3. وَبيع

  4. الطَّعَام بِطَعَام

  5. وَقد تقدم

  6. وَالسّلم وَالتَّوْلِيَة والتشريك وَصلح الْمُعَاوضَة

  7. وَسَيَأْتِي جَمِيع ذَلِك فِي أبوابه وَاحْترز يصلح الْمُعَاوضَة عَن صلح الحطيطة فَلَا خِيَار فِيهِ وَكَذَلِكَ صلح الْمُعَاوضَة ان كَانَ على مَنْفَعَة لَا خِيَار فِيهِ

  8. وَلَو اشْترى من يعْتق عَلَيْهِ

  9. من أُصُوله أَو فروعه

  10. فان قُلْنَا الْملك فِي زمن الْخِيَار للْبَائِع أَو مَوْقُوف

  11. وَسَيَأْتِي أَن هَذَا هُوَ الْأَظْهر

  12. فَلَهُمَا

  13. أَي للْبَائِع وَالْمُشْتَرِي

  14. الْخِيَار

  15. لِأَنَّهُ لَا مَانع مِنْهُ

  16. وان قُلْنَا

  17. الْملك فِي زمن الْخِيَار

  18. للْمُشْتَرِي تخير البَائِع دونه

  19. أَي المُشْتَرِي لِأَن مُقْتَضى ملكه أَن لَا يتَمَكَّن من إِزَالَة الْملك بِالْفَسْخِ وعَلى كل لَا يحكم بِعِتْقِهِ حَتَّى يلْزم العقد فيتبين أَنه عتق من حِين الشِّرَاء

  20. وَلَا خِيَار فِي الابراء وَالنِّكَاح وَالْهِبَة بِلَا ثَوَاب

  21. لأها لَيست بِبيع

  22. وَكَذَا ذَات الثَّوَاب

  23. وَالْمُعْتَمد أَنَّهَا إِذا كَانَت بِثَوَاب مَعْلُوم فَهِيَ من أَفْرَاد البيع وَيثبت فِيهَا الْخِيَار

  24. وَكَذَا

  25. الشُّفْعَة

  26. لَا يثبت فِيهَا الْخِيَار

  27. وَكَذَا

  28. الاجارة

  29. لَا يثبت فِيهَا

  30. وَالْمُسَاقَاة وَالصَّدَاق

  31. فَلَا يثبت الْخِيَار فِي جَمِيع هَذِه الْمسَائِل الْخمس

  32. فِي الْأَصَح

  33. وَمُقَابِله يثبت

  34. وَيَنْقَطِع

  35. خِيَار الْمجْلس

  36. بالتخاير بِأَن يختارا لُزُومه

  37. أَي العقد كَأَن يَقُولَا اخترنا العقد أَو أمضيناه

  38. فَلَو اخْتَار أَحدهمَا سقط حَقه وبقى

  39. حق الْخِيَار

  40. للْآخر