كتاب البيع
١٬٨٢٧ فقرة، ج ١ ص ١٧٢
الصفحة ١٦ من ٤٦
- ج ١ ص ١٨٤
كالصرف
-
وَهُوَ بيع النَّقْد بِالنَّقْدِ
-
وَبيع
-
الطَّعَام بِطَعَام
-
وَقد تقدم
-
وَالسّلم وَالتَّوْلِيَة والتشريك وَصلح الْمُعَاوضَة
-
وَسَيَأْتِي جَمِيع ذَلِك فِي أبوابه وَاحْترز يصلح الْمُعَاوضَة عَن صلح الحطيطة فَلَا خِيَار فِيهِ وَكَذَلِكَ صلح الْمُعَاوضَة ان كَانَ على مَنْفَعَة لَا خِيَار فِيهِ
-
وَلَو اشْترى من يعْتق عَلَيْهِ
-
من أُصُوله أَو فروعه
-
فان قُلْنَا الْملك فِي زمن الْخِيَار للْبَائِع أَو مَوْقُوف
-
وَسَيَأْتِي أَن هَذَا هُوَ الْأَظْهر
-
فَلَهُمَا
-
أَي للْبَائِع وَالْمُشْتَرِي
-
الْخِيَار
-
لِأَنَّهُ لَا مَانع مِنْهُ
-
وان قُلْنَا
-
الْملك فِي زمن الْخِيَار
-
للْمُشْتَرِي تخير البَائِع دونه
-
أَي المُشْتَرِي لِأَن مُقْتَضى ملكه أَن لَا يتَمَكَّن من إِزَالَة الْملك بِالْفَسْخِ وعَلى كل لَا يحكم بِعِتْقِهِ حَتَّى يلْزم العقد فيتبين أَنه عتق من حِين الشِّرَاء
-
وَلَا خِيَار فِي الابراء وَالنِّكَاح وَالْهِبَة بِلَا ثَوَاب
-
لأها لَيست بِبيع
-
وَكَذَا ذَات الثَّوَاب
-
وَالْمُعْتَمد أَنَّهَا إِذا كَانَت بِثَوَاب مَعْلُوم فَهِيَ من أَفْرَاد البيع وَيثبت فِيهَا الْخِيَار
-
وَكَذَا
-
الشُّفْعَة
-
لَا يثبت فِيهَا الْخِيَار
-
وَكَذَا
-
الاجارة
-
لَا يثبت فِيهَا
-
وَالْمُسَاقَاة وَالصَّدَاق
-
فَلَا يثبت الْخِيَار فِي جَمِيع هَذِه الْمسَائِل الْخمس
-
فِي الْأَصَح
-
وَمُقَابِله يثبت
-
وَيَنْقَطِع
-
خِيَار الْمجْلس
-
بالتخاير بِأَن يختارا لُزُومه
-
أَي العقد كَأَن يَقُولَا اخترنا العقد أَو أمضيناه
-
فَلَو اخْتَار أَحدهمَا سقط حَقه وبقى
-
حق الْخِيَار
-
للْآخر