كتاب البيع
١٬٨٢٧ فقرة، ج ١ ص ١٧٢
الصفحة ٢٦ من ٤٦
- ج ١ ص ١٩٠
تخييلا لكتابته
-
فَلَا رد لَهُ
-
فِي الْأَصَح
-
وَمُقَابِله يثبت الْخِيَار بذلك
ج ١ ص ١٩١- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب فِي حكم الْمَبِيع قبل قَبضه وَبعده - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
-
الْمَبِيع قبل قَبضه من ضَمَان البَائِع
-
وَمعنى كَونه من ضَمَانه هُوَ مَا فَصله بقوله
-
فان تلف
-
بِآفَة سَمَاوِيَّة
-
انْفَسَخ البيع وَسقط الثّمن
-
ان كَانَ فِي الذِّمَّة وان كَانَ معينا وَجب رده وَيجب أَيْضا مُؤَن تَجْهِيزه على البَائِع وَخرج بالتلف مَا لَو ضل أَو غصب فانه يثبت الْخِيَار للْمُشْتَرِي
-
وَلَو أَبرَأَهُ المُشْتَرِي عَن الضَّمَان لم يبرأ فِي الْأَظْهر وَلم يتَغَيَّر الحكم
-
وَمُقَابِله يبرأ فَلَا يَنْفَسِخ بِهِ البيع
-
وَإِتْلَاف المُشْتَرِي
-
للْمَبِيع
-
قبض ان علم
-
أَنه الْمَبِيع حَالَة اتلافه كأكله
-
والا
-
أَي وان لم يعلم المُشْتَرِي أَنه الْمَبِيع
-
فَقَوْلَانِ كَأَكْل الْمَالِك طَعَامه الْمَغْصُوب ضيفا
-
للْغَاصِب جَاهِلا بِأَنَّهُ طَعَامه فَفِيهِ قَولَانِ هَل يبرأ الْغَاصِب بذلك أم لَا الْأَرْجَح مِنْهُمَا أَنه يبرأ وَقَضِيَّة ذَلِك هُنَا أَنه يصير قَابِضا للْمَبِيع بالاتلاف
-
وَالْمذهب ان اتلاف البَائِع كتلفه
-
بآفه سَمَاوِيَّة فينفسخ بِهِ البيع وَيسْقط الثّمن عَن المُشْتَرِي وَقيل انه يتَخَيَّر المُشْتَرِي فان فسخ سقط الثّمن وان أجَاز غرم البَائِع الْقيمَة
-
وَالْأَظْهَر أَن اتلاف الْأَجْنَبِيّ
-
الْمَبِيع قبل قَبضه
-
لَا يفْسخ
-
البيع
-
بل يتَخَيَّر المُشْتَرِي بَين أَن يُجِيز وَيغرم الْأَجْنَبِيّ أَو يفْسخ فَيغرم البَائِع الْأَجْنَبِيّ
-
وَمُقَابل الْأَظْهر أَن البيع يَنْفَسِخ
-
وَلَو تعيب قبل الْقَبْض
-
بِآفَة سَمَاوِيَّة
-
فرضيه أَخذه بِكُل الثّمن وَلَو عَيبه المُشْتَرِي فَلَا خِيَار
-
لَهُ فَيمْتَنع بِسَبَبِهِ الرَّد القهري بالعيوب الْقَدِيمَة
-
أَو
-
عَيبه
-
الْأَجْنَبِيّ فَالْخِيَار
-
ثَابت للْمُشْتَرِي بتعييبه
-
فان أجَاز غرم الْأَجْنَبِيّ الْأَرْش وَلَو عَيبه البَائِع فَالْمَذْهَب ثُبُوت الْخِيَار
-
للْمُشْتَرِي
-
لَا التغريم
-
فَلَا يثبت وَقيل يثبت مَعَ التغريم