المكتبة

كتاب البيع

١٬٨٢٧ فقرة، ج ١ ص ١٧٢

الصفحة ٢٧ من ٤٦

  1. وَلَا يَصح بيع الْمَبِيع قبل قَبضه

    ج ١ ص ١٩١
  2. وان أذن البَائِع فِي قبض الثّمن

  3. وَالأَصَح أَن بَيْعه للْبَائِع كَغَيْرِهِ

  4. فَلَا يَصح وَمُقَابِله يَصح كَبيع الْمَغْصُوب من الْغَاصِب

  5. وَالأَصَح

  6. أَن الاجارة وَالرَّهْن وَالْهِبَة

  7. وَكَذَا الاقراض وَالصَّدَاق

  8. كَالْبيع

  9. فَلَا يَصح جَمِيع ذَلِك قبل الْقَبْض

  10. وَالأَصَح

  11. أَن الاعتاق

  12. من المُشْتَرِي للْمَبِيع

  13. بِخِلَافِهِ

  14. فَيكون صَحِيحا وَلَو كَانَ للْبَائِع حق الْحَبْس

  15. وَالثمن الْمعِين

  16. نَقْدا أَو غَيره

  17. كَالْمَبِيعِ

  18. قبل قَبضه فَيَأْتِي فِيهِ

    ج ١ ص ١٩٢جَمِيع مَا مر

  19. فَلَا يَبِيعهُ البَائِع قبل قَبضه

  20. وَلَا يتَصَرَّف فِيهِ بِكُل تصرف فَلَو أبدل البيع بِالتَّصَرُّفِ لَكَانَ أشمل

  21. وَله بيع مَاله

  22. وَكَذَا جَمِيع التَّصَرُّفَات وَهُوَ

  23. فِي يَد غَيره أَمَانَة كوديعة ومشترك

  24. فَيصح تصرفه فِي الْمُشْتَرك قبل قسمته

  25. وقراض ومرهون بعد انفكاكه

  26. أما قبْلَة فَلَا يَصح وَمِنْه الرَّهْن الشَّرْعِيّ كَثوب عِنْد صباغ وان لم يتم عمله

  27. وموروث وباق فِي يَد وليه بعد رشده وَكَذَا

  28. لَهُ بيع مَاله وَهُوَ فِي يَد غَيره

  29. عَارِية ومأخوذ بسوم

  30. وَهُوَ مَا يَأْخُذهُ من يُرِيد الشِّرَاء ليتأمله أيعجبه أم لَا

  31. وَلَا يَصح بيع الْمُسلم فِيهِ

  32. قبل قَبضه

  33. وَلَا الِاعْتِيَاض عَنهُ

  34. هُوَ أعلم مِمَّا قبله

  35. والجديد جَوَاز الِاسْتِبْدَال عَن الثّمن

  36. الَّذِي فِي الذِّمَّة وَكَانَ مِمَّا لَا يشْتَرط قَبضه فِي الْمجْلس وَإِلَّا فَلَا يَصح رَأس مَال سلم

  37. فَإِن استبدل مُوَافقا فِي عِلّة الرِّبَا كدراهم عَن دَنَانِير كَأَن بَاعَ بقرة بِعشْرين دِينَارا وَأَرَادَ ان يدْفع بدلهَا خَمْسمِائَة دِرْهَم

  38. اشْترط قبض الْبَدَل فِي الْمجْلس فان أَرَادَ فِي الْمِثَال الْمَذْكُور أَن يدْفع بدل الدَّنَانِير بَيْتا مثلا فَلَا يشْتَرط قَبضه فِي الْمجْلس

  39. وَالأَصَح أَنه لَا يشْتَرط التَّعْيِين

  40. للبدل أَي تشخيصه