كتاب البيع
١٬٨٢٧ فقرة، ج ١ ص ١٧٢
الصفحة ٣١ من ٤٦
- ج ١ ص ١٩٤
ثمَّ قَالَ
-
بعد قَبضه
-
لعالم بِالثّمن
-
قدرا وَصفَة باعلام المُشْتَرِي أَو غَيره
-
وليتك هَذَا العقد فَقبل
-
كَقَوْلِه قبلته أَو تَوليته
-
لزمَه مثل الثّمن
-
جِنْسا وَقدرا وَصفَة أما إِذا اشْتَرَاهُ بِعرْض فَلَا يَصح عقد التَّوْلِيَة إِلَّا مَعَ من ملك ذَلِك الْعرض إِلَّا إِذا ذكر مَا قَامَ عَلَيْهِ بِهِ وَقَالَ وليتك بِمَا قَامَ على
-
وَهُوَ
-
أَي عقد التَّوْلِيَة
-
بيع فِي شَرطه
-
كالقابض فِي الرِّبَوِيّ وَالْقُدْرَة على التَّسْلِيم
-
وترتيب أَحْكَامه
-
من تَجْدِيد شُفْعَة
ج ١ ص ١٩٥اذا كَانَ الْمَبِيع شِقْصا مشفوعا عَفا عَنهُ الشَّفِيع فِي العقد الأول
-
لَكِن لَا يحْتَاج
-
عقد التَّوْلِيَة
-
إِلَى ذكر الثّمن
-
بل يَكْفِي الْعلم بِهِ
-
وَلَو حط
-
بِضَم الْحَاء
-
عَن الْمولي
-
بِكَسْر اللَّام
-
بعض الثّمن
-
بعد التَّوْلِيَة
-
انحط
-
هَذَا الْبَعْض
-
عَن الْمولى
-
بِفَتْح اللَّام فان كَانَ الْحَط قبل التَّوْلِيَة لم تصح التَّوْلِيَة الا بِالْبَاقِي
-
والاشراك فِي بعضه
-
أَي المُشْتَرِي
-
كالتولية فِي كُله
-
فِي جَمِيع مَا مر من الشُّرُوط وَالْأَحْكَام
-
ان بَين الْبَعْض
-
بِأَن صرح بالمناصفة أَو غَيرهَا
-
وَلَو أطلق صَحَّ وَكَانَ مُنَاصَفَة وَقيل لَا
-
يَصح
-
وَيصِح بيع الْمُرَابَحَة بِأَن يَشْتَرِي
-
شَيْئا
-
بِمِائَة ثمَّ يَقُول
-
لغيره الْعَالم بذلك