المكتبة

كتاب البيع

١٬٨٢٧ فقرة، ج ١ ص ١٧٢

الصفحة ٣١ من ٤٦

  1. ثمَّ قَالَ

    ج ١ ص ١٩٤
  2. بعد قَبضه

  3. لعالم بِالثّمن

  4. قدرا وَصفَة باعلام المُشْتَرِي أَو غَيره

  5. وليتك هَذَا العقد فَقبل

  6. كَقَوْلِه قبلته أَو تَوليته

  7. لزمَه مثل الثّمن

  8. جِنْسا وَقدرا وَصفَة أما إِذا اشْتَرَاهُ بِعرْض فَلَا يَصح عقد التَّوْلِيَة إِلَّا مَعَ من ملك ذَلِك الْعرض إِلَّا إِذا ذكر مَا قَامَ عَلَيْهِ بِهِ وَقَالَ وليتك بِمَا قَامَ على

  9. وَهُوَ

  10. أَي عقد التَّوْلِيَة

  11. بيع فِي شَرطه

  12. كالقابض فِي الرِّبَوِيّ وَالْقُدْرَة على التَّسْلِيم

  13. وترتيب أَحْكَامه

  14. من تَجْدِيد شُفْعَة

    ج ١ ص ١٩٥اذا كَانَ الْمَبِيع شِقْصا مشفوعا عَفا عَنهُ الشَّفِيع فِي العقد الأول

  15. لَكِن لَا يحْتَاج

  16. عقد التَّوْلِيَة

  17. إِلَى ذكر الثّمن

  18. بل يَكْفِي الْعلم بِهِ

  19. وَلَو حط

  20. بِضَم الْحَاء

  21. عَن الْمولي

  22. بِكَسْر اللَّام

  23. بعض الثّمن

  24. بعد التَّوْلِيَة

  25. انحط

  26. هَذَا الْبَعْض

  27. عَن الْمولى

  28. بِفَتْح اللَّام فان كَانَ الْحَط قبل التَّوْلِيَة لم تصح التَّوْلِيَة الا بِالْبَاقِي

  29. والاشراك فِي بعضه

  30. أَي المُشْتَرِي

  31. كالتولية فِي كُله

  32. فِي جَمِيع مَا مر من الشُّرُوط وَالْأَحْكَام

  33. ان بَين الْبَعْض

  34. بِأَن صرح بالمناصفة أَو غَيرهَا

  35. وَلَو أطلق صَحَّ وَكَانَ مُنَاصَفَة وَقيل لَا

  36. يَصح

  37. وَيصِح بيع الْمُرَابَحَة بِأَن يَشْتَرِي

  38. شَيْئا

  39. بِمِائَة ثمَّ يَقُول

  40. لغيره الْعَالم بذلك