المكتبة

كتاب البيع

١٬٨٢٧ فقرة، ج ١ ص ١٧٢

الصفحة ٣٢ من ٤٦

  1. بِعْتُك بِمَا اشْتريت

    ج ١ ص ١٩٥
  2. أَي بِمثلِهِ

  3. وَربح دِرْهَم لكل عشرَة أَو ربح ده يازده

  4. وَهُوَ فَارسي بِمَعْنى مَا قبله فَيقبل

  5. وَيصِح بيع

  6. المحاطة كبعت بِمَا اشْتريت وَحط ده يازده

  7. فَيقبل

  8. ويحط من كل أحد عشر وَاحِد

  9. كَمَا ان الرِّبْح فِي الْمُرَابَحَة وَاحِد من أحد عشر

  10. وَقيل

  11. يحط

  12. من كل عشرَة

  13. وَاحِد فالمحطوط مِنْهُ على الأول عشرَة وعَلى الثَّانِي أحد عشر

  14. واذا قَالَ بِعْت بِمَا اشْتريت لم يدْخل فِيهِ سوى الثّمن

  15. وَهُوَ مَا اسْتَقر عَلَيْهِ العقد

  16. وَلَو قَالَ بِمَا قَامَ على دخل مَعَ ثمنه أُجْرَة الكيال والدلال والحارس والقصار والرفاء والصباغ وَقِيمَة الصَّبْغ وَسَائِر الْمُؤَن المرادة للاسترباح

  17. كَأُجْرَة الْحمال وَالْمَكَان

  18. وَلَو قصر بِنَفسِهِ أَو كال أَو حمل أَو تطوع بِهِ شخص لم تدخل أجرته

  19. مَعَ الثّمن

  20. وليعلما

  21. أَي الْمُتَبَايعَانِ

  22. ثمنه

  23. أَي الْمَبِيع

  24. أَو مَا قَامَ بِهِ فَلَو جَهله أَحدهمَا بَطل

  25. أَي لم يَصح البيع

  26. على الصَّحِيح

  27. وَمُقَابِله يَصح

  28. وليصدق البَائِع

  29. وجوبا

  30. فِي قدر الثّمن

  31. الَّذِي اسْتَقر عَلَيْهِ العقد

  32. وَفِي

  33. الْأَجَل

  34. لِأَن بيع الْمُرَابَحَة مبْنى على الْأَمَانَة

  35. وَيجب ان يصدق فِي

  36. الشِّرَاء بِالْعرضِ

  37. فيذكر أَنه اشْتَرَاهُ بِعرْض قِيمَته كَذَا

  38. وَفِي بَيَان

  39. الْعَيْب

  40. الْقَدِيم