المكتبة

كتاب البيع

١٬٨٢٧ فقرة، ج ١ ص ١٧٢

الصفحة ٣٤ من ٤٦

  1. أَو أَكثر أَو أقل وتجز مرَارًا

    ج ١ ص ١٩٦
  2. كالقت

  3. وَهُوَ علف الْبَهَائِم الْمَعْرُوف بالبرسيم

  4. والهندبا

  5. بِالْمدِّ وَالْقصر مَعَ كسر الدَّال أَو تُؤْخَذ ثَمَرَته مرّة بعد أُخْرَى كالنرجس

  6. كالشجر

  7. فَتدخل فِي البيع دون الرَّهْن

  8. وَلَا يدْخل

  9. فِي بيع الأَرْض

  10. مَا يُؤْخَذ دفْعَة كحنطة وشعير وَسَائِر

  11. أَي بَاقِي

  12. الزروع

  13. كالفجل والجزر

  14. وَيصِح بيع الأَرْض المزروعة

  15. هَذَا الزَّرْع الَّذِي لَا يدْخل فِي بيعهَا

  16. على الْمَذْهَب

  17. وَقيل يبطل

  18. وَللْمُشْتَرِي الْخِيَار ان جَهله

  19. أَي الزَّرْع بِأَن سبقت رُؤْيَته للْأَرْض قبل البيع وَحدث الزَّرْع بَينهمَا فان كَانَ عَالما بالزرع فَلَا خِيَار لَهُ

  20. وَلَا يمْنَع الزَّرْع دُخُول الأَرْض فِي يَد المُشْتَرِي وضمانه إِذا حصلت التَّخْلِيَة

  21. وَأما مَا فِيهَا من الزَّرْع فَلَا يدْخل فِي ضَمَانه

  22. فِي الْأَصَح

    ج ١ ص ١٩٧وَمُقَابِله يمْنَع الزَّرْع من قبضهَا

  23. وَالْبذْر

  24. الَّذِي لَا ثبات لنباته وَيُؤْخَذ دفْعَة لَا يدْخل فِي بيع الأَرْض

  25. كالزرع

  26. وَللْمُشْتَرِي الْخِيَار ان جَهله وتضرر بِهِ وَيبقى إِلَى أَوَان الْحَصاد

  27. وَالأَصَح أَنه لَا أُجْرَة للْمُشْتَرِي مُدَّة بَقَاء الزَّرْع

  28. الَّذِي جَهله وَأَجَازَ وَمُقَابل الْأَصَح لَهُ الْأُجْرَة وَكَذَا لَا أُجْرَة لَو كَانَ عَالما من غير خلاف

  29. وَلَو بَاعَ أَرضًا مَعَ بذر أَو زرع لَا يفرد بِالْبيعِ

  30. أَي لَا يَصح بَيْعه وَحده وَسَيَأْتِي

  31. بَطل

  32. البيع

  33. فِي الْجَمِيع

  34. أَي فِي الأَرْض وَالْبذْر أَو الزَّرْع الْمَذْكُورين

  35. وَقيل فِي الأَرْض قَولَانِ

  36. الْبطلَان أَو الصِّحَّة بِجَمِيعِ الثّمن وَالزَّرْع الَّذِي لَا يَصح بَيْعه وَحده هُوَ الَّذِي يكون فِي الأَرْض أَو مَسْتُورا بسنبلة وَالْبذْر الَّذِي لَا يفرد بِالْبيعِ هُوَ الَّذِي لم يره أَو تغير بعد رُؤْيَته أَو امْتنع أَخذه

  37. وَيدخل فِي بيع الأَرْض الْحِجَارَة المخلوقة

  38. أَو المثبتة

  39. فِيهَا دون المدفونة

  40. فِيهَا كالكنوز