كتاب البيع
١٬٨٢٧ فقرة، ج ١ ص ١٧٢
الصفحة ٣٣ من ٤٦
- ج ١ ص ١٩٥
والحادث عِنْده
-
بآفه أَو جِنَايَة وَلَا يكفى تَبْيِين الْعَيْب فَقَط وَيذكر كل مَا يخْتَلف بِهِ الْغَرَض
-
فَلَو قَالَ بِمِائَة فَبَان بتسعين فَالْأَظْهر أَنه يحط الزِّيَادَة وربحها
-
لكذبه
ج ١ ص ١٩٦وَالْعقد صَحِيح وَمُقَابل الْأَظْهر لَا يحط شَيْء
-
وَالْأَظْهَر
-
أَنه لَا خِيَار للْمُشْتَرِي
-
وَمُقَابِله لَهُ الْخِيَار وَقيل للْبَائِع أَيْضا
-
وَلَو
-
قَالَ البَائِع اشْتَرَيْته بِمِائَة وَبَاعه مُرَابحَة ثمَّ
-
زعم أَنه
-
أَي الثّمن
-
مائَة وَعشرَة وَصدقَة المُشْتَرِي لم يَصح البيع فِي الْأَصَح
-
قلت الْأَصَح صِحَّته وَالله أعلم
-
وَللْبَائِع الْخِيَار وَلَا تثبت الْعشْرَة الْمَذْكُورَة
-
وان كذبه
-
أَي البَائِع المُشْتَرِي
-
وَلم يبين
-
البَائِع
-
للغلط وَجها مُحْتملا لم يقبل قَوْله وَلَا بَينته وَله تَحْلِيف المُشْتَرِي أَنه لَا يعرف ذَلِك فِي الْأَصَح
-
وَمُقَابِله لَا يحلف
-
وان بَين
-
لغلطه وَجها مُحْتملا
-
فَلهُ التَّحْلِيف
-
كَمَا سبق
-
وَالأَصَح
-
على التَّحْلِيف
-
سَماع بَينته
-
الَّتِي يقيمها بِدَعْوَاهُ وَمُقَابِله لَا تسمع - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
-
فِي بَيَان بيع
-
الْأُصُول وَالثِّمَار
-
وَغَيرهمَا وَالْأُصُول الشّجر وَالْأَرْض وَالثِّمَار جمع ثَمَر وَهُوَ جمع ثَمَرَة
-
قَالَ بِعْتُك هَذِه الأَرْض أَو الساحة
-
وَهِي الفضاء بَين الْأَبْنِيَة
-
أَتَوْ الْبقْعَة وفيهَا بِنَاء وَشَجر فَالْمَذْهَب أَنه يدْخل فِي البيع
-
الْبناء وَالشَّجر الرطب
-
دون الرَّهْن
-
أَي إِذا قَالَ رهنتك هَذِه الأَرْض فَلَا يدْخل فِيهَا مَا ذكر وَقيل لَا يدْخل فيهمَا
-
وأصول البقل الَّتِي تبقى
-
فِي الأَرْض
-
سنتَيْن