كتاب البيع
١٬٨٢٧ فقرة، ج ١ ص ١٧٢
الصفحة ٣٧ من ٤٦
- ج ١ ص ١٩٨
المغرس
-
بِكَسْر الرَّاء مَوضِع غرسها
-
لَكِن يسْتَحق
-
المُشْتَرِي
-
منفعَته
-
أَي المغرس فَيجب على مَالِكه أَن يُمكنهُ مِنْهُ
-
مَا بقيت الشَّجَرَة
-
وَمُقَابل الْأَصَح يدْخل المغرس فِي البيع حَتَّى لَهُ بَيْعه بعد قلعهَا
-
وَلَو كَانَت
-
الشَّجَرَة الْمَبِيعَة
-
يابسة لزم المُشْتَرِي الْقلع
-
فان شَرط إبقاءها بَطل البيع
-
وَثَمَرَة النّخل الْمَبِيع ان شرطت للْبَائِع أَو المُشْتَرِي عمل بِهِ
-
سَوَاء كَانَت قبل التَّأْبِير أَو بعده
-
وَإِلَّا
-
بَان لم تشرط لوَاحِد
-
فان لم يتأبره نها شَيْء فَهِيَ للْمُشْتَرِي وَإِلَّا
-
بِأَن تأبر مِنْهَا شَيْء
-
فَهِيَ للْبَائِع
-
والتأبير تشقيق طلع الأناث وذر طلع الذُّكُور فِيهِ وَالْعَادَة الِاكْتِفَاء بتأبير الْبَعْض وَالْبَاقِي يتشق ق بِنَفسِهِ وينبث ريح الذُّكُور إِلَيْهِ
-
وَمَا يخرج ثمره بِلَا نور
-
بِفَتْح النُّون أَي زهر
-
كتين وعنب ان برز ثمره
-
أَي ظهر
-
فَللْبَائِع وَإِلَّا
-
بِأَن لم يبرز
-
فَلِلْمُشْتَرِي وَمَا خرج فِي نوره ثمَّ سقط
-
نوره
-
كمشمش
-
بِكَسْر ميميه
-
وتفاح فَلِلْمُشْتَرِي ان لم تَنْعَقِد الثَّمَرَة وَكَذَا
-
للْمُشْتَرِي
-
ان انْعَقَدت وَلم يَتَنَاثَر النُّور فِي الْأَصَح
-
وَمُقَابِله يَقُول هِيَ للْبَائِع بعد الِانْعِقَاد
-
وَبعد التناثر
ج ١ ص ١٩٩للْبَائِع وَلَو بَاعَ نخلات بُسْتَان مطلعة
-
بِكَسْر اللَّام أَي خرج طلعها
-
وَبَعضهَا
-
من حَيْثُ الطّلع لَا من جِهَة ذَاتهَا وَلَا من جِهَة جريدها
-
مؤبر فَللْبَائِع
-
طلعها جَمِيعه كَمَا تقدم