كتاب البيع
١٬٨٢٧ فقرة، ج ١ ص ١٧٢
الصفحة ٣٨ من ٤٦
- ج ١ ص ١٩٩
فان أفرد مَا يؤبر
-
بِالْبيعِ
-
فَلِلْمُشْتَرِي
-
طلعه
-
فِي الْأَصَح
-
وَمُقَابِله هُوَ للْبَائِع وَهَذَا كُله إِذا اتَّحد النَّوْع
-
وَلَو كَانَت
-
النخلات الْمَذْكُورَة
-
فِي بستانين
-
أَي المؤبرة فِي بُسْتَان وَغَيرهَا فِي آخر
-
فَالْأَصَحّ افراد كل بُسْتَان بِحكمِهِ
-
وَمُقَابل الْأَصَح هما كالبستان الْوَاحِد
-
واذا بقيت الثَّمَرَة للْبَائِع
-
بِشَرْط أَو غَيره
-
فان شَرط الْقطع لزمَه
-
وَفَاء بِالشّرطِ
-
وَإِلَّا
-
بِأَن أطلق أَو شَرط الابقاء
-
فَلهُ تَركهَا إِلَى الجداد
-
ثمَّ إِذا جَاءَ وقته أَخذهَا على حسب الْمُعْتَاد والجداد بِفَتْح الْجِيم والدالين الْقطع
-
وَلكُل مِنْهُمَا
-
أَي الْمُتَبَايعين
-
السَّقْي ان انْتفع بِهِ الشّجر وَالثَّمَر
-
أَو أَحدهمَا
-
وَلَا منع للْآخر
-
مِنْهُ
-
وان ضرهما لم يجز إِلَّا برضاهما
-
أَي الْمُتَبَايعين
-
وان ضرّ أَحدهمَا اي ضرّ الشّجر ونفع الثَّمر أَو الْعَكْس وتنازعا اي الْمُتَبَايعَانِ
-
فسخ العقد
-
والفاسخ لَهُ أحد الْعَاقِدين
-
إِلَّا أَن يسامح المتضرر
-
فَلَا فسخ
-
وَقيل لطَالب السَّقْي
-
مِنْهُمَا
-
أَن يسقى
-
وَلَا يُبَالِي بِضَرَر الآخر
-
وَلَو كَانَ الثَّمر يمتص رُطُوبَة الشّجر لزم البَائِع أَن يقطع
-
ثَمَرَته
-
أَو يسقى