المكتبة

كتاب البيع

١٬٨٢٧ فقرة، ج ١ ص ١٧٢

الصفحة ٣٨ من ٤٦

  1. فان أفرد مَا يؤبر

    ج ١ ص ١٩٩
  2. بِالْبيعِ

  3. فَلِلْمُشْتَرِي

  4. طلعه

  5. فِي الْأَصَح

  6. وَمُقَابِله هُوَ للْبَائِع وَهَذَا كُله إِذا اتَّحد النَّوْع

  7. وَلَو كَانَت

  8. النخلات الْمَذْكُورَة

  9. فِي بستانين

  10. أَي المؤبرة فِي بُسْتَان وَغَيرهَا فِي آخر

  11. فَالْأَصَحّ افراد كل بُسْتَان بِحكمِهِ

  12. وَمُقَابل الْأَصَح هما كالبستان الْوَاحِد

  13. واذا بقيت الثَّمَرَة للْبَائِع

  14. بِشَرْط أَو غَيره

  15. فان شَرط الْقطع لزمَه

  16. وَفَاء بِالشّرطِ

  17. وَإِلَّا

  18. بِأَن أطلق أَو شَرط الابقاء

  19. فَلهُ تَركهَا إِلَى الجداد

  20. ثمَّ إِذا جَاءَ وقته أَخذهَا على حسب الْمُعْتَاد والجداد بِفَتْح الْجِيم والدالين الْقطع

  21. وَلكُل مِنْهُمَا

  22. أَي الْمُتَبَايعين

  23. السَّقْي ان انْتفع بِهِ الشّجر وَالثَّمَر

  24. أَو أَحدهمَا

  25. وَلَا منع للْآخر

  26. مِنْهُ

  27. وان ضرهما لم يجز إِلَّا برضاهما

  28. أَي الْمُتَبَايعين

  29. وان ضرّ أَحدهمَا اي ضرّ الشّجر ونفع الثَّمر أَو الْعَكْس وتنازعا اي الْمُتَبَايعَانِ

  30. فسخ العقد

  31. والفاسخ لَهُ أحد الْعَاقِدين

  32. إِلَّا أَن يسامح المتضرر

  33. فَلَا فسخ

  34. وَقيل لطَالب السَّقْي

  35. مِنْهُمَا

  36. أَن يسقى

  37. وَلَا يُبَالِي بِضَرَر الآخر

  38. وَلَو كَانَ الثَّمر يمتص رُطُوبَة الشّجر لزم البَائِع أَن يقطع

  39. ثَمَرَته

  40. أَو يسقى