كتاب البيع
١٬٨٢٧ فقرة، ج ١ ص ١٧٢
الصفحة ٣٩ من ٤٦
- ج ١ ص ١٩٩
الشّجر دفعا لضَرَر المُشْتَرِي
-
فصل فِي بَيَان بيع الثَّمر وَالزَّرْع
-
يجوز بيع الثَّمر بعد بَدو
-
أَي ظُهُور
-
صَلَاحه مُطلقًا وبشرط قطعه وبشرط إبقائه
-
وَفِي الاطلاق وَشرط الابقاء يبْقى إِلَى أَوَان الجداد
-
وَقبل الصّلاح ان بيع مُنْفَردا عَن الشّجر لَا يجوز إِلَّا بِشَرْط الْقطع وَأَن يكون الْمَقْطُوع مُنْتَفعا بِهِ
-
كحصرم فَلَا يجوز فِيمَا لَا ينْتَفع بِهِ شَرط الْقطع أم لَا وَلَا فِيمَا ينْتَفع بِهِ وَلم يشرط الْقطع حَالا
-
لَا ككمثرى
-
فَإِنَّهُ لَا ينْتَفع بهَا قبل بَدو صَلَاحهَا وَشرط الْمَبِيع كَمَا تقدم أَن ينْتَفع بِهِ
-
وَقيل ان كَانَ الشّجر للْمُشْتَرِي
-
وَالثَّمَرَة للْبَائِع كَأَن أوصى بالثمرة لانسان فَبَاعَهَا لصَاحب الشّجر
-
جَازَ بِلَا شَرط
-
وَلَكِن الْفَتْوَى على الأول
-
قلت فان كَانَ الشّجر للْمُشْتَرِي وشرطنا الْقطع
-
كَمَا هُوَ الْمُعْتَمد
-
لَا يجب الْوَفَاء بِهِ وَالله
ج ١ ص ٢٠٠أعلم وان بيع
-
الثَّمر
-
مَعَ الشّجر جَازَ بِلَا شَرط
-
لقطعه
-
وَلَا يجوز بِشَرْط قطعه
-
لِأَن فِيهِ حجرا على الْمَالِك فِي ملكه
-
وَيحرم بيع الزَّرْع الْأَخْضَر فِي الأَرْض
-
وَلَا يَصح إِذا لم يبد صَلَاحه
-
الا بِشَرْط قطعه
-
فان بَاعه من غير شَرط أَو بِشَرْط الا بَقَاء لم يَصح البيع
-
فان بيع
-
الزَّرْع الْمَذْكُور
-
مَعهَا
-
أَي الأَرْض
-
أَو
-
وَحده
-
بعد اشتداد الْحبّ جَازَ بِلَا شَرط
-
وَلَو كَانَ الاشتداد فِي الْبَعْض
-
وَيشْتَرط لبيعه
-
أَي الزَّرْع
-
وَبيع الثَّمر بعد
-
بَدو
-
الصّلاح ظُهُور الْمَقْصُود
-
ليَكُون مرئيا