المكتبة

كتاب البيع

١٬٨٢٧ فقرة، ج ١ ص ١٧٢

الصفحة ٣٩ من ٤٦

  1. الشّجر دفعا لضَرَر المُشْتَرِي

    ج ١ ص ١٩٩
  2. فصل فِي بَيَان بيع الثَّمر وَالزَّرْع

  3. يجوز بيع الثَّمر بعد بَدو

  4. أَي ظُهُور

  5. صَلَاحه مُطلقًا وبشرط قطعه وبشرط إبقائه

  6. وَفِي الاطلاق وَشرط الابقاء يبْقى إِلَى أَوَان الجداد

  7. وَقبل الصّلاح ان بيع مُنْفَردا عَن الشّجر لَا يجوز إِلَّا بِشَرْط الْقطع وَأَن يكون الْمَقْطُوع مُنْتَفعا بِهِ

  8. كحصرم فَلَا يجوز فِيمَا لَا ينْتَفع بِهِ شَرط الْقطع أم لَا وَلَا فِيمَا ينْتَفع بِهِ وَلم يشرط الْقطع حَالا

  9. لَا ككمثرى

  10. فَإِنَّهُ لَا ينْتَفع بهَا قبل بَدو صَلَاحهَا وَشرط الْمَبِيع كَمَا تقدم أَن ينْتَفع بِهِ

  11. وَقيل ان كَانَ الشّجر للْمُشْتَرِي

  12. وَالثَّمَرَة للْبَائِع كَأَن أوصى بالثمرة لانسان فَبَاعَهَا لصَاحب الشّجر

  13. جَازَ بِلَا شَرط

  14. وَلَكِن الْفَتْوَى على الأول

  15. قلت فان كَانَ الشّجر للْمُشْتَرِي وشرطنا الْقطع

  16. كَمَا هُوَ الْمُعْتَمد

  17. لَا يجب الْوَفَاء بِهِ وَالله

    ج ١ ص ٢٠٠أعلم وان بيع

  18. الثَّمر

  19. مَعَ الشّجر جَازَ بِلَا شَرط

  20. لقطعه

  21. وَلَا يجوز بِشَرْط قطعه

  22. لِأَن فِيهِ حجرا على الْمَالِك فِي ملكه

  23. وَيحرم بيع الزَّرْع الْأَخْضَر فِي الأَرْض

  24. وَلَا يَصح إِذا لم يبد صَلَاحه

  25. الا بِشَرْط قطعه

  26. فان بَاعه من غير شَرط أَو بِشَرْط الا بَقَاء لم يَصح البيع

  27. فان بيع

  28. الزَّرْع الْمَذْكُور

  29. مَعهَا

  30. أَي الأَرْض

  31. أَو

  32. وَحده

  33. بعد اشتداد الْحبّ جَازَ بِلَا شَرط

  34. وَلَو كَانَ الاشتداد فِي الْبَعْض

  35. وَيشْتَرط لبيعه

  36. أَي الزَّرْع

  37. وَبيع الثَّمر بعد

  38. بَدو

  39. الصّلاح ظُهُور الْمَقْصُود

  40. ليَكُون مرئيا