الخلاف المذكور في مسائل الباب

١٢١ فقرة، ج ٢ ص ١٢٧

الصفحة ١ من ٤

  1. اتّفق الْأَئِمَّة رَحِمهم الله تَعَالَى على أَن من حلف بِاللَّه عز وَجل أَنه لَا يُجَامع زَوجته مُدَّة أَكثر من أَرْبَعَة أشهر كَانَ موليا أَو أقل لم يكن موليا

    ج ٢ ص ١٢٧
  2. وَاخْتلفُوا فِي الْأَرْبَعَة الْأَشْهر هَل يحصل بِالْحلف عَن الِامْتِنَاع الْوَطْء فِيهَا إِيلَاء أم لَا قَالَ أَبُو حنيفَة نعم

  3. ويروى مثل ذَلِك عَن أَحْمد

  4. وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ فِي الْمَشْهُور وَعنهُ لَا

  5. فَإِذا مَضَت الْأَرْبَعَة أشهر هَل يَقع الطَّلَاق بمضيها أم يُوقف قَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد لَا يَقع بِمُضِيِّ الْمدَّة طَلَاق بل يُوقف الْأَمر ليفيء أَو يُطلق

  6. وَقَالَ أَبُو حنيفَة مَتى مَضَت الْمدَّة وَقع الطَّلَاق

  7. وَاخْتلف من قَالَ بالإيقاف إِذا امْتنع الْوَلِيّ من الطَّلَاق

  8. هَل يُطلق عَلَيْهِ الْحَاكِم أم لَا فَقَالَ مَالك وَأحمد يُطلق الْحَاكِم عَلَيْهِ

  9. وَعَن أَحْمد رِوَايَة أُخْرَى أَنه يضيق عَلَيْهِ حَتَّى يُطلق

  10. وَعَن الشَّافِعِي قَولَانِ

  11. أظهرهمَا أَن الْحَاكِم يُطلق عَلَيْهِ

  12. وَالثَّانِي أَنه يضيق عَلَيْهِ

  13. وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا آلى بِغَيْر يَمِين بِاللَّه عز وَجل كَالطَّلَاقِ وَالْعتاق وَصدقَة المَال وَإِيجَاب الْعِبَادَات

  14. هَل يكون موليا أم لَا

    ج ٢ ص ١٢٨فَقَالَ أَبُو حنيفَة يكون موليا سَوَاء قصد الْإِضْرَار بهَا أَو دَفعه عَنْهَا كالمرضعة والمريضة أَو عَن نَفسه

  15. وَقَالَ مَالك لَا يكون موليا إِلَّا أَن يحلف حَال الْغَضَب أَو إِذا قصد الْإِضْرَار بهَا

  16. فَإِن كَانَ للإصلاح أَو لنفعها فَلَا

  17. وَقَالَ أَحْمد لَا يكون موليا إِلَّا إِذا قصد الْإِضْرَار بهَا

  18. وَعَن الشَّافِعِي قَولَانِ أصَحهمَا كَقَوْل أبي حنيفَة

  19. وَإِذا فَاء الْمولى لَزِمته كَفَّارَة يَمِين بِاللَّه عز وَجل بالِاتِّفَاقِ إِلَّا فِي قَول قديم للشَّافِعِيّ

  20. وَاخْتلفُوا فِيمَن ترك وَطْء زَوجته للإضرار بهَا من غير يَمِين أَكثر من أَرْبَعَة أشهر

  21. هَل يكون موليا أم لَا فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ لَا

  22. وَقَالَ مَالك فِي إِحْدَى روايتيه نعم

  23. وَاخْتلفُوا فِي مُدَّة إِيلَاء العَبْد

  24. فَقَالَ مَالك شَهْرَان حرَّة كَانَت زَوجته أَو أمة

  25. وَقَالَ الشَّافِعِي مدَّته أَرْبَعَة أشهر مُطلقًا

  26. وَقَالَ أَبُو حنيفَة الِاعْتِبَار فِي الْمدَّة بِالنسَاء

  27. فَمن تَحْتَهُ أمة فشهران حرا كَانَ أَو عبدا

  28. وَمن تَحْتَهُ حرَّة فَأَرْبَعَة أشهر حرا كَانَ أَو عبدا

  29. وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ

  30. إِحْدَاهمَا كمذهب مَالك

  31. وَالثَّانيَِة كمذهب الشَّافِعِي

  32. وَاخْتلفُوا فِي إِيلَاء الْكَافِر

  33. هَل يَصح أم لَا فَقَالَ مَالك لَا يَصح

  34. وَقَالَ الثَّلَاثَة يَصح

  35. وَفَائِدَته مُطَالبَته بعد إِسْلَامه

  36. انْتهى

  37. فَائِدَة لَا تطالب الْمَرْأَة زَوجهَا بِالْجِمَاعِ إِلَّا فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع

  38. الأول إِذا آلى مِنْهَا وَمَضَت

  39. الثَّانِي إِذا أقرّ بالعنة

  40. الثَّالِث إِذا جَامع زَوجته فِي لَيْلَة غَيرهَا