باب كيفية القصاص ومستوفيه والخلاف فيه

١٠٧ فقرة، ج ٢ ص ٢٠٩

الصفحة ٣ من ٣

  1. وَلَو لشيخ وصغير وعنين وَخصي وَغَيرهم

    ج ٢ ص ٢١٠
  2. وَفِي أشل حُكُومَة

  3. وَلَو ضربه فشل فديَة وحشفة كَذَلِك

  4. وَبَعضهَا بِقسْطِهِ مِنْهَا

  5. وَقيل من الذّكر

  6. الثَّانِي عشر الْأُنْثَيَيْنِ

  7. وَفِيهِمَا دِيَة

  8. وَفِي إِحْدَاهمَا نصفهَا

  9. الثَّالِث عشر الأليتان

  10. وَفِيهِمَا دِيَة

  11. وَفِي إِحْدَاهمَا نصفهَا

  12. وَفِي بَعْضهَا بِقسْطِهِ إِن عرف قدره وَضَبطه وَإِلَّا فَحُكُومَة

  13. والألية الشَّيْء الناتىء على اسْتِوَاء الظّهْر والفخذ

  14. وَلَا نظر إِلَى اخْتِلَاف قدره

  15. وَلَا يشْتَرط وُصُول إِلَى الْعظم وَلَو نَبتَت الألية والتحم الْموضع لم تسْقط الدِّيَة على الْمَذْهَب

  16. الرَّابِع عشر الشفران

  17. وهما اللحمان الملتقيان على المنفذ

  18. وَفِيهِمَا دِيَة

  19. وَفِي

    ج ٢ ص ٢١١أَحدهمَا نصفهَا وَلَو ضربهما فشلا فديَة

  20. وَلَو قطع مَعَهُمَا عانتها فَحُكُومَة أَيْضا

  21. الْخَامِس عشر سلخ الْجلد إِن بَقِي حَيَاة مُسْتَقِرَّة وحز غير السالخ رقبته

  22. فَفِيهِ دِيَة

  23. فَلَو قطع يَدَاهُ وسلخ رجل الْجلد وزعت مساحة الْجلد على جَمِيع الْبدن

  24. فَمَا خص الْيَدَيْنِ حط من دِيَتهمَا

  25. وعَلى هَذَا لَو قطع يَدَاهُ ثمَّ سلخ آخر جلده

  26. لزم السالخ دِيَة الْجلد إِلَّا قسط الْيَدَيْنِ

  27. وَفِي الترقوتين حُكُومَة على الْمَذْهَب كالضلع وَسَائِر الْعِظَام