باب كيفية القصاص ومستوفيه والخلاف فيه
١٠٧ فقرة، ج ٢ ص ٢٠٩
الصفحة ٣ من ٣
- ج ٢ ص ٢١٠
وَلَو لشيخ وصغير وعنين وَخصي وَغَيرهم
-
وَفِي أشل حُكُومَة
-
وَلَو ضربه فشل فديَة وحشفة كَذَلِك
-
وَبَعضهَا بِقسْطِهِ مِنْهَا
-
وَقيل من الذّكر
-
الثَّانِي عشر الْأُنْثَيَيْنِ
-
وَفِيهِمَا دِيَة
-
وَفِي إِحْدَاهمَا نصفهَا
-
الثَّالِث عشر الأليتان
-
وَفِيهِمَا دِيَة
-
وَفِي إِحْدَاهمَا نصفهَا
-
وَفِي بَعْضهَا بِقسْطِهِ إِن عرف قدره وَضَبطه وَإِلَّا فَحُكُومَة
-
والألية الشَّيْء الناتىء على اسْتِوَاء الظّهْر والفخذ
-
وَلَا نظر إِلَى اخْتِلَاف قدره
-
وَلَا يشْتَرط وُصُول إِلَى الْعظم وَلَو نَبتَت الألية والتحم الْموضع لم تسْقط الدِّيَة على الْمَذْهَب
-
الرَّابِع عشر الشفران
-
وهما اللحمان الملتقيان على المنفذ
-
وَفِيهِمَا دِيَة
-
وَفِي
ج ٢ ص ٢١١أَحدهمَا نصفهَا وَلَو ضربهما فشلا فديَة
-
وَلَو قطع مَعَهُمَا عانتها فَحُكُومَة أَيْضا
-
الْخَامِس عشر سلخ الْجلد إِن بَقِي حَيَاة مُسْتَقِرَّة وحز غير السالخ رقبته
-
فَفِيهِ دِيَة
-
فَلَو قطع يَدَاهُ وسلخ رجل الْجلد وزعت مساحة الْجلد على جَمِيع الْبدن
-
فَمَا خص الْيَدَيْنِ حط من دِيَتهمَا
-
وعَلى هَذَا لَو قطع يَدَاهُ ثمَّ سلخ آخر جلده
-
لزم السالخ دِيَة الْجلد إِلَّا قسط الْيَدَيْنِ
-
وَفِي الترقوتين حُكُومَة على الْمَذْهَب كالضلع وَسَائِر الْعِظَام