باب كيفية القصاص ومستوفيه والخلاف فيه

١٠٧ فقرة، ج ٢ ص ٢٠٩

الصفحة ٢ من ٣

  1. وَفِيهِمَا دِيَة

    ج ٢ ص ٢٠٩
  2. الْخَامِس الشفتان

  3. وَفِيهِمَا دِيَة

  4. وَفِي إِحْدَاهمَا نصفهَا

  5. وَفِي بَعْضهَا بِقسْطِهِ

  6. وَهِي فِي عرض الْوَجْه إِلَى الشدقين

  7. وَفِي طوله من جَوف الْفَم إِلَى مَا يستر اللِّحْيَة فِي

    ج ٢ ص ٢١٠الْأَصَح وَلَو شقّ شفته وَلم يبْق مِنْهَا شَيْء فَحُكُومَة أَو قطع مشقوقة فديَة أَو نَاقِصَة فَحُكُومَة

  8. السَّادِس اللِّسَان

  9. وَفِيه دِيَة

  10. وَلَو ألكن ومبرسم وأرت وألثغ وطفل

  11. وَلَو بلغ الطِّفْل فِي وَقت النُّطْق أَو التحريك وَلم يُوجد

  12. فَحُكُومَة

  13. السَّابِع الْأَسْنَان

  14. وَفِي كل سنّ لذكر حر مُسلم خَمْسَة أَبْعِرَة بِشَرْط كَونهَا أَصْلِيَّة تَامَّة مثغورة غير مقلقلة

  15. وَفِي سنّ زَائِدَة حُكُومَة

  16. وَلَو قلع سنّ صَغِير لم يثغر وَمَضَت مُدَّة يتَوَقَّع فِيهَا الْعود وَلم تعد وَفَسَد المنبت وَجب قصاص أَو دِيَة

  17. فَإِن مَاتَ قبل النَّبَات فَحُكُومَة

  18. وَلَو قلع سنّ صَغِير فطلع بَعْضهَا وَمَات قبل أَن يتم نباتها فَحُكُومَة

  19. الثَّامِن اللحيان

  20. وَفِيهِمَا دِيَة

  21. وَفِي إِحْدَاهمَا نصفهَا

  22. وَالصَّحِيح أَنه تكمل الدِّيَة فِي بسيط الْأَصَابِع

  23. وَفِي كل إِصْبَع عشرَة أَبْعِرَة

  24. وَفِي أُنْمُلَة ثلثهَا وَفِي أُنْمُلَة إِبْهَام نصفهَا

  25. التَّاسِع الرّجلَانِ

  26. وَفِيهِمَا دِيَة

  27. وَفِي إِحْدَاهمَا نصفهَا

  28. والأعرج وَكَذَا إِن تعطل مشيها بِكَسْر الفقار فِي الْأَصَح

  29. الْعَاشِر حلمتا الْمَرْأَة

  30. وَفِيهِمَا دِيَتهَا

  31. وَفِي إِحْدَاهمَا نصفهَا

  32. والحلمة الْمُجْتَمع الناتىء على الثدي يُخَالف لَونه لون الثدي غَالِبا وبجوانبها دارة على لَوْنهَا

  33. وَهِي من الثدي لَا من الحلمة

  34. فَلَو قطع الثدي مَعَ الحلمة لم يجز إِلَّا دِيَة

  35. وَلَو قطع مَعَ الثدي جلدَة الصَّدْر وَجَبت حُكُومَة فِي الْجلد أَيْضا

  36. وَفِي حلمة الرجل حُكُومَة

  37. وَفِي قَول دِيَة

  38. وَفِي حلمتي الْخُنْثَى حُكُومَة على الْأَظْهر

  39. الْحَادِي عشر الذّكر

  40. وَفِيه دِيَة