باب كيفية القصاص ومستوفيه والخلاف فيه
١٠٧ فقرة، ج ٢ ص ٢٠٩
الصفحة ٢ من ٣
- ج ٢ ص ٢٠٩
وَفِيهِمَا دِيَة
-
الْخَامِس الشفتان
-
وَفِيهِمَا دِيَة
-
وَفِي إِحْدَاهمَا نصفهَا
-
وَفِي بَعْضهَا بِقسْطِهِ
-
وَهِي فِي عرض الْوَجْه إِلَى الشدقين
-
وَفِي طوله من جَوف الْفَم إِلَى مَا يستر اللِّحْيَة فِي
ج ٢ ص ٢١٠الْأَصَح وَلَو شقّ شفته وَلم يبْق مِنْهَا شَيْء فَحُكُومَة أَو قطع مشقوقة فديَة أَو نَاقِصَة فَحُكُومَة
-
السَّادِس اللِّسَان
-
وَفِيه دِيَة
-
وَلَو ألكن ومبرسم وأرت وألثغ وطفل
-
وَلَو بلغ الطِّفْل فِي وَقت النُّطْق أَو التحريك وَلم يُوجد
-
فَحُكُومَة
-
السَّابِع الْأَسْنَان
-
وَفِي كل سنّ لذكر حر مُسلم خَمْسَة أَبْعِرَة بِشَرْط كَونهَا أَصْلِيَّة تَامَّة مثغورة غير مقلقلة
-
وَفِي سنّ زَائِدَة حُكُومَة
-
وَلَو قلع سنّ صَغِير لم يثغر وَمَضَت مُدَّة يتَوَقَّع فِيهَا الْعود وَلم تعد وَفَسَد المنبت وَجب قصاص أَو دِيَة
-
فَإِن مَاتَ قبل النَّبَات فَحُكُومَة
-
وَلَو قلع سنّ صَغِير فطلع بَعْضهَا وَمَات قبل أَن يتم نباتها فَحُكُومَة
-
الثَّامِن اللحيان
-
وَفِيهِمَا دِيَة
-
وَفِي إِحْدَاهمَا نصفهَا
-
وَالصَّحِيح أَنه تكمل الدِّيَة فِي بسيط الْأَصَابِع
-
وَفِي كل إِصْبَع عشرَة أَبْعِرَة
-
وَفِي أُنْمُلَة ثلثهَا وَفِي أُنْمُلَة إِبْهَام نصفهَا
-
التَّاسِع الرّجلَانِ
-
وَفِيهِمَا دِيَة
-
وَفِي إِحْدَاهمَا نصفهَا
-
والأعرج وَكَذَا إِن تعطل مشيها بِكَسْر الفقار فِي الْأَصَح
-
الْعَاشِر حلمتا الْمَرْأَة
-
وَفِيهِمَا دِيَتهَا
-
وَفِي إِحْدَاهمَا نصفهَا
-
والحلمة الْمُجْتَمع الناتىء على الثدي يُخَالف لَونه لون الثدي غَالِبا وبجوانبها دارة على لَوْنهَا
-
وَهِي من الثدي لَا من الحلمة
-
فَلَو قطع الثدي مَعَ الحلمة لم يجز إِلَّا دِيَة
-
وَلَو قطع مَعَ الثدي جلدَة الصَّدْر وَجَبت حُكُومَة فِي الْجلد أَيْضا
-
وَفِي حلمة الرجل حُكُومَة
-
وَفِي قَول دِيَة
-
وَفِي حلمتي الْخُنْثَى حُكُومَة على الْأَظْهر
-
الْحَادِي عشر الذّكر
-
وَفِيه دِيَة