وما يتعلق به مما هو في حكمه ومندرج تحت اسمه ورسمه

٤٤ فقرة، ج ١ ص ٢٠

الصفحة ٢ من ٢

  1. وَلَو قَالَ: عَليّ بِسَبَب هَذِه الدَّابَّة لمَالِكهَا كَذَا وَكَذَا: لزمَه مَا أقرّ بِهِ

    ج ١ ص ٢١
  2. وَلَو قَالَ: لحمل فُلَانَة عَليّ كَذَا بِإِرْث أَو وَصِيَّة لزمَه

  3. وَإِذا كذب الْمقر لَهُ الْمقر ترك المَال فِي يَده

  4. وَلَو رَجَعَ الْمقر عَن الْإِقْرَار فِي حَال تَكْذِيبه وَقَالَ: غَلطت قبل رُجُوعه فِي أرجح الْوَجْهَيْنِ للشَّافِعِيّ