وما يتعلق به مما هو في حكمه ومندرج تحت اسمه ورسمه
٤٤ فقرة، ج ١ ص ٢٠
الصفحة ٢ من ٢
- ج ١ ص ٢١
وَلَو قَالَ: عَليّ بِسَبَب هَذِه الدَّابَّة لمَالِكهَا كَذَا وَكَذَا: لزمَه مَا أقرّ بِهِ
-
وَلَو قَالَ: لحمل فُلَانَة عَليّ كَذَا بِإِرْث أَو وَصِيَّة لزمَه
-
وَإِذا كذب الْمقر لَهُ الْمقر ترك المَال فِي يَده
-
وَلَو رَجَعَ الْمقر عَن الْإِقْرَار فِي حَال تَكْذِيبه وَقَالَ: غَلطت قبل رُجُوعه فِي أرجح الْوَجْهَيْنِ للشَّافِعِيّ