الفصل الحادي والعشرون فيما يقال عند ذبحها
٤ فقرات، ج ١ ص ٩٣
- ج ١ ص ٩٣
قَالَ ابْن الْمُنْذر ذكر تَسْمِيَة من يعق عَنهُ
-
حَدثنَا عبد الله بن مُحَمَّد حَدثنَا أبي حَدثنَا هِشَام عَن ابْن جريج عَن يحيى بن سعيد عَن عمْرَة عَن عَائِشَة قَالَت قَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم اذبحوا على اسْمه فَقولُوا بِسم الله اللَّهُمَّ لَك وَإِلَيْك هَذِه عقيقة فلَان قَالَ ابْن الْمُنْذر وَهَذَا حسن وَإِن نوى الْعَقِيقَة وَلم يتَكَلَّم بِهِ أَجزَأَهُ إِن شَاءَ الله
-
وَقَالَ الْخلال بَاب مَا يُقَال عِنْد ذبح الْعَقِيقَة
-
حَدثنَا أَحْمد بن مُحَمَّد بن مطر وزَكَرِيا بن يحيى أَن أَبَا طَالب حَدثهمْ أَنه سَأَلَ أَبَا عبد الله إِذا أَرَادَ الرجل أَن يعق كَيفَ يَقُول قَالَ يَقُول بِسم الله ويذبح على النِّيَّة كَمَا يُضحي بنيته يَقُول هَذِه عقيقة
ج ١ ص ٩٤فلَان بن فلَان وَظَاهر هَذَا أَنه اعْتبر النِّيَّة وَاللَّفْظ جَمِيعًا كَمَا يَلِي وَيحرم عَن غَيره بِالنِّيَّةِ وَاللَّفْظ فَيَقُول لبيْك اللَّهُمَّ عَن فلَان أَو إحرامي عَن فلَان وَيُؤْخَذ من هَذَا أَنه إِذا أهْدى لَهُ ثَوَاب عمل أَن ينويه عَنهُ وَيَقُول اللَّهُمَّ هَذَا عَن فلَان أَو اجْعَل ثَوَابه لفُلَان وَقد قَالَ بَعضهم يَنْبَغِي أَن يعلقه بِالشّرطِ فَيَقُول اللَّهُمَّ إِن كنت قبلت مني هَذَا الْعَمَل فَاجْعَلْ ثَوَابه لفُلَان لِأَنَّهُ لَا يدْرِي اقبل مِنْهُ أم لَا وَهَذَا لَا حَاجَة إِلَيْهِ والْحَدِيث يردهُ فَإِن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لم يقل لمن سَمعه يُلَبِّي عَن شبْرمَة قل اللَّهُمَّ إِن كنت قبلت إحرامي فاجعله عَن شبْرمَة وَلَا قَالَ لأحد مِمَّن سَأَلَهُ أَن يحجّ عَن قَرِيبه ذَلِك وَلَا فِي حَدِيث وَاحِد أَلْبَتَّة وهدية أولى مَا اتبع وَلَا يحفظ عَن أحد من السّلف أَلْبَتَّة أَنه علق الإهداء والضحية والعقيقة عَن الْغَيْر بِالشّرطِ بل الْمَنْقُول عَنْهُم اللَّهُمَّ هَذَا عَن فلَان بن فلَان وَهَذَا كَاف فَإِن الله سُبْحَانَهُ إِنَّمَا يُوصل إِلَيْهِ مَا قبله من الْعَمَل شَرطه الْمهْدي أَو لم يشرطه وَالله أعلم