باب بيع الأصول والثمار

٣ فقرات، ج ١ ص ١٨٤

  1. (١) قوله: "من باع الخ ": " من " اسم شرط مبتدأ، وقوله: " تناول " جواب الشرط، والجملة خبر المبتدأ. والضمير الذي فيه راجع للبيع والهبة والرهن والوقف والإقرار والوصية، ماخوذًا ذلك من " باع " وما عطف عليه. وحينئذ خَلَتْ جملة الخبر عن رابط يربطها بالمبتدأ، إلا أن يقال: معناه: تناول بيعه إيّاها أو هبته الخ فيكون الرابط ضميرًا مقدّرًا، نحو " السمن منوان بدرهم " أي منه.

    ج ١ ص ١٨٤
  2. (٢) قوله: "وإن كان بقاؤه أنفع له": أي لا يُبقَّى الزرع الذي لا يحصد إلا

    ج ١ ص ١٨٥مرة في الأرض المبيعة إلا لأول وقت أخذها، فليس له تأخيره عن أول وقت [١/ ٣٥٨] أخذه، وإن كان بقاؤه أنفع له.

  3. وقوله: "كالثمرة" : أي كما أن الثمرة إذا بيع شجرها بعد ظهورها، فَتُبقَّى إلى أول وقت أخذها فقط، ولو كان بقاؤها أنفع.