فصل في قسمة المال بين الورثه في الحياة
٣ فقرات، ج ١ ص ٢٥٧
- ج ١ ص ٢٥٧
(١) قوله: "بين ورثته" : ظاهره: سواء كان الإرث بقرابةٍ أو غيرها. وظاهر ما في الإقناع من وجوب التعديل بينهم يخالفه. وفي حاشية ابن عوض على هذا
ج ١ ص ٢٥٨[٢/ ٣٤] الكتاب ما يؤيده.
-
(٢) قوله: "حرم عليه" : ظاهره: سواء كان التخصيص أو التفضيل لمصلحةٍ، كما لو خصّ أو فضَّل ذا عيالٍ، أو عاجزًا عن الكسب، أو مشتغلاً بالعلم. وقد تقدم في الوقف أن التخصيص أو التفضيل [٤٩ب] فيه لذلك جائز. وقال في الإقناع: وقيل: إن أعطاه لمعنًى فيه، من حاجةٍ أو زَمَانةٍ أو عمى أو كثرة عياله أو لاشتغاله بالعلم ونحوه، أو مَنَعَ بعض ولده لفسقه أو لبدعته، أو لكونه يعصي الله تعالى بما يأخذه، ونحوه، جاز التخصيص. اختاره الموفق وغيره. انتهى. أقول: وعلى قياسه لو منع أحد أولاده لعقوقه. وربّما كان قوله "لفسقه" شاملاً لذلك.
-
(٣) قوله: "والرجوع المذكور إلخ" أي في قولهم "أو يرجع فيما خص به بعضهم" .