فصل في الرجوع في الهبة

٤ فقرات، ج ١ ص ٢٥٧

  1. (١) قوله: "ما لم يكن أبًا إلخ" : وكذلك من وهبت زوجها بمسألته إيّاها، ثم ضرها بطلاق أو غيره، كما لو تزوج عليها، فإن لها أن ترجع في هبتها. وعنه أن لها الرجوع مطلقًا، سألها أو لم يسألها. وعنه: لا رجوع لها مطلقًا. وعنه: إن وهبته مهرها أو شيئاً منه رجعت وإلا فلا. وقيل: إن وهبته لدفع ضرر، فلم يندفع، أو لوجود شرط، فلم يوجد، رجعت، وإلا فلا. والأول المذهب: جزم به في المنتهى وغيره. فكذا حكم الإبراء، كما صرح به ع ن.

    ج ١ ص ٢٥٧
  2. (٢) قوله: "أن لا يسقط حقه من الرجوع" : هذا المذهب خلافًا للإقناع.

  3. (٣) قوله: "وكذلك إذا أفلس الابن إلخ" : أي وحجر عليه، كما في الإقناع، وبدليل التعليل المذكور. وعبارة المنتهى والغاية: "له الرجوع ولو تعلق بالموهوب حق كفلسٍ" فظاهره: ولو حجر عليه. فتدبّر وحرر.

  4. (٤) قوله: "وللأب الخ" : ظاهره: ولو كان غير رشيد، فليحرر.