فصل في ألفاظ الموصي في حق الموصى لهم
٨ فقرات، ج ١ ص ٢٦٢
- ج ١ ص ٢٦٢
(١) قوله: "فلأهل زقاقه حال الوصية" : أي لا حال الموت، فلو انتقل بعد الوصية وسكن في غير زقاقه فمات، فالوصية لأهل زقاقه الذي كان فيه حال الوصية، لا لأهل الزقاق الذي مات فيه. وهذا والله أعلم بخلاف ما لو وصّى لفقراء الحرم مثلاً، أو لطلبة العلم في الأزهر ونحوه، فإنها تصرف لمن وجد في ذلك المحل حال صرفها، سواء وجد حال الوصية أو لا، ينبغي أن يحرر.
-
(٢) قوله: "من يسمعوا النداء" : الصواب "يسمعون" ولعله من الناسخ.
-
والمراد بالنداء الأذان.
-
(٣) قوله: "اليتيم" : أي هو الذي لا أب له ولم يبلغ. والمراد من فقد أبوه بعد وجوده، ولذلك لا يسمى ابن الزنا يتيمًا. وفي غير الإنسان: اليتيم: الذي تموت أمه. ومن مات أبوه وأمه من الآدميين فلطيم، ومن ماتت أمه فقط فَعَجِي (٣) .
- ج ١ ص ٢٦٣
(٤) قوله: "كان لمن لم يميز منهم" : والذي يظهر لي أن ذلك منوط بما بعد [٢/ ٤٤] موت الموصي، لا بحال الوصية، بخلاف من وصّى لأهل سِكِّتِهِ (١) أو جيرانه ونحو ذلك فإن الاعتبار في ذلك بحالة الوصية كما تقدم. وأما من وصى لليتامى، أو الأطفال، أو المميزين، ونحو ذلك، فالموصى به لمن اتصف بذلك بعد موت الموصي لأنه لا يقصد إلا ذلك، بخلاف ما تقدم. ولكن لم أجد من صرح به، بل ولا من أشار إليه، فليحرر.
-
(٥) قوله: "بَجَالة" : مصدر بَجُلَ كعَظُمَ لفظًا ومعنى.
-
(٦) قوله: "رجل ثيب وامرأة شيبة" : أي فالثيب يشمل الذكر والأنثى. وهذا فيما يظهر ما لم تقم قرينة على التخصيص، كقوله "الثيبين" ، فيراد به الذكور والإناث، أو "لثيبات" فيراد به الإناث فقط (٢) . والله أعلم.
-
(٧) قوله: "والرهط ما دون العشرة" : فلو وصى لرهط من قبيلة، فهو لما دون العشرة منها، ولعله يبدأ بالأقرب فالأقرب. وإن قلنا الرهط من ثلاثة إلى عشرة كيف الحكم؟ ينبغي أن يحرر.