باب الرد وذوي الأرحام
٥ فقرات، ج ١ ص ٢٧٨
- ج ١ ص ٢٧٨
(١) قوله: "فلا يردّ عليهما" : أي إجماعًا. وما روي عن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه ردَّ على زوج، فقال في المغني: ولعله كان عصبةً أو ذا رحمٍ فأعطاه لذلك، أو أعطاه من بيت المال، لا على سبيل الميراث اهـ.
-
(٢) قوله: "إلا أخًا لأمّ إلخ" : الصواب رفع "أخًا" وما عطف عليه، لأنه فاعل يرث المنفي بلم، وهو استثاء مفرع يكون فيه ما بعد إلا معمولاً لما قبلها، كقولك ما قام إلا زيدٌ، وما رأيت إلا زيدًا، وما مررت إلا بزيدٍ، بخلاف ما لو ذكر المستثنى منه نحو "ما قام القوم إلا زيد" يجوز فيه رفع المستثنى ونصبه. وفي كلام الشارح لم يذكر المستثنى منه فهو كقولك: ما قام من القوم إلا زيد.
-
(٣) قوله: "لأنها لو زادت سدسًا آخر إلخ" : أي كما لو مات عن المذكورين وعن جدٍّ فإنه يأخذ السدس الباقي.
-
(٤) قوله: "وإن كانت زوجة مع الولد إلخ" : أي وإن كانت الزوجةُ مع عدم الولد فالباقي بعد فرضها ثلاثة، إما أن ينقسم على مسألة الردّ، كزوجةٍ وأمٍّ وأخوين
ج ١ ص ٢٧٩لأم كما تقدم، وإما أن لا ينقسم، كزوجة وأخت لغير أمٍّ وأخٍ لأم مثلاً، فالباقي [٢/ ٧٨] بعد فرض الزوجة ثلاثة، ومسألة الردِّ من أربعة، لا تنقسم عليها، فاضرب مسألة الردّ في مسألة الزوجيّة، تبلغ ستة عشر: للزوجة أربعة، وللأخت تسعة، وللأخ لأمٍ ثلاثة.
-
(٥) قوله: "إلا على فريق" : أي لأن الزوج لا يتعدّد، والأخ لأمٍّ [٥٣ب] إذا تعدد زاد سهمه إلى الثلث.