الجزء ٢

٨٨ فقرة

الصفحة ٣ من ٣

  1. البخاري في الصحيح بواحد منهم) * قلت * اساء القول فيهم اما حماد بن سلمة فامام جليل ثقة ثبت وهذا اشهر من ان يحتاج إلى الاستشهاد عليه ومن نظر في كتب اهل هذا الشان عرف ذلك قال ابن المدينى من تكلم في حماد بن سلمة

    ج ٢ ص ٤٠٣فاتهموه في الدين وقال ابن عدى وهكذا قول ابن حنبل فيه وفي الكمال قال ابن حنبل إذا رأيت الرجل يفمز حماد بن سلمة فاتهمه فانه كان شديدا على اهل البدع وقال ابن معين إذا رأيت الرجل يقع في عكرمة وحماد بن سلمة فاتهمه في الاسلام وقال ابن مهدى حماد بن سلمة صحيح السماع حسن اللقاء ادرك الناس لم يتهم بلون من الالوان ولم يلتبس بشئ احسن ملكة نفسه ولسانه ولم يطلقه على احد ولا ذكر خلقا بسوء فسلم حتى مات واما أبو نعامة فوثقه ابن معين

    ج ٢ ص ٤٠٤واما أبو نضرة فوثقه ابن معين وابو زرعة واخرج مسلم للثلاثة ولا يلزم من ترك البخاري الاحتجاج بشخص ان يكون للاختلاف في عدالته لانه لم يلتزم هو ولا مسلم التخريج عن كل عدل على ما عرف * * قال * (باب ما يجب غسله من الدم) ذكر فيه حديثا في سنده روح بن غطيف فذكر (عن الذهلى انه مجهول) * قلت * روى عنه القاسم بن مالك ونصر بن حماد واغلظوا فيه ولكن لم يقل احد فيما علمت انه مجهول *

    ج ٢ ص ٤٠٧* قال * (باب ما يستحب من استعمال ما يزيل الاثر مع الماء) ذكر فيه حديث ابن اسحاق عن سليمان بن سحيم عن امية بنت ابى الصلت ثم قال (كذا في كتابي وقال غيره آمنة بنت ابى الصلت وهو الصواب عن امرأة من بنى غفار قالت جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم) الحديث * قلت * كذا في نسختين مضبوطتين من السنن آمنة بالمد والنون وقال الخطيب في كتاب التلخيص امية بضم الهمزة وبالياء وذكر

    ج ٢ ص ٤٠٨ان الواقدي روى حديثها هذا عن ابن ابى سبرة عن سليمان عن ام على بنت ابى الحكم عنها عن النبي عليه السلام مخالف ابن اسحاق في موضعين ادخال ام على بينها وبين سليمان وجعلها صحابية وفي اطراف المزى ورواه الواقدي عن ابن ابى سبرة فذكره كما ذكر الخطيب *

    ج ٢ ص ٤٠٢
  2. * قال * (باب البيان ان الدم إذا بقى اثره بعد الغسل لم يضر) ذكر (فيه انه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم باسنادين ضعيفين) * ثم ذكرهما وفي السند الثاني الوازع بن نافع فذكر (عن ابراهيم الحربى انه قال غيره اوثق منه) * قلت * الوازع قال فيه النسائي متروك وقال الذهبي قال احمد ويحيى ليس بثقة فترك البيهقى مثل هذا التجريج والتقصر على كلام الحربى وظاهره يدل على توثيقه كما مر غير مرة لانه

    ج ٢ ص ٤٠٩شارك الغير في الثقة وان كان ذلك الغير اوثق منه فان كان البيهقى قصد بذكر هذا الكلام ثوثيقه كما هو المفهوم من ظاهره فهو مناقض لقوله اولا باسنادين ضعيفين وان قصد بذلك تجريحه فقد ترك ما ذكرنا من التجريح الواضح وذكر ما المفهوم من ظاهره خلافه *

    ج ٢ ص ٤١٤* قال * (باب ما روى في الفرق بين بول يالصبي والصبية) ذكر فيه حديثا عن ابى الاحوص عن سماك عن قابوس عن لبابة وهي ام الفضل * ثم قال (وروى عن على بن صالح عن

    ج ٢ ص ٤١٥سماك عن قابوس عن ابيه جاءت ام الفضل) * قلت رواه ابن ماجة عن ابى بكر بن ابى شيبة عن معاوية بن هشام عن على بن صالح عن سماك عن قابوس قالت ام الفضل ولم يذكر اباه *

    ج ٢ ص ٤١٦* قال * (باب المنى يصيب الثوب) ذكر فيه حديث عباد بن منصور عن القاسم عن عائشة * قلت * عباد هذا قال الذهبي ضعفوه وقال ابن الجارود ليس بشئ وقال محمد بن عثمان بن ابى شيبة سألته يعنى على بن المدينى عن عباد بن منصور فقال ضعيف عندنا مع ذلك قد اختلف عليه في سنده فاخرجه ابن عدى في الكامل من طريق احمد بن اوفى عن عباد بن منصور عن عطاء عن عائشة الحديث بمعناه وقال ابن عدى في ترجمة احمد بن أو في يخالف الثقات فيما يرويه عن شعبة وقد حدث عن غير شعبة باحاديث مستقيمة وهذا الحديث مستقيم ثم ذكر البيهقى حديث عكرمة بن عمار) ثنا عبد الله بن عبيد قال

    ج ٢ ص ٤١٧قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلت المنى من ثوبه يعرق الاذخر ثم يصلى فيه) * قلت * فيه علتان * احداهما * ان ابن عمار غمزه القطان وابن حنبل وضعفه البخاري جدا ذكره البيهقى فيما مضى في باب مس الفرج بظهر الكف وسكت عنه هنا * والثانية * قرأت بخط الشيخ تقى الدين القشيرى قال الفلابى ذكرت

    ج ٢ ص ٤١٨ليحيى حديثا حدثناه معاذ بن معاذ عن عكرمة بن عمار عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن عائشة انها كانت تفرك المنى من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكر يحيى ان يكون سمع من عائشة عبد الله بن عبيد قال الفلابى ثنا أبو داود ثنا هشام بن ابى عبد الله عن بديل العقيلى عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن امرأة منهم يقال لها ام كلثوم عن عائشة * * قال * (باب الاختيار في غسل المنى تنظيفا) ذكره في آخره حديث عمرو بن ميمون (سألت سليمان بن يسار عن المنى تصيب الثوب ايغسله ام يغسل الثوب فقال

    ج ٢ ص ٤١٩اخبرتني عائشة انه عليه السلام كان يغسل المنى ثم يخرج إلى الصلوة) ثم قال البيهقى (يدل على ان سياق الحديث لاجل طهارة عرق الجنب وانه ليس عليه غسل الثوب الذى اجنب فيه فقد يغسل المنى تنظيفا كما يغسل المخاط وغيره) * قلت * هذا التأويل في غاية البعد والمخالفة لظاهر اللفظ لان السؤال انما وقع عن المنى يصيب الثوب لا عن عرق الجنب *

    ج ٢ ص ٤٢٧* قال * (باب طهارة الارض من البول) ذكر فيه بول الاعرابي في المسجد وامره عليه السلام بصب الماء عليه * قلت * وجه الدليل ان الارض

    ج ٢ ص ٤٢٨لو طهرت با ليبس لم يكلفهم صب الماء وللخصم ان يقول اراد عليه السلام تعجيل تطهير المسجد إذا التطهير باليبس يحتاج إلى زمان *

    ج ٢ ص ٤٢٩* قال * (باب من قال بطهور الارض إذا يبست) ذكر فيه حديث ابن عمر (كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد) ثم ذكر عن الاسمعيلى (انه قال المسجد

  3. لم يكن يغلق عليها وكانت تتردد فيه الكلاب وعساها كانت تبول فيه) * قلت * قطع ابن عمر بانها كانت تبول كما اخرجه البيهقى اولا وكذا اخرجه البخاري تعليقا بصيغة الجزم واخرجه أبو داود ايضا فانتفى بذلك تردد الاسمعيلى

    ج ٢ ص ٤٣٠فيه بقوله وعساها كانت تبول وبقية كلامه تقدم ما عليه فيما مضى في باب نجاسة ما ما سه الكلب وقول البيهقى آخرا انه منسوخ) تقدم هناك ايضا انه دعوى والاظهر ان الشمس كانت تجفف تلك النجاسة فتطهر الارض كما ترجم البيهقي وكذا ترجم أبو داود فقال باب في طهور الارض إذا يبست وذكر الحديث وكذا فعل غيرهما * * قال * (باب طهارة الخف والنعل) ذكر فيه حديث ابراهيم بن الهيثم (ثنا محمد بن كثير ثنا الاوزاعي عن ابن عجلان عن سعيد المقبرى عن ابيه عن ابى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وطئ احدكم بنعليه) الحديث * قلت * في سنده امران * احدهما * ان البيهقى اخرجه في كتاب المعرفة من حديث ابى الاحوص محمد بن الهيثم القاضى ثنا محمد بن كثير عن الاوزاعي عن ابن عجلان عن سعيد عن ابى هريرة ولم يذكر اباه * والثانى * ان ابن كثير هو المصيصى كذا نسبه في كتاب المعرفة وسكت عنه هناك وهنا وهو متكلم فيه قال صاحب الكمال قال البخاري ضعفه احمد وقال بعث إلى اليمن فاتى بكتاب فرواه وقال عبد الله بن احمد ذكره ابى فضعفه جدا وقال هو منكر الحديث أو قال روى اشياء منكرة وقال محمد بن سعد

    ج ٢ ص ٤٣١يذكرون انه اختلط في آخر عمره وقال صالح بن محمد كثير الخطاء وقال صالح بن احمد بن حنبل قال ابى لم يكن ابن كثير عندي بثقة وضعفه ابن القطان وقال اضعف ما هو عن الاوزاعي ثم قال البيهقى (رواه أبو داود عن محمد بن ابراهيم عن ابن كثير) * قلت * كذا وقع في هذا الكتاب ولعله غلط من الكتاب فان ابا داود رواه عن احمد بن ابراهيم الدورقى عن ابن كثير وكذا ذكر المزى في اطرافه وكذلك رواه البيهقى في كتاب المعرفة من طريق ابى داود ثنا احمد ابن ابراهيم ثم اخرج البيهقى من حديث القعقاع بن حكيم عن عائشة عنه عليه السلام بمعناه * قلت * سكت عن هذا الحديث وقال في الخلافيات القعقاع لم يسمع عن عائشة *

    ج ٢ ص ٤٣٢* قال * (باب المصلى إذا خلع نعليه اين يضعهما) ذكر فيه حديث بشر بن بكر (ثنا الاوزاعي حدثنى محمد بن الوليد عن سعيد بن ابى سعيد المقبرى عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى احدكم فخلع نعليه فلا يوذبهما؟؟ احدا الحديث) * قلت * ذكره أبو داود من حديث بقية وشعيب بن اسحاق عن الاوزاعي حدثنى محمد بن الوليد عن سعيد بن ابى سعيد عن ابيه عن ابى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره فزاد ذكر ابى هريرة *

    ج ٢ ص ٤٣٣* قال * (باب اينما ادركتك الصلوة فصل) ذكر فيه حديث ابى ذر وجابر وابى هريرة وابن عباس وابى امامة * ثم قال في آخر الباب (وروينا في حديث جابر وابى هريرة عنه عليه السلام) * قلت * لا فائدة لهذا الكلام لانه ذكر حديثهما فيما تقدم من هذا الباب بسنده *

    ج ٢ ص ٤٣٤* قال * (باب النهى عن الصلوة في المقبرة والحمام) ذكر فيه حديثا مرسلا من طريق الثوري * قال (وقد روى موصولا وليس بشئ وحديث حماد يعنى ابن سلمة موصول وقد تابعه على وصله عبد الواحد بن زياد والدار وردى) * ثم ذكر سندهما ثم اسنده موصولا من وجه آخر * قلت * إذا وصله ابن سلمة وتوبع على وصله من هذه الا وجه فهو زيادة ثقة فلا ادرى ما وجه قول البيهقى وليس بشئ *

    ج ٢ ص ٤٤٠* قال * (باب في حصى المسجد) ذكر فيه حديثا (عن عمر بن سليم قال قال أبو الوليد سألت ابن عمر عما كان بدأ هذه الحصى) ثم قال (حديث متصل واسناده لا بأس به) * قلت * كيف يكون كذلك وابو الوليد هذا مجهول كذا قال ابن القطان والذهبي وفي احكام

    ج ٢ ص ٤٤١عبد الحق لا اعلم روى عنه الا عمر بن سليم ويقال عمرو ثم ان عمر هذا لم يصرح بالسماع من ابى الوليد وقد حكى ابن

  4. القطان عن ابن الجارود انه لم يسمعه * * قال * (باب في سراج المسجد) ذكر فيه حديث (سعيد بن عبد العزيز عن ابن ابى سودة عن ميمونة فابعثوا بزيت يسرج في قناديله) * قلت * الحديث ليس بقوى كذا قال عبد الحق في احكامه وكان الحامل له على ذلك الاختلاف في اسناده فان ابا داود اخرجه كما ذكره البيهقى واخرجه ابن ماجة من حديث ثور بن يزيد عن زياد بن ابى سودة عن اخيه عثمان بن ابى سودة عن ميمونة ولهذا قال صاحب الكمال روى زياد عن ميمونة وعن اخيه عنها وهو الصحيح * * قال * (باب ما يقول إذا دخل المسجد) ذكر فيه (عن انس انه كان يقول السنة إذا دخل المسجد) إلى آخره * قلت * هذا الاثر ليس بمناسب لهذا الباب *

    ج ٢ ص ٤٤٢* قال * (باب الجنب يمر في المسجد) ذكر فيه (عن ابن عباس في قوله تعالى ولا جنبا الا عابرى سبيل حتى تغتسلوا * قال لا تدخل المسجد وانت جنب الا ان تكون مارا) * قلت * في سنده أبو جعفر عيسى بن ماهان الرازي قال أبو زرعة يهم كثيرا وقال الفلاس سئ الحفظ وقال احمد والنسائي ليس بالقوى وقد جاء عن ابن عباس بسند صحيح خلاف هذا قال ابن ابى شيبة في مصنفه ثنا وكيع عن ابن ابى عروبة عن قتادة عن ابى مجلز عن ابن عباس ولا جنبا الا عابرى سبيل هو المسافر يعنى لا يجد الماء فيتيمم وروى عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج عن عمر وبن دينار قال يمر الجنب في المسجد قال ابن جريج

    ج ٢ ص ٤٤٣واقول انا قال ابن عباس ولا جنبا الا عابرى سبيل مسافرين لا يجدون ماء وقد اخرج البيهقى مثل هذا عن على فيما مضى في باب الجنب يكفيه التيمم إذا لم يجد الماء ثم ذكر البيهقى (عن ابى عبيدة بن عبد الله عن ابن مسعود انه كان يرخص للجنب ان يمر في المسجد) * قلت * أبو عبيدة لم يدرك اباه ذكره البيهقى في باب من كبر بالطائفتين * ثم ذكر (عن الحسن بن ابى جعفر الازدي عن سلم العلوى عن انس في قوله ولا جنبا الا عابرى سبيل قال يجتاز) * قلت * الحسن بن ابى جعفر عجلان وقيل عمر الجفرى الازدي قال عمرو بن على صدوق منكر الحديث كان يحيى بن

  5. سعيد لا يحدث عنه وقال اسحاق بن منصور ضعفه احمد وقال البخاري منكر الحديث وقال النسائي ضعيف وقال في موضع آخر متروك الحديث وقال الترمذي ضعفه يحيى بن سعيد وغيره * ذكر ذلك كله المزى في التهذيب وقال الذهبي ضعفه جماعة وقال ايضا سلم العلوى قال ابن حيان لا يحتج به وقال شعبة كان يرى الهلال قبل الناس بليلتين وقال النسائي تكلم فيه شعبة ثم ذكر (عن عطاء لا تمر الحائض في المسجد الا مضطرة) * قلت * هذا الكلام عليه لان عطاء منعها الا للاضطرار والشافعي رخص لها في المرور من غير اضطرار وقد روى عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج قلت لعطاء الحائض تمر في المسجد قال لا *

    ج ٢ ص ٤٤٤* قال * (باب المشرك يدخل المسجد غير المسجد الحرام) لقوله تعالى فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا * * قلت * المراد القرب لحج أو عمرة ويدل على ذلك ما في كتب الحديث ان ابا بكر بعث ابا هريرة في رهط يوذنون في الناس يوم النحر الا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان وانزل الله في العام الذي نبذ فيه أبو بكر إلى المشركين (يا ايها الذين آمنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام) الآية ويدل عليه ايضا قوله تعالى عقيب ذلك (وان خفتم عيلة) وذلك ان العرب لما صنعت من الحج والعمرة خافوا من انقطاع تجاراتهم التى كان المسلمون ينتفعون بها فاحل الله لهم الجزية ولم تؤخذ قبل ذلك فجعلها عوضا مما منعهم من تجارات المشركين وانما ذكر

    ج ٢ ص ٤٤٥في المنع قربان المسجد الحرام لان الحاج والمعتمر لابد لهما من دخوله فالمنع منه يشمل الحج والعمرة ولو قال فلا تقربوا عرفات لخص بالمنع الحج دون العمرة أو تحمل الآية على عبدة الاوثان من العرب إذ يجب قتلهم ولا يقبل منهم الا الاسلام أو السيف فمنعوا من دخوله لان من دخله حرم قتله *

    ج ٢ ص ٤٥٦* قال * (باب بيان ان النهى مخصوص ببعض الصلوات) ذكر فيه حديث سعد بن سعيد الانصاري عن محمد بن ابراهيم عن قيس جد سعد * قلت * سعد هذا ضعفه ابن حنبل وابن معين وقال النسائي ليس بالقوى وقال ابن حبان لا يحل الاحتجاج به وقال الترمذي تكلموا فيه من قبل حفظه وقال

    ج ٢ ص ٤٥٧ايضا هذا الحديث اسناده ليس بمتصل محمد التميمي لم يسمع من قيس ورواه بعضهم عن سعد بن سعيد عن محمد بن ابراهيم انه عليه السلام خرج فراى قيسا ثم ذكر البيهقى حديثا (عن ذكوان عن عائشة انه عليه السلام كان يصلى بعد

    ج ٢ ص ٤٥٨العصر وينهى عنها) ثم قال (ففى هذا وفي بعض ما مضى اشارة إلى اختصاصه عليه السلام باستدامة هايتن الركعتين) * قلت * قولها وينهى عنها صريح بان حكم غير النبي عليه السلام في هذا يخالف حكمه وانه عليه السلام مخصوص

    ج ٢ ص ٤٥٩باصل هذه الصلوة لا باستدامتها وكذا ما ذكر في اوائل هذه الابواب من النهى عن الصلوة بعد العصر وحديث معاوية وابن عباس وفعل عمر يدل على ذلك والى هذا ذهب اكثر العلماء وكرهوا هاتين الركعتين ذكره الطحاوي *

    ج ٢ ص ٤٦٠ثم ذكر البيهقى اثر امن حديث مخرمة عن ابيه * قلت * مخرمة بن بكير ضعفه يحيى وقال مرة ليس بشئ وقال احمد ثقة لم يسمع من ابيه شيئا وقال أبو داود لم يسمع من ابيه الا حديث الوتر *

    ج ٢ ص ٤٦١* قال * (باب بيان ان النهى مخصوص ببعض الامكنة) ذكر فيه حديثا في سنه حميد الاعرج فقال فيه (ليس بالقوى) * قلت * تساهل في امره والذى في الكتب انه واهى

    ج ٢ ص ٤٦٢الحديث وقيل ضعيف وقبل منكر الحديث وقيل ليس بشئ وقال ابن حبان بروى عن عبد الله بن الحارث عن ابن مسعود نسخة كأنها موضوعة *

    ج ٢ ص ٤٦٩* قال * (باب تأكيد الوتر) ذكر فيه حديث عبيد الله العتكى (عن ابن بريدة عن ابيه قال عليه السلام الوتر حق) الحديث * ثم خرج عن البخاري (قال العتكى عنده مناكير) * قلت * قال أبو حاتم هو صالح وانكر على البخاري ادخاله في كتاب

  6. الضعفاء وقال يحول *

    ج ٢ ص ٤٧٣* قال * (باب من جعل العصر اربعا) ذكر فيه حديثا عن ابى ابراهيم محمد بن المثنى عن ابيه عن جده ثم ذكره من وجه آخر عن محمد بن مهران ثنا جدى أبو المثنى ثم قال هو الصحيح وهو أبو ابراهيم محمد بن ابراهيم بن مسلم بن مهران القرشى سمع جده مسلم بن مهران ويقال محمد بن المثنى وهو ابن ابى المثنى لان كنية مسلم أبو المثنى * قلت * المذكور في الكتب المتداولة ان كنية محمد أبو جعفر لا أبو ابراهيم واسم جده أبو المثنى مسلم بن المثنى وقيل مهران وقيل مسلم بن مهران كما ذكر البيهقى *

    ج ٢ ص ٤٧٤* قال * (باب من جعل المغرب ركعتين) ذكر فيه حديثا من رواية ابن بريدة عن ابن مغفل ثم قال (ورواه حيان بن عبيد الله واخطأ في سنده واتى بزيادة

    ج ٢ ص ٤٧٥لم يتابع عليها) ثم ذكر (عنه عن ابن بريدة قال عليه السلام ان عند كل اذانين ركعتين ما خلا المغرب) * قلت * اخرج البزار هذا الحديث ثم قال حيان رجل من اهل البصرة مشهور ليس به بأس وقال فيه أبو حاتم صدوق

    ج ٢ ص ٤٧٦وذكره ابن حبان في الثقات من اتباع التابعين واخرج له الحاكم في ابواب الزنا حديثا وصحح اسناده فهذه زيادة من ثقة فيحمل على ان لابن بريدة فيه سند من سمعه من ابن مغفل بغير تلك الزيادة وسمعه من ابيه بالزيادة *

    ج ٢ ص ٤٨٧* قال * (باب صلوة الليل والنهار مثنى مثنى) ذكر فيه حديث ابن عمر ثم حكى عن البخاري انه صحيح * قلت * رواه عن ابن عمر على الازدي وقد ذكر صاحب التمهيد ان ابن معين يضعف حديث الازدي ولا يحتج به ويقول ان نافعا وعبد الله بن دينار وجماعة رووه عن ابن عمر ولم يذكروا فيه النهار وذكر صاحب التمهيد في موضع آخر حديث الازدي ثم قال فزاد ذكر النهار ولم يقله احد عن ابن عمر غيره وانكروه عليه ثم ذكر عن ابن حنبل قال ان صلى النافلة اربعا فلا بأس فقل روى عن ان عمرانه كان يصلى

  7. اربعا بالنهار وقال ابن عون قال لى نافع اما نحن فنصلى اربعا بالنهار ثم ذكر أبو عمر بسنده عن ابن معين انه قال

    ج ٢ ص ٤٨٨صلوة النهار اربع لا تفصل بينهن فقيل له ان ابن حنبل يقول صلوة الليل والنهار مثنى فقال باى حديث فقيل له بحديث الازدي عن ابن عمر فقال ومن على الازدي حتى اقبل هذا منه وادع يحيى بن سعيد الانصاري عن نافع عن ابن عمر انه كان يتطوع بالنهار اربعا لا يفصل بينهن لو كان حديث الازدي صحيحا لم يخالفه ابن عمر وقال النسائي هذا الحديث عندي خطأ يعنى حديث الازدي ثم ذكر البيهقى حديث الفضل بن عباس * قلت * ذكر صاحب التمهيد انه اسناد مضطرب ضعيف لا يحتج بمثله *

    ج ٢ ص ٤٩٥* قال * (باب ما روى في عدد ركعات قيام شهر رمضان) ذكر فيه حديثا (عن الحسن بن صالح عن ابى سعد البقال عن ابى الحسناء ان على بن ابى طالب امر رجلا ان يصلى بالناس خمس ترويحات عشرين ركعة) ثم قال (وفي هذا الاسناد ضعف) * قلت * الا ظهران ضعفه من جهة ابى سعد

    ج ٢ ص ٤٩٦سعيد بن المرزبان البقال فانه متكلم فيه فان كان كذلك فقد تابعه عليه غيره قال ابن ابى شيبة في المصنف ثنا وكيع عن الحسن بن صالح عن عمرو بن قيس عن ابى الحسناء ان عليا امر رجلا يصلى بهم في رمضان عشرين ركعة * وعمرو بن قيس اظنه الملائى وثقه احمد ويحيى وابو حاتم وابو زرعة وغيرهم واخرج له مسلم ثم ذكر حديثا في سنده المغيرة

    ج ٢ ص ٤٩٧ابن زياد فقال (ليس بالقوى) * قلت * ضعفه؟؟ في باب ترك القصر وقال في باب خل الخمر (صاحب مناكير) وقد وثقه ابن معين وجماعة فلم يذكر البيهقى شيئا من ذلك * * قال * (باب القنوت في الوتر) ذكر فيه حديث الحسن * قلت * ذكره ابن جرير الطبري في التهذيب ثم قال فيه الابانة عن صحة قول القائلين

    ج ٢ ص ٤٩٨في الوتر قنوت وروى ليث عن عبد الرحمن بن الاسود عن ابيه عن عبد الله انه كان يقنت في الوتر وروى ابراهيم

  8. قيس اظنه الملائى وثقه احمد ويحيى وابو حاتم وابو زرعة وغيرهم واخرج له مسلم ثم ذكر حديثا في سنده المغيرة

    ج ٢ ص ٤٩٧ابن زياد فقال (ليس بالقوى) * قلت * ضعفه؟؟ في باب ترك القصر وقال في باب خل الخمر (صاحب مناكير) وقد وثقه ابن معين وجماعة فلم يذكر البيهقى شيئا من ذلك * * قال * (باب القنوت في الوتر) ذكر فيه حديث الحسن * قلت * ذكره ابن جرير الطبري في التهذيب ثم قال فيه الابانة عن صحة قول القائلين

    ج ٢ ص ٤٩٨في الوتر قنوت وروى ليث عن عبد الرحمن بن الاسود عن ابيه عن عبد الله انه كان يقنت في الوتر وروى ابراهيم عن علقمة ان ابن مسعود واصحاب محمد عليه السلام كانوا يقنتون في الوتر وروى الاسود ان عمر قنت في الوتر وكان على يقنت في رمضان كله وفي غير رمضان في الوتر وفعله الاسود * * قال * (باب من لايقنت في الوتر الا في النصف الاخير من رمضان) ذكر فيه اثرا عن ابى ثم ذكر اثرا عن الحسن عن عمر ثم ذكر اثرا عن الحارث عن على * قلت * اثر ابى في سنده مجهول والحسن لم يدرك عمر لانه ولد لسنتين بقيتا من خلافته والحارث مكشوف الحال ثم ذكر عن الحكم بن عبد الملك عن قتادة عن الحسن قال امنا على إلى آخره * قلت * الحكم هذا قال يحيى ليس بثقة وليس بشئ وقال أبو حاتم مضطرب وقال أبو داود منكر الحديث وقتادة مدلس وقد عنعن والحسن لم يصح لقاؤه لعلى * ثم ذكر البيهقى

    ج ٢ ص ٤٩٩(عن الاوزاعي انه قال مساجد الجماعة يقنتون في جميع الشهر واهل المدينة يقنتون في النصف الثاني) * قلت * اتباع الجماعة اولى وتعليمه عليه السلام للحسين كلمات يقولهن في الوتر يشمل وترجميع السنة ثم ذكر حديث غسان بن عبيد (ثنا أبو عاتكة عن انس كان عليه السلام يقنت في النصف من رمضان) إلى آخره * ثم قال (قال أبو احمد هو ابن عدى أبو عاتكة طريف منكر الحديث) * قلت * اقتصر عليه وغسان الراوى عنه مذكور ايضا في الضعفاء خرق احمد حديثه وقال ابن عدى الضعف على احاديثه بين * * *