تنبيه

٥٥ فقرة، ج ٢ ص ٢٠٣٥

الصفحة ١ من ٢

  1. هزيل: قيّده الرافعي في الأصل بالزّاي، وإنما صنع ذلك مع وضوحه؛ لأنه

    ج ٢ ص ٢٠٣٦وقع في كلام كثير من الفقهاء هذيل -بالذّال، وهو تحريف.

    ج ٢ ص ٢٠٣٥
  2. ١٧٣٢ - [٤٣٩٠] - حديث علي: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أَعْيَانُ بَنِي الأُمِّ يَتَوَارَثُونَ دُون بَنِي الْعَلَّات، يَرِثُ الرَّجلَ أَخُوهُ لأَبِيهِ وَأمّهِ دُونَ أَخِيه لأَبِيه" .

  3. الترمذي (١) وابن ماجه (٢) والحاكم (٣) من حديث الحارث، عن علي.

  4. والحارث فيه ضعف، وقد قال الترمذي: إنه لا يعرف إلا من حديثه، لكن العمل عليه.

  5. وكان عالمًا بالفرائض، وقد قال النسائي: لا بأس به.

  6. ١٧٣٣ - [٤٣٩١] - حديث: روي أن رجلًا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - برجل فقال: إني اشتريته وأعتقته، فما أمر ميراثه؟ قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إَنْ تَرَكَ عَصَبَةً فَالْعَصَبَةُ أَحَقُّ وَإلَّا فَالْوَلَاءُ لَكَ" .

    ج ٢ ص ٢٠٣٧البيهقي (١) وعبد الرزاق (٢) -واللفظ له- وسعيد بن منصور من مرسل الحسن: أن رجلًا (٣) أراد أن يشتري عبدا ... فذكر الحديث. وفيه: أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ميراثه فقال: "إِنْ لَمْ يَكُن لَهُ عَصَبَة فَهُوَ لَكَ" .

  7. * حديث: "إِنما الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ" .

  8. متفق عليه، كما تقدم في "البيوع" .

  9. ١٧٣٤ - [٤٣٩٢] - حديث [أسامة] (٤) بن زيد: "لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ" .

  10. متفق عليه (٥) وأخرجه أصحاب السنن (٦) أيضًا، وأغرب ابن تيمية في "المنتقى" (٧) فادعى أن مسلما لم يخرجه. وكذا ابن الأثير في "الجامع" : ادّعى أن النسائي لم يخرجه.

  11. ١٧٣٥ - [٤٣٩٣] - حديث: "لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَينِ شَتَّى" .

  12. أحمد (١) والنسائي (٢) وأبو داود (٣) وابن ماجه (٤) والدراقطني (٥) وابن السكن، من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.

    ج ٢ ص ٢٠٣٨
  13. [٤٣٩٤] - ورواه ابن حبان (٦) من حديث ابن عمر في حديث.

  14. [٤٣٩٥] - ومن حديث جابر؛ رواه الترمذي (٧) واستغربه، وفيه ابن أبي ليلى.

  15. [٤٣٩٦] - وأخرجه البزار (٨) من حديث أبي سلمة، عن أبي هريرة، بلفظ: "لَا تَرِثُ مِلَّةٌ مِنْ مِلَّةٍ" . وفيه عمر بن راشد، قال: إنه تفرد به، وهو لين الحديث.

  16. [٤٣٩٧] - ورواه النّسائي (٩) والحاكم (١٠) والدارقطني (١١) بهذا اللفظ، من حديث أسامة بن زيد. قال الدارقطني: هذا اللفظ في حديث أسامة غير محفوظ.

  17. ووهم عبد الحق (١) فعزاه لمسلم.

    ج ٢ ص ٢٠٣٩
  18. ١٧٣٦ - [٤٣٩٨] - قوله: روي في بعض الروايات: "لَا يَتَوارثُ أهل مِلَّتَين لا يَرِثُ المُسْلِمُ الكافرَ" . فجعل الثاني بيانا للأول، فدل على أن المراد بالملتين: الإِسلام والكفر.

  19. البيهقي (٢) بلفظ: "لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ، وَلَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْن" .

  20. وفي إسنادها الخليل بن مرة، وهو واهٍ.

  21. ١٧٣٧ - [٤٣٩٩] - حديث: "لَيسَ لِلْقَاتِلِ مِيرَاثٌ" .

  22. النسائي (٣) بهذا اللفظ، من رواية عمرو بن شعيب، عن عمر، مرفوعًا، في قصة، وهو منقطع.

  23. [٤٤٠٠] - ورواه ابن ماجه (٤) ، والموطأ (٥) والشافعي (٦) وعبد الرزاق (٧) والبيهقي (٨) ، قال البيهقي: ورواه محمَّد بن راشد، عن سليمان بن موسى،

    ج ٢ ص ٢٠٤٠عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، مرفوعًا.

    قلت: وكذا أخرجه النسائي (١) من وجه آخر، عن عمرو، وقال: إنه خطأ.

  24. وأخرجه ابن ماجه (٢) والدارقطني (٣) من وجه آخر، عن عمرو، في أثناء حديث.

  25. وفي الباب:

    [٤٤٠١] - عن عمر بن شيبة بن أبي كثير الأشجعي، أخرجه الطبراني (٤) في قصة، وأنه قتل امرأته خطأً فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "اعْقِلْهَا، وَلَا تَرِثْهَا" .

  26. و [٤٤٠٢] - عن عدي الجذامي نحوه، أخرجه الخطابي (٥) . وسيأتي له طريق أخرى.

  27. ١٧٣٨ - [٤٤٠٣] - حديث ابن عباس: "لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ شيئًا" .

  28. الدارقطني (٦) وفي إسناده كثير بن سليم، وهو ضعيف.

  29. ١٧٣٩ - [٤٤٠٤] - قوله: يروى: "مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا؛ فَإنَّه لَا يَرِثُه، وإنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وِارِث غَيره" .

    ج ٢ ص ٢٠٤١
  30. البيهقي (١) من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن رجل، عن عكرمة، عن ابن عباس، مرفوعا، فذكره بزيادة: "وإنْ كَانَ وَالِده أَوْ وَلَدَه" . والرّجل المذكور هو عمرو بن برق قاله عبد الرزاق راوي الحديث، وهو ضعيف عندهم.

  31. ١٧٤٠ - [٤٤٠٥] - حديث أبي هريرة: "القَاتِلُ لَا يَرِثُ" .

  32. الترمذي (٢) وابن ماجه (٣) وفي إسناده: إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، تركه أحمد [بن حنبل] (٤) ، وغيره (٥) ، وأخرجه النسائي في "السنن الكبرى" (٦) وقال: إسحاق متروك.

  33. ١٧٤١ - [٤٤٠٦] - حديث عمر: "إذا تَحَدَّثْتُم فَتَحدَّثُوا في الْفَرائِضِ، وإذَا لَهَوْتُم فَالْهَوْا بِالرَّمْيِ" .

  34. موقوف، الحاكم (١) والبيهقي (٢) ، ورواته ثقات إلا أنه منقطع.

    ج ٢ ص ٢٠٤٢
  35. ١٧٤٢ - [٤٤٠٧] - حديث ابن عباس: أنه دخل على عثمان فقال له -محتجا عليه- كيف تَرُدّ الأمَّ إلى السدس بالأخوين، وليسا بإخوة؟ فقال عثمان: لا أستطيع ردَّ شيء كان قبلي، [ومضى] (٣) في البلدان، وتوارث عليه الناس.

  36. الحاكم (٤) وصححه، وفيه نظر، فإن فيه شعبة مولى ابن عباس، وقد ضعفه النسائي (٥) .

  37. ١٧٤٣ - [٤٤٠٧] - قوله: روى القاسم بن محمَّد، قال: جاءت الجدتان إلى أبي بكر، فأعطى أم الأم الميراث، دون أم الأب، فقال له بعض الأنصار: أعطيت التي لو (٦)

  38. ماتت لم يرثها، ومنعت التي لو ماتت ورثها، فجعل أبو بكر السدس بينهما.

    ج ٢ ص ٢٠٤٣
  39. مالك في "الموطأ" (١) عن يحيى بن سعيد، عن القاسم، وهو منقطع.

  40. ورواه الدارقطني (٢) من حديث ابن عيينة، وبَيَّن أن الأنصاري هو: عبد الرحمن بن سهل بن حارثة.