تنبيه
٥٥ فقرة، ج ٢ ص ٢٠٣٥
الصفحة ١ من ٢
- ج ٢ ص ٢٠٣٥
هزيل: قيّده الرافعي في الأصل بالزّاي، وإنما صنع ذلك مع وضوحه؛ لأنه
ج ٢ ص ٢٠٣٦وقع في كلام كثير من الفقهاء هذيل -بالذّال، وهو تحريف.
-
١٧٣٢ - [٤٣٩٠] - حديث علي: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أَعْيَانُ بَنِي الأُمِّ يَتَوَارَثُونَ دُون بَنِي الْعَلَّات، يَرِثُ الرَّجلَ أَخُوهُ لأَبِيهِ وَأمّهِ دُونَ أَخِيه لأَبِيه" .
-
الترمذي (١) وابن ماجه (٢) والحاكم (٣) من حديث الحارث، عن علي.
-
والحارث فيه ضعف، وقد قال الترمذي: إنه لا يعرف إلا من حديثه، لكن العمل عليه.
-
وكان عالمًا بالفرائض، وقد قال النسائي: لا بأس به.
-
١٧٣٣ - [٤٣٩١] - حديث: روي أن رجلًا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - برجل فقال: إني اشتريته وأعتقته، فما أمر ميراثه؟ قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إَنْ تَرَكَ عَصَبَةً فَالْعَصَبَةُ أَحَقُّ وَإلَّا فَالْوَلَاءُ لَكَ" .
ج ٢ ص ٢٠٣٧البيهقي (١) وعبد الرزاق (٢) -واللفظ له- وسعيد بن منصور من مرسل الحسن: أن رجلًا (٣) أراد أن يشتري عبدا ... فذكر الحديث. وفيه: أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ميراثه فقال: "إِنْ لَمْ يَكُن لَهُ عَصَبَة فَهُوَ لَكَ" .
-
* حديث: "إِنما الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ" .
-
متفق عليه، كما تقدم في "البيوع" .
-
١٧٣٤ - [٤٣٩٢] - حديث [أسامة] (٤) بن زيد: "لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ" .
-
متفق عليه (٥) وأخرجه أصحاب السنن (٦) أيضًا، وأغرب ابن تيمية في "المنتقى" (٧) فادعى أن مسلما لم يخرجه. وكذا ابن الأثير في "الجامع" : ادّعى أن النسائي لم يخرجه.
-
١٧٣٥ - [٤٣٩٣] - حديث: "لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَينِ شَتَّى" .
- ج ٢ ص ٢٠٣٨
أحمد (١) والنسائي (٢) وأبو داود (٣) وابن ماجه (٤) والدراقطني (٥) وابن السكن، من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
-
[٤٣٩٤] - ورواه ابن حبان (٦) من حديث ابن عمر في حديث.
-
[٤٣٩٥] - ومن حديث جابر؛ رواه الترمذي (٧) واستغربه، وفيه ابن أبي ليلى.
-
[٤٣٩٦] - وأخرجه البزار (٨) من حديث أبي سلمة، عن أبي هريرة، بلفظ: "لَا تَرِثُ مِلَّةٌ مِنْ مِلَّةٍ" . وفيه عمر بن راشد، قال: إنه تفرد به، وهو لين الحديث.
-
[٤٣٩٧] - ورواه النّسائي (٩) والحاكم (١٠) والدارقطني (١١) بهذا اللفظ، من حديث أسامة بن زيد. قال الدارقطني: هذا اللفظ في حديث أسامة غير محفوظ.
- ج ٢ ص ٢٠٣٩
ووهم عبد الحق (١) فعزاه لمسلم.
-
١٧٣٦ - [٤٣٩٨] - قوله: روي في بعض الروايات: "لَا يَتَوارثُ أهل مِلَّتَين لا يَرِثُ المُسْلِمُ الكافرَ" . فجعل الثاني بيانا للأول، فدل على أن المراد بالملتين: الإِسلام والكفر.
-
البيهقي (٢) بلفظ: "لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ، وَلَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْن" .
-
وفي إسنادها الخليل بن مرة، وهو واهٍ.
-
١٧٣٧ - [٤٣٩٩] - حديث: "لَيسَ لِلْقَاتِلِ مِيرَاثٌ" .
-
النسائي (٣) بهذا اللفظ، من رواية عمرو بن شعيب، عن عمر، مرفوعًا، في قصة، وهو منقطع.
-
[٤٤٠٠] - ورواه ابن ماجه (٤) ، والموطأ (٥) والشافعي (٦) وعبد الرزاق (٧) والبيهقي (٨) ، قال البيهقي: ورواه محمَّد بن راشد، عن سليمان بن موسى،
ج ٢ ص ٢٠٤٠عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، مرفوعًا.
قلت: وكذا أخرجه النسائي (١) من وجه آخر، عن عمرو، وقال: إنه خطأ.
-
وأخرجه ابن ماجه (٢) والدارقطني (٣) من وجه آخر، عن عمرو، في أثناء حديث.
-
وفي الباب:
[٤٤٠١] - عن عمر بن شيبة بن أبي كثير الأشجعي، أخرجه الطبراني (٤) في قصة، وأنه قتل امرأته خطأً فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "اعْقِلْهَا، وَلَا تَرِثْهَا" .
-
و [٤٤٠٢] - عن عدي الجذامي نحوه، أخرجه الخطابي (٥) . وسيأتي له طريق أخرى.
-
١٧٣٨ - [٤٤٠٣] - حديث ابن عباس: "لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ شيئًا" .
-
الدارقطني (٦) وفي إسناده كثير بن سليم، وهو ضعيف.
- ج ٢ ص ٢٠٤١
١٧٣٩ - [٤٤٠٤] - قوله: يروى: "مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا؛ فَإنَّه لَا يَرِثُه، وإنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وِارِث غَيره" .
-
البيهقي (١) من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن رجل، عن عكرمة، عن ابن عباس، مرفوعا، فذكره بزيادة: "وإنْ كَانَ وَالِده أَوْ وَلَدَه" . والرّجل المذكور هو عمرو بن برق قاله عبد الرزاق راوي الحديث، وهو ضعيف عندهم.
-
١٧٤٠ - [٤٤٠٥] - حديث أبي هريرة: "القَاتِلُ لَا يَرِثُ" .
-
الترمذي (٢) وابن ماجه (٣) وفي إسناده: إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، تركه أحمد [بن حنبل] (٤) ، وغيره (٥) ، وأخرجه النسائي في "السنن الكبرى" (٦) وقال: إسحاق متروك.
-
١٧٤١ - [٤٤٠٦] - حديث عمر: "إذا تَحَدَّثْتُم فَتَحدَّثُوا في الْفَرائِضِ، وإذَا لَهَوْتُم فَالْهَوْا بِالرَّمْيِ" .
- ج ٢ ص ٢٠٤٢
موقوف، الحاكم (١) والبيهقي (٢) ، ورواته ثقات إلا أنه منقطع.
-
١٧٤٢ - [٤٤٠٧] - حديث ابن عباس: أنه دخل على عثمان فقال له -محتجا عليه- كيف تَرُدّ الأمَّ إلى السدس بالأخوين، وليسا بإخوة؟ فقال عثمان: لا أستطيع ردَّ شيء كان قبلي، [ومضى] (٣) في البلدان، وتوارث عليه الناس.
-
الحاكم (٤) وصححه، وفيه نظر، فإن فيه شعبة مولى ابن عباس، وقد ضعفه النسائي (٥) .
-
١٧٤٣ - [٤٤٠٧] - قوله: روى القاسم بن محمَّد، قال: جاءت الجدتان إلى أبي بكر، فأعطى أم الأم الميراث، دون أم الأب، فقال له بعض الأنصار: أعطيت التي لو (٦)
- ج ٢ ص ٢٠٤٣
ماتت لم يرثها، ومنعت التي لو ماتت ورثها، فجعل أبو بكر السدس بينهما.
-
مالك في "الموطأ" (١) عن يحيى بن سعيد، عن القاسم، وهو منقطع.
-
ورواه الدارقطني (٢) من حديث ابن عيينة، وبَيَّن أن الأنصاري هو: عبد الرحمن بن سهل بن حارثة.