تنبيه
٥٥ فقرة، ج ٢ ص ٢٠٣٥
الصفحة ٢ من ٢
- ج ٢ ص ٢٠٤٣
١٧٤٤ - [٤٤٠٩] - قوله: وعن زيد بن ثابت في أم أبي الأب، وأم من فوقه من الأجداد، وأمهاتهن؛ روايتان. انتهى.
-
روى الدارقطني (٣) من طريق أبي الزناد، عن [خارجة] (٤) بن زيد بن ثابت، عن أبيه، أنه كان يورِّث ثلاث جدّات إذا استوَيْنَ؛ ثنتان من قبل الأب، وواحدة من قبل الأم.
-
وروى (٥) من حديث قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن زيد نحوه، لكن قال: ثنتين من قبل الأم، وواحدة من قبل الأب.
-
ورواه البيهقي (٦) من طرق، عن زيد بن ثابت، نحو الأول، وكلها منقطعة.
- ج ٢ ص ٢٠٤٤
١٧٤٥ - قوله: كان علي وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس [تكلموا] (١) في جميع أصول الفرائض، وكان أبو بكر وعمر ومعاذ بن جبل [تكلموا] (٢) في معظمها، وكان عثمان [تكلم] (٣) في مسائل معدودة.
-
لم أقف على ذلك منقولًا بإسناد.
-
١٧٤٦ - [٤٤١٠] - قوله: كان مذهب ابن عباس في زوج وأبوين: أن لها الثلثَ كاملًا.
-
البيهقي (٤) من رواية عكرمة: أرسلني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين؟ فقال زيد: للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي، وللأب بقية المال. فقال ابن عباس للأم الثلث كاملا.
-
[٤٤١١] - ثم روى (٥) عن إبراهيم النخعي قال: خالف ابن عباس جميع أهل الفرائض في ذلك.
- ج ٢ ص ٢٠٤٥
١٧٤٧ - [٤٤١٢] قوله: اختلفت الرواية عن زيد بن ثابت في المشركة وهي: زوج، وأم، وأخوان لأم، وأخوان لأب، وأم. فللزوج النصف، وللأم السدس، وللأخوين للأم الثلث والأخوان للأم والأب يشاركانهما في الثلث، لا يسقطان.
-
البيهقي (١) من طريقين ثم قال: والصحيح عن زيد بن ثابت التشريك، والرواية الأخرى تفرد بها محمَّد بن سالم، وليس بقوي.
-
١٧٤٨ - [٤٤١٣] - قوله: وتسمى: حمارية؛ لأن عمر كان يسقطهم، فقالوا: هب أن أبانا كان حمارا، ألسنا من أم واحدة؟ فشَرَّكهم.
-
الحاكم في "المستدرك" (٢) والبيهقي في "السنن" (٣) من حديث زيد بن ثابت وصححه الحاكم، وفيه أبو أمية بن يعلى الثقفي، وهو ضعيف.
-
ورواه (٤) من حديث الشعبي، عن عمر، وعلي، وزيد [بن ثابت] (٥) : لم يزدهم الأب إلا قربا.
- ج ٢ ص ٢٠٤٦
وذكر الطحاوي: أن عمر كان لا يشَرِّك حتى ابتلي بمسألةٍ فقال له: الأخ والأخت من الأب والأم: يا أمير المؤمنين، هب أن أبانا كان حمارا، ألسنا من أم واحدة.