تنبيه

٥٥ فقرة، ج ٢ ص ٢٠٣٥

الصفحة ٢ من ٢

  1. ١٧٤٤ - [٤٤٠٩] - قوله: وعن زيد بن ثابت في أم أبي الأب، وأم من فوقه من الأجداد، وأمهاتهن؛ روايتان. انتهى.

    ج ٢ ص ٢٠٤٣
  2. روى الدارقطني (٣) من طريق أبي الزناد، عن [خارجة] (٤) بن زيد بن ثابت، عن أبيه، أنه كان يورِّث ثلاث جدّات إذا استوَيْنَ؛ ثنتان من قبل الأب، وواحدة من قبل الأم.

  3. وروى (٥) من حديث قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن زيد نحوه، لكن قال: ثنتين من قبل الأم، وواحدة من قبل الأب.

  4. ورواه البيهقي (٦) من طرق، عن زيد بن ثابت، نحو الأول، وكلها منقطعة.

  5. ١٧٤٥ - قوله: كان علي وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس [تكلموا] (١) في جميع أصول الفرائض، وكان أبو بكر وعمر ومعاذ بن جبل [تكلموا] (٢) في معظمها، وكان عثمان [تكلم] (٣) في مسائل معدودة.

    ج ٢ ص ٢٠٤٤
  6. لم أقف على ذلك منقولًا بإسناد.

  7. ١٧٤٦ - [٤٤١٠] - قوله: كان مذهب ابن عباس في زوج وأبوين: أن لها الثلثَ كاملًا.

  8. البيهقي (٤) من رواية عكرمة: أرسلني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين؟ فقال زيد: للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي، وللأب بقية المال. فقال ابن عباس للأم الثلث كاملا.

  9. [٤٤١١] - ثم روى (٥) عن إبراهيم النخعي قال: خالف ابن عباس جميع أهل الفرائض في ذلك.

  10. ١٧٤٧ - [٤٤١٢] قوله: اختلفت الرواية عن زيد بن ثابت في المشركة وهي: زوج، وأم، وأخوان لأم، وأخوان لأب، وأم. فللزوج النصف، وللأم السدس، وللأخوين للأم الثلث والأخوان للأم والأب يشاركانهما في الثلث، لا يسقطان.

    ج ٢ ص ٢٠٤٥
  11. البيهقي (١) من طريقين ثم قال: والصحيح عن زيد بن ثابت التشريك، والرواية الأخرى تفرد بها محمَّد بن سالم، وليس بقوي.

  12. ١٧٤٨ - [٤٤١٣] - قوله: وتسمى: حمارية؛ لأن عمر كان يسقطهم، فقالوا: هب أن أبانا كان حمارا، ألسنا من أم واحدة؟ فشَرَّكهم.

  13. الحاكم في "المستدرك" (٢) والبيهقي في "السنن" (٣) من حديث زيد بن ثابت وصححه الحاكم، وفيه أبو أمية بن يعلى الثقفي، وهو ضعيف.

  14. ورواه (٤) من حديث الشعبي، عن عمر، وعلي، وزيد [بن ثابت] (٥) : لم يزدهم الأب إلا قربا.

  15. وذكر الطحاوي: أن عمر كان لا يشَرِّك حتى ابتلي بمسألةٍ فقال له: الأخ والأخت من الأب والأم: يا أمير المؤمنين، هب أن أبانا كان حمارا، ألسنا من أم واحدة.

    ج ٢ ص ٢٠٤٦