فائدة

٤٢ فقرة، ج ٢ ص ٢٠٤٦

الصفحة ٢ من ٢

  1. هكذا أورده، وهو مشهور في "كتب الفقه" ، والذي في "كتب الحديث" خلاف ذلك:

    [٤٤٣٠] - فقد رواه البيهقي (١) من طريق محمَّد بن إسحاق، حدثني الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، [قال] (٢) : دخلت أنا وزفر بن أوس بن الحدثان على ابن عباس بعد ما ذهب بصره، فتذاكرنا فرائض الميراث، فقال: ترون الذي أحصى رمل عالج عددا، يجعل في مال (٣) نصف ونصفا وثلثا، إذا ذهب نصف ونصف فأين موضع الثلث؟ ! فقال له زفر: يا ابن عباس من أول من أعال الفرائض؟ قال؟ عمر. قال: لِمَ؟ قال: لما تدافعت عليه، وركب بعضها بعضا، قال لهم: والله ما أدري كيف أصنع بكم، والله ما أدري أيكم أقدم، ولا أيكم أؤخر؟ قال: وما أجد في هذا شيئًا أحسن (٤) من أن أقسم عليكم بالحصص. ثم قال: قال ابن عباس: وايْم الله، لو قدّم من قدّم الله،

    ج ٢ ص ٢٠٥٦وأخَّر من أخّر الله ما سألت فريضة. ثمّ ذكر تفسير التقديم والتأخير. قال: فقال له زفر: ما منعك أن تشير على عمر بذلك؟ فقال: هبته والله.

    ج ٢ ص ٢٠٥٥
  2. وأخرجه الحاكم مختصرا (١) .