تنبيه
٩٥ فقرة، ج ٢ ص ٢٧٧٢
الصفحة ٢ من ٣
- ج ٢ ص ٢٧٨٠
أخرجه أحمد (٤) . وفي "الموطأ" (٥) من طريق أبي واقد: أنّ عمر أتاه رجل فذكر له أنّه وجد مع امرأته رجلًا فبعث عُمر أبا واقد إلى امرأته فسألها عن ذلك
ج ٢ ص ٢٧٨١وذكر لها أنها لا تؤخذ بقوله، وجعل يلقّنها لتنزع فأبت أن تنزع، وتمت على الاعتراف.
-
* قوله: وعرَّض عمر رضي الله عنه لزياد بالتوقف في الشهادة على المغيرة بن شعبة.
قلت: قد تقدم.
-
* حديث: أنّ ماعًزا لما ذَكر لهزال أنه زنى قال له: بادر إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل أن ينزل الله فيك قرآنًا، فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "هَلَّا سَتَرْتَهُ بِثَوْبِكَ يَا هَزَّال" .
قلت: حديث هزال رواه أحمد (١) وأبو داود (٢) كما تقدم، وليس فيه قوله: (قبل أن ينزل الله فيك قرآنا) ، لكن في الطبراني (٣) من طريق محمد بن المنكدر، عن ابن هزّال، عن أبيه، أنه قال لماعز: اذهب إلى رسول الله فأخبره خبرك، فإنّك إن لم تخبره أنزل الله على رسوله خبرك.
-
٢٤٣٤ - [٥٨٨١] - حديث: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتي بسارق فقطع يمينه.
-
البغوي وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (٤) من حديث الحارث بن عبد الله بن
ج ٢ ص ٢٧٨٢أبي ربيعة، وفيه قصة، وفي إسناده عبد الكريم بن أبي المخارق.
-
٢٤٣٥ - [٥٨٨٢] - حديث أبي هريرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في السارق: "إن سَرَقَ فَاقْطَعُوا يَدَهُ، ثُمَّ إن سَرَقَ فَاقْطَعُوا رِجْلَه، ثمِّ إنْ سَرَق فَاقْطَعُوا يَدَهُ، ثمّ إن سَرَق فاقْطَعُوا رِجْلَه" .
-
الدارقطني (١) وفي إسناده الواقدي. ورواه الشافعي (٢) عن بعض أصحابه، عن ابن أبي ذئب، عن الحارث بن عبد الرحمن، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، مرفوعًا: "السَّارقُ إذَا سَرَقَ فَاقْطَعُوا يَدَهُ، ثُمَّ إنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا رِجْلَه، ثمّ إنْ سَرَق فَاقْطَعُوا يَدَهُ، ثمّ إن سَرَق فاقْطَعُوا رِجْلَه" .
-
وفي الباب: عن عصمة بن مالك؛ رواه الطبراني (٣) ، والدارقطني (٤) وإسناده ضعيف.
-
٢٤٣٦ - [٥٨٨٣] - حديث جابر: أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أتي بسارقٍ فقَطع يده، ثم أتي به ثانيا فَقَطع رجلَه، ثم أتي به ثالثا فَقَطع يدَه، ثم أُتي به رابعًا فقطع رجله، ثم أتي به خامسا فقتله.
- ج ٢ ص ٢٧٨٣
الدارقطني (١) بهذا، وفيه محمَّد بن يزيد بن سنان، قال الدارقطني: هو ضعيف (٢) .
-
[٥٨٨٤] - ورواه أبو داود (٣) والنسائي (٤) أيضا بغير هذا السياق بلفظ: جيء بسارقٍ إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "اقْتُلُوهُ" ، فقالوا: يا رسول الله إنما سرق، قال: "اقْطَعُوه" ، فَقُطع، ثم جيء به الثانية، فقال: "اقْتُلُوهُ" ، فقالوا: يا رسول الله إنما سرق، قال: "اقْطَعُوه" ، فذكره كذلك، قال: فجيء به الخامسة فقال: "اقْتُلُوهُ" ، قال جابر: فانطلقنا إلى مربد النعم فاستلقى على ظهره، فقتلناه ثم اجتررناه فألقيناه في بئر، ورمينا عليه الحجارة.
-
وفي إسناده مصعب بن ثابت، وقد قال النسائي: ليس بالقوي، وهذا الحديث منكر (٥) ، ولا أعلم فيه حديثا صحيحا (٦) .
-
وفي الباب:
[٥٨٨٥] - عن الحارث بن حاطب الجمحي عند النسائي (٧) والحاكم (٨) .
- ج ٢ ص ٢٧٨٤
[٥٨٨٦] - وعن عبد الله بن زيد الجهني عند أبي نعيم في "الحلية" (١) .
وقال ابن عبد البر (٢) : حديث القتل منكر لا أصل له.
-
وقد قال الشافعي: هذا الحديث منسوخ لا خلاف فيه عند أهل العلم.
قال ابن عبد البر: وهذا يدل على أن ما حكاه أبو مصعب عن عثمان وعمر بن عبد العزيز أنه يقتل لا أصل له.
-
* حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال في سارق سرق شملة: "اذْهَبُوا بِهِ فَاقطَعُوهُ ثُمَّ احْسِمُوهُ" .
-
الدارقطني (٣) وغيره، وقد تقدم.
-
٢٤٣٧ - [٥٨٨٧] - حديث فضالة بن عبيد: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أُتِي بسارق فأمر به فقطعت يده، ثم علقت في رقبته.
-
أصحاب "السنن" (٤) من حديثه، وحسّنه الترمذي، وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديث عمر بن علي المقدَّمي، عن حجاج بن أرطاة.
قلت: وهما مدلِّسان، وقال النسائي (٥) : الحجاج ضعيف ولا يحتج بخبره.
- ج ٢ ص ٢٧٨٥
قال هذا بعد أن أخرجه من طريقه.
-
٢٤٣٨ - قوله: وذكر الإِمام أن من الأصحاب من لم ير التّعليق، ولم يصحح الخبر فيه.
قلت: هو كما قال لا يبلغ درجة الصحيح ولا يقاربها.
-
٢٤٣٩ - [٥٨٨٨] - حديث: أنّ رجلا سرق من بيت المال، فكتب بعض عمال عمر إليه بذلك، فقال: لا قطع عليه، ما من أحد إلا وله فيه حقّ.
-
لم أجده عنه (١) .
قلت: أخرج ابن أبي شيبة (٢) عن وكيع، عن المسعودي، عن القاسم: أن رجلا سرق من بيت المال، فكتب فيه سعد إلى عمر ... فذكره بلفظه.
-
[٥٨٨٩] - وروى البيهقي (٣) من طريق الشعبي، عن علي أنه كان يقول: ليس على من سرق من بيت المال قطع.
-
وفي الباب حديث مرفوع:
[٥٨٩٠] - أخرجه ابن ماجه (٤) من رواية ابن عباس: أن عبدا من رقيق الخمس
ج ٢ ص ٢٧٨٦سرق من المغنم، [فرفع] (١) إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يقطعه، وقال: "مَالُ الله سَرَقَ بَعْضُه بَعْضًا" . إسناده ضعيف.
-
٢٤٤٠ - [٥٨٩١] - حديث عثمان: أنه سرق في عهده ثوب من منبر النبي - صلى الله عليه وسلم - فقطع السارق، ولم ينكر عليه أحد.
-
لم أجده عنه أيضا.
-
٢٤٤١ - [٥٨٩٢] - حديث: أن عمر أتي بعبد لرجلٍ سرق مرآة لزوجة الرجل قيمتها ستون درهما فلم يقطعه، وقال: خادمكم أخذ متاعكم.
-
مالك في "الموطأ" (٢) والشافعي عنه (٣) عن ابن شهاب، عن السائب بن يزيد: أنَّ عبد الله بن عمرو الحضرمي جاء بغلام إلى عمر بن الخطاب فقال له: اقطع هذا. فذكره.
-
ورواه الدارقطني (٤) من حديث سفيان عن الزهري.
-
٢٤٤٢ - [٥٨٩٣] - حديث عثمان: أنه قطع سارقا في أترجة قوِّمت بثلاثة دراهم.
- ج ٢ ص ٢٧٨٧
الشافعي (١) عن مالك في "الموطأ" (٢) عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه، عن عمرة: أن سارقًا سرق أترجة في عهد عثمان، فأمر بها عثمان فقوِّمت بثلاثة دراهم من صرف اثني عشر بدينار، فقطع يده.
قال مالك: وهي الأترجة التي يأكلها (٣) الناس.
وقال ابن كنانة (٤) : كانت أترجة من ذهب قدر الحمصة يجعل فيها الطيب.
-
ورُدّ عليه: بأنها لو كانت من ذهب لم تقوّم.
-
٢٤٤٣ - [٥٨٩٤] - حديث عائشة: سارق موتانا كسارق أحيائنا.
-
الدارقطني (٥) من حديث عمرة عنها.
- ج ٢ ص ٢٧٨٨
٢٤٤٤ - [٥٨٩٥] - حديث: لَا قَطْعَ في عَامٍ.
-
إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني (١) في "جامعه" عن أحمد بن حنبل، عن هارون ابن إسماعيل، عن علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن حسان بن أزهر: أن ابن حدير حدثه، عن عمر قال: لا تقطع اليد في عذق ولا عام سنة.
قال: فسألت أحمد عنه فقال: العذق: النخلة، وعام سنة: عام المجاعة.
فقلت لأحمد: تقول به؟ قال: إي لعمري.
-
٢٤٤٥ - [٥٨٩٦] - حديث جابر: أن رجلا أنزل ضيفا في مشربة له، فوجد متاعا قد أخفاه، فأتى به أبا بكر، فقال: خلِّ عنه، فليس بسارق، وإنما هي أمانة أخفاها.
-
لم أجده.
٢٤٤٦ - [٥٨٩٧] - حديث: أن رجلا مقطوع اليد والرجل قدم المدينة فنزل بأبي بكر، وكان يكثر الصلاة في المسجد، فقال أبو بكر: ما ليلك بليل سارق، فلبثوا ما شاء الله ... الحديث.
-
وفي آخره: فبكى أبو بكر، وقال: أبكي لغرته بالله، ثم أمر به فقطعت يده.