تنبيه

٩٥ فقرة، ج ٢ ص ٢٧٧٢

الصفحة ٢ من ٣

  1. أخرجه أحمد (٤) . وفي "الموطأ" (٥) من طريق أبي واقد: أنّ عمر أتاه رجل فذكر له أنّه وجد مع امرأته رجلًا فبعث عُمر أبا واقد إلى امرأته فسألها عن ذلك

    ج ٢ ص ٢٧٨١وذكر لها أنها لا تؤخذ بقوله، وجعل يلقّنها لتنزع فأبت أن تنزع، وتمت على الاعتراف.

    ج ٢ ص ٢٧٨٠
  2. * قوله: وعرَّض عمر رضي الله عنه لزياد بالتوقف في الشهادة على المغيرة بن شعبة.

    قلت: قد تقدم.

  3. * حديث: أنّ ماعًزا لما ذَكر لهزال أنه زنى قال له: بادر إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل أن ينزل الله فيك قرآنًا، فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "هَلَّا سَتَرْتَهُ بِثَوْبِكَ يَا هَزَّال" .

    قلت: حديث هزال رواه أحمد (١) وأبو داود (٢) كما تقدم، وليس فيه قوله: (قبل أن ينزل الله فيك قرآنا) ، لكن في الطبراني (٣) من طريق محمد بن المنكدر، عن ابن هزّال، عن أبيه، أنه قال لماعز: اذهب إلى رسول الله فأخبره خبرك، فإنّك إن لم تخبره أنزل الله على رسوله خبرك.

  4. ٢٤٣٤ - [٥٨٨١] - حديث: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتي بسارق فقطع يمينه.

  5. البغوي وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (٤) من حديث الحارث بن عبد الله بن

    ج ٢ ص ٢٧٨٢أبي ربيعة، وفيه قصة، وفي إسناده عبد الكريم بن أبي المخارق.

  6. ٢٤٣٥ - [٥٨٨٢] - حديث أبي هريرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في السارق: "إن سَرَقَ فَاقْطَعُوا يَدَهُ، ثُمَّ إن سَرَقَ فَاقْطَعُوا رِجْلَه، ثمِّ إنْ سَرَق فَاقْطَعُوا يَدَهُ، ثمّ إن سَرَق فاقْطَعُوا رِجْلَه" .

  7. الدارقطني (١) وفي إسناده الواقدي. ورواه الشافعي (٢) عن بعض أصحابه، عن ابن أبي ذئب، عن الحارث بن عبد الرحمن، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، مرفوعًا: "السَّارقُ إذَا سَرَقَ فَاقْطَعُوا يَدَهُ، ثُمَّ إنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا رِجْلَه، ثمّ إنْ سَرَق فَاقْطَعُوا يَدَهُ، ثمّ إن سَرَق فاقْطَعُوا رِجْلَه" .

  8. وفي الباب: عن عصمة بن مالك؛ رواه الطبراني (٣) ، والدارقطني (٤) وإسناده ضعيف.

  9. ٢٤٣٦ - [٥٨٨٣] - حديث جابر: أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أتي بسارقٍ فقَطع يده، ثم أتي به ثانيا فَقَطع رجلَه، ثم أتي به ثالثا فَقَطع يدَه، ثم أُتي به رابعًا فقطع رجله، ثم أتي به خامسا فقتله.

  10. الدارقطني (١) بهذا، وفيه محمَّد بن يزيد بن سنان، قال الدارقطني: هو ضعيف (٢) .

    ج ٢ ص ٢٧٨٣
  11. [٥٨٨٤] - ورواه أبو داود (٣) والنسائي (٤) أيضا بغير هذا السياق بلفظ: جيء بسارقٍ إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "اقْتُلُوهُ" ، فقالوا: يا رسول الله إنما سرق، قال: "اقْطَعُوه" ، فَقُطع، ثم جيء به الثانية، فقال: "اقْتُلُوهُ" ، فقالوا: يا رسول الله إنما سرق، قال: "اقْطَعُوه" ، فذكره كذلك، قال: فجيء به الخامسة فقال: "اقْتُلُوهُ" ، قال جابر: فانطلقنا إلى مربد النعم فاستلقى على ظهره، فقتلناه ثم اجتررناه فألقيناه في بئر، ورمينا عليه الحجارة.

  12. وفي إسناده مصعب بن ثابت، وقد قال النسائي: ليس بالقوي، وهذا الحديث منكر (٥) ، ولا أعلم فيه حديثا صحيحا (٦) .

  13. وفي الباب:

    [٥٨٨٥] - عن الحارث بن حاطب الجمحي عند النسائي (٧) والحاكم (٨) .

  14. [٥٨٨٦] - وعن عبد الله بن زيد الجهني عند أبي نعيم في "الحلية" (١) .

    وقال ابن عبد البر (٢) : حديث القتل منكر لا أصل له.

    ج ٢ ص ٢٧٨٤
  15. وقد قال الشافعي: هذا الحديث منسوخ لا خلاف فيه عند أهل العلم.

    قال ابن عبد البر: وهذا يدل على أن ما حكاه أبو مصعب عن عثمان وعمر بن عبد العزيز أنه يقتل لا أصل له.

  16. * حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال في سارق سرق شملة: "اذْهَبُوا بِهِ فَاقطَعُوهُ ثُمَّ احْسِمُوهُ" .

  17. الدارقطني (٣) وغيره، وقد تقدم.

  18. ٢٤٣٧ - [٥٨٨٧] - حديث فضالة بن عبيد: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أُتِي بسارق فأمر به فقطعت يده، ثم علقت في رقبته.

  19. أصحاب "السنن" (٤) من حديثه، وحسّنه الترمذي، وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديث عمر بن علي المقدَّمي، عن حجاج بن أرطاة.

    قلت: وهما مدلِّسان، وقال النسائي (٥) : الحجاج ضعيف ولا يحتج بخبره.

  20. قال هذا بعد أن أخرجه من طريقه.

    ج ٢ ص ٢٧٨٥
  21. ٢٤٣٨ - قوله: وذكر الإِمام أن من الأصحاب من لم ير التّعليق، ولم يصحح الخبر فيه.

    قلت: هو كما قال لا يبلغ درجة الصحيح ولا يقاربها.

  22. ٢٤٣٩ - [٥٨٨٨] - حديث: أنّ رجلا سرق من بيت المال، فكتب بعض عمال عمر إليه بذلك، فقال: لا قطع عليه، ما من أحد إلا وله فيه حقّ.

  23. لم أجده عنه (١) .

    قلت: أخرج ابن أبي شيبة (٢) عن وكيع، عن المسعودي، عن القاسم: أن رجلا سرق من بيت المال، فكتب فيه سعد إلى عمر ... فذكره بلفظه.

  24. [٥٨٨٩] - وروى البيهقي (٣) من طريق الشعبي، عن علي أنه كان يقول: ليس على من سرق من بيت المال قطع.

  25. وفي الباب حديث مرفوع:

    [٥٨٩٠] - أخرجه ابن ماجه (٤) من رواية ابن عباس: أن عبدا من رقيق الخمس

    ج ٢ ص ٢٧٨٦سرق من المغنم، [فرفع] (١) إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يقطعه، وقال: "مَالُ الله سَرَقَ بَعْضُه بَعْضًا" . إسناده ضعيف.

  26. ٢٤٤٠ - [٥٨٩١] - حديث عثمان: أنه سرق في عهده ثوب من منبر النبي - صلى الله عليه وسلم - فقطع السارق، ولم ينكر عليه أحد.

  27. لم أجده عنه أيضا.

  28. ٢٤٤١ - [٥٨٩٢] - حديث: أن عمر أتي بعبد لرجلٍ سرق مرآة لزوجة الرجل قيمتها ستون درهما فلم يقطعه، وقال: خادمكم أخذ متاعكم.

  29. مالك في "الموطأ" (٢) والشافعي عنه (٣) عن ابن شهاب، عن السائب بن يزيد: أنَّ عبد الله بن عمرو الحضرمي جاء بغلام إلى عمر بن الخطاب فقال له: اقطع هذا. فذكره.

  30. ورواه الدارقطني (٤) من حديث سفيان عن الزهري.

  31. ٢٤٤٢ - [٥٨٩٣] - حديث عثمان: أنه قطع سارقا في أترجة قوِّمت بثلاثة دراهم.

  32. الشافعي (١) عن مالك في "الموطأ" (٢) عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه، عن عمرة: أن سارقًا سرق أترجة في عهد عثمان، فأمر بها عثمان فقوِّمت بثلاثة دراهم من صرف اثني عشر بدينار، فقطع يده.

    قال مالك: وهي الأترجة التي يأكلها (٣) الناس.

    وقال ابن كنانة (٤) : كانت أترجة من ذهب قدر الحمصة يجعل فيها الطيب.

    ج ٢ ص ٢٧٨٧
  33. ورُدّ عليه: بأنها لو كانت من ذهب لم تقوّم.

  34. ٢٤٤٣ - [٥٨٩٤] - حديث عائشة: سارق موتانا كسارق أحيائنا.

  35. الدارقطني (٥) من حديث عمرة عنها.

  36. ٢٤٤٤ - [٥٨٩٥] - حديث: لَا قَطْعَ في عَامٍ.

    ج ٢ ص ٢٧٨٨
  37. إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني (١) في "جامعه" عن أحمد بن حنبل، عن هارون ابن إسماعيل، عن علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن حسان بن أزهر: أن ابن حدير حدثه، عن عمر قال: لا تقطع اليد في عذق ولا عام سنة.

    قال: فسألت أحمد عنه فقال: العذق: النخلة، وعام سنة: عام المجاعة.

    فقلت لأحمد: تقول به؟ قال: إي لعمري.

  38. ٢٤٤٥ - [٥٨٩٦] - حديث جابر: أن رجلا أنزل ضيفا في مشربة له، فوجد متاعا قد أخفاه، فأتى به أبا بكر، فقال: خلِّ عنه، فليس بسارق، وإنما هي أمانة أخفاها.

  39. لم أجده.

    ٢٤٤٦ - [٥٨٩٧] - حديث: أن رجلا مقطوع اليد والرجل قدم المدينة فنزل بأبي بكر، وكان يكثر الصلاة في المسجد، فقال أبو بكر: ما ليلك بليل سارق، فلبثوا ما شاء الله ... الحديث.

  40. وفي آخره: فبكى أبو بكر، وقال: أبكي لغرته بالله، ثم أمر به فقطعت يده.